أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: المدعون أقاموا دعوى ضد الشركة المصاعد الكهربائية ويطلبون بإعادة الثمن

المدعون أقاموا دعوى ضد الشركة المتخصصة بتركيب المصاعد الكهربائية،حيث يتعطل المصعد دائماً ،ويطلبون إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن وقدره مئتان وسبعون ألف ريال،تكملة الحكم في المنشور:

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. قاضي الدائرة الحقوقية …. بالمحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم (…….) وتاريخ …./…../1436هـ ، والمحالة من رياسة المحكمة برقم (……) وتاريخ …./……./1436هـ ففي يوم ….. الموافق …/…../1436هـ فتحت الجلسة لسماع الدعوى المقامة من ورثة أحمد …… ضد شركة …… بموجب السجل التجاري رقم (……..) وفيها حضر عبدالرحمن بن …….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…..) بصفته وكيلاً عن تركي بن سعودي بالهوية رقم (..) وسعد بن ….. سعودي بالهوية رقم (……) وصالح بن ……. سعودي بالهوية رقم (…..) ومحمد بن ……. سعودي بالهوية رقم (……) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم (…..) وتاريخ ……./1435هـ والمنصوص في الوكالة على ” المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى و الرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف” وحضر لحضوره فيصل بن ….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…..) بصفته وكيلاً عن حسن بن …… سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (…..) بصفته مدير الشركة المدعى عليها المجعول للحاضر حق ” المرافعة والمدافعة ” بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم (…….) وتاريخ 1435/02/01هـ،

  • وبسؤال المدعي عن دعواه قال : تعاقدت موكلتي مع الشركة المدعى عليها على توريد وتركيب مصعد كهربائي في قصر موكلي الورثة بثمن قدره مئتان وتسعون ألف ريال ، وقد تبين بعد تركيب المصعد أنه معيب وغير صالح للاستخدام ، ويتعطل بشكل يومي ، وفي كل مناسبة تقام في القصر ، وقد أضر ذلك موكلتي وسبب لها الحرج مع الضيوف خاصة النساء مما لا يخفى ضرره، وحيث إن المصعد معيب وغير صالح للاستخدام ؛ أطلب الحكم بفسخ عقد توريد المصعد وإلزام الشركة المدعى عليها بإعادة الثمن المدفوع لها وقدره مئتان وتسعون ألف ريال ، كما تحتفظ موكلتي بحق مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها هذه دعواي .

  • وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : ما ذكره المدعي وكالة من حيث عقد توريد وتركيب مصعد كهربائي في قصر ….. بثمن وقدره (290000) مئتان وتسعون ألف ريال فصحيح ذلك ، وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن المصعد المتفق على توريد وتركيبه معي و غير صالح فهذا غير صحيح هذه إجابتي .

  • وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب بقوله : الصحيح ما جاء في دعواي هكذا قرر .

  • وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ عقد التوريد والتركيب وعقد الاتفاقية على ذلك أجاب بقوله : العقد كان في تاريخ 1434/01/10هـ هكذا قرر .

  • وبسؤال المدعي وكالة البينة على صدق دعواه أجاب بقوله : بينتي هي إبراهيم ….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…..) وبسؤاله عما لديه من شهادة قال : ” أشهد الله تعالى بأنني كنت قبل ما يقرب من عام في قصر المدعين محل الدعوى وفي مناسبة خاصة وكان معي زوجتي فاتصلت بي زوجتي وأخبرتني أنها محبوسة في المصعد ، فقمت بالتوجه إلى قسم النساء وقبل الدخول أخبروني بأن معها عدد من النساء حبسن في المصعد ، فقام مجموعة من الخدم بالصعود لسطح المبنى وتحويل وضعية المصعد إلى الوضع اليدوي من أجل فتح المصعد وسحبه ، ثم قامت الخادمات بفتح المصعد ، وفي مناسبة أخرى حضرتها ، وكان معي زوجتي أيضاً ، وأخبرتني بأن المصعد قد تعطل أيضاً ، وأن النساء كن يستخدمن الدرج بدلاً منه ، وأنه تم إقفاله خشية أن يقفل على أحد الحضور هذا ما شهدته وبه أشهد ” هكذا شهد .

  • وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال : أطلب المهلة للرجوع إلى موكلتي لعرض الشهادة عليها هكذا أجاب . فأجبته لطلبه

  • وبسؤال المدعي وكالة هل لديه زيادة بينة أجاب قائلاً : لدي زيادة بينة وأطلب المهلة لإحضارها في الجلسة القادمة ثم رفعت الجلسة .

  • ثم حضر المتداعيان وكالةً ، وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب بقوله :بالإشارة إلى وقائع جلسة الثلاثاء 1437/01/28هـ وفيها قام وكيل المدعي بإحضار الشاهد / إبراهيم …… كبينة على الدعوى حيث تم رصد شهادته ونستسمح فضيلتكم في الجواب على الشهادة على النحو التالي . . أقر الشاهد في شهادته بأنه يربطه بأبناء …… صداقة ولا أعرف المدعى عليه . يلاحظ لفضيلتكم وجود شبهة محاباة في شهادة الشاهد وهي من موانع قبول الشهادة ، إضافة إلى أن شهادة الشاهد غير موصلة لبيان ما إذا كانت الأعطال المدعى بها بسبب المدعى عليها لاحتمال أن تكون الأعطال بها نتيجة لسوء استخدام من العاملين لدي المدعي، لذا نلتمس من فضيلتكم التفضل بعدم قبول شهادة الشاهد للأسباب المذكورة بعاليه هكذا قرر .

  • وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة قال : أكتفي بما قدمته سابقاً ، وأطلب يمين صاحب الشركة لأداء اليمين هكذا ذكر .

  • وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال : إن المدعي لم يقدم بينه على تعطل المصعد ونطلب ندب خبير ؛ لأن المصعد محل الدعوى تعطله يتعلق بأمور فنية ، ويلزم منها ندب خبير للقيام بالمعاينة وفحص المصعد والوقوف على أسباب تعطل المصعد ، وبيان ما إذا كان التعطل ناتجاً عن سوء استخدام أم من العاملين لدى المدعي أم أنه ناتج من سوء المصنعين هكذا أجاب . لذلك قررت الكتابة إلى مكتب الخبراء بالمحكمة برقم (………..) وتاريخ …./…../1437هـ لندب خبير وفحص المصعد وتبيين سبب الخلل ، فورد الجواب بذات الرقم وتاريخ ………../1437هـ ومفاده الانقطاع عن المراجعة ا.هـ.

  • وبسؤال المدعي وكالةً عن سبب انقطاعه عن مراجعة قسم الخبراء أجاب قائلاً : لا أعلم عن ذلك لكوني وكيلاً جديداً في هذه القضية هكذا أجاب .

  • وبسؤاله عن استعداده لمراجعة قسم الخبراء لهذا الشأن وإبلاغ المدعى عليه أجاب قائلاً : نعم مستعد لذلك هكذا أجاب .

  • وبسؤال وكيل المدعي عن عدم مراجعة قسم الخبراء فأجاب بقوله : أرفض مراجعة مكتب الخبراء وأطلب يمين المدعية هكذا أجاب .

  • وبناء على الدعوى والإجابة ، وما أدلى به المتداعيان ، ولأن مثل هذه الدعاوى لا يتوصل فيها إلى إثبات الحق إلا بعد أخذ رأي الخبير ، هل العيب ناتج عن خطأ مصنعي من الشركة المدعى عليها أم بسبب سوء استخدام المدعين ، ولأن من طرائق الإثبات معرفة العيب عبر الخبير وبه تتقوى دعوى المدعين أو تضعف ، ولا يلجأ إلى اليمين إلا بعد أخذ رأي الخبير ، وقد لا يلجأ إليها في حال ثبت أن العيب ناتج عن خطأ تتحمله الشركة المصنعة ، وبما أن من الشروط العامة لأداء اليمين أن يحلف المدعى عليه على البنات فيما يختص بفعل نفسه ، وفي هذه الحال لا يمكن للمدعى عليه صاحب الشركة أداء اليمين دون معرفة سبب الخلل الحادث في المصعد ، وبما أنه سبق منا الكتابة إلى مكتب خبراء المحكمة وعادت المعاملة بانقطاع المدعين عن المراجعة ، ثم أصر وكيل المدعين – وله في وكالته حق الإقرار ـ على عدم إحالتها إلى الخبراء ويطلب فيها يمين صاحب الشركة المدعي عليها ، ولأن السير في إجراءات الدعوى من اختصاص القاضي ، ولأن اليمين لا يعتد بها دون إذن الدائرة القضائية ، كما أن للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها كما هو منصوص المادة (111) بلائحتها التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية ، ولما تقدم صرفت النظر عن سماع دعوى ورثة ……. في مطالبتها المدعى عليها شركة ……. و به حكمت . صدق الحكم من الاستئناف .

زر الذهاب إلى الأعلى