أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

‏حكم قضائي: بإلزام الاب بأجرة سكن للاولاد وهم بحضانة طليقته

  • الرقم التسلسل: 655
  • محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر
  • رقم القضية: 3413022 تاريخها: 1434
  • محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
  • رقم القرار: 35173483 تاريخه: 1435/03/11هـ

نفقة – أولاد من زوجة مطلقة – حضانتها لهم – طلب تأمين السكن – امتناع الأب – استعداده بحضانة الأولاد – رفض المدعية – قرار قسم الخبراء – تقدير أجرة السكن – إلزام بتسليمها للحاضنة

السّند الشرعي أو النظامي

ملخص الدعوى

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتأمين سكن لأولادها منه بعد أن طلقها طلاقا بائنا، وبقي الأولاد في حضانتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وامتنع عن تأمين سكن للأولاد، وقرر استعداده بحضانتهم إن لم ترغب بذلك المدعية، وقد ورد قرار قسم الخبراء؛ متضمنا تقدير أجرة السكن المناسب لحال الطرفين؛ ونظراً لأن تأمين السكن للمحضونين والحاضنة من النفقة الواجبة على الأب فيها يفضل عن نفسه؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أجرة سكن أولاده مع حاضنتهم المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا (…) القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المكلف برقم 3413022 وتاريخ 1434/01/07هـ المقيدة بالمحكمة برقم 3490717 وتاريخ 1434/01/07هـ، وفي يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1434 هـ افتتحت الجلسة الساعة 9:30 وفيها حضرت المدعية (…) سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، كما حضر لحضورها معرفا بها أخوها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، وادعت على الحاضر معها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…) قائلة في دعواها: إن المدعى عليه قد تزوجني، وعقد على بالعقد الصحيح ذي الرقم 91 في 24/ 8/ 1434هـ، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه (…) و عمره تسع سنوات، و (…) وعمره خمس سنوات، و(…) أربع سنوات، و(…) وعمره سنتان ونصف، و (…) وعمره سنة وقد طلقني الطلقة الثانية في 12/ 29/ 1433هـ، وخرجت من العدة ولم يراجعني، والأولاد بحضانتي؛ لذا أطلب تأمين سكن لي ولأولادي، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها بخصوص الزواج و عقده وتاريخه والدخول الشرعي والإنجاب والطلاق وتاريخه وعدم إرجاعها فكله صحيح، وكذلك الأولاد في حضانتها، ولن أؤمن سكن لها، وإذا كانت لا تريد حضانة الأولاد فأنا سأحضنهم، ويسكنون معي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: إن الأطفال صغار في السن، ومنهم من هو في سن الرضاع، ولن أتخلى عن حضانتهم، هكذا أجابت. ويعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: الصحيح أن الذي في سن الرضاعة (…)، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعي: هل أقمت دعوى حضانة؟ فأجاب قائلاً: لا، لم أقم دعوى حضانة، هكذا أجاب؛ لذا فقد قررت رفع الجلسة للكتابة إلى هيئة النظر لتحديد أجرة السكن المناسب، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية (…) برفقة ابن أختها المعرف بها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، كما حضر المدعى عليه (…)، هذا وقد جرت الكتابة إلى هيئة النظر بالمحكمة بالخطاب ذي الرقم 3412021 في 21/ 5/ 1434 هـ؛ بخصوص تحديد أجرة السكن المناسب للأولاد (…) و (…) و (…) و (…) و (…) فوردنا جوابهم بالخطاب ذي الرقم 34124921 في 5/ 6/ 1434هـ، مرفقاً به القرار ذو الرقم 415 في 5/ 6/ 1434هـ، ونصه بعد المقدمة: (حيث نفيد فضيلتكم بأننا نرى أن تكون أجرة السكن المناسب لهم هو ألف وخمسمئة ريال شهرياً، هذا والله يحفظكم ويرعاكم). عضو هيئة النظر (…)، عضو هيئة النظر (…)، عضو هيئة النظر (…). وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعى عليه قائلاً: إن ما يتبقى لي من راتبي ألفان و ستمئة ريال، فكيف أدفع ألفًا وخمسمئة ريال؟! فإنه لا يتبقى منه سوى ألف ومئة ريال، وأنا غير راض به، هكذا أجاب، ثم قررت المدعية قائلة: أنا لا أريد إلا ألف ريال فقط، وسأتكفل بخمسمئة ريال، هكذا قررت، فجرى سؤال المدعى عليه: هل ستقوم بتأمين سكن للأولاد وحاضنتهم بدل الأجرة المقررة من هيئة النظر ؟

فأجاب قائلاً: عندي شقة واحدة، ويأتون للسكن معي دون المدعية، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الأولاد في حضانة المدعية، وبما أن تأمين السكن للمحضونين والحاضنة من النفقة الواجبة على الأب فيها يفضل على نفسه؛ لقوله تعالى:(على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول)؛ وبناء على قرار هيئة النظر ذي الرقم 415 في 5/ 6/ 1434هـ، المشار إليه أعلاه؛ وحيث أقرت المدعية بالتزامها بباقي الأجرة الشهرية، وقدرها خمسمئة ريال، المقررة من هيئة النظر، لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ألف ريال شهرياً للمدعية؛ أجرة سكن، وهي لأولاده مع حاضنتهم المدعية. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، ولم يقنع المدعى عليه، وقرر تقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بالمراجعة بعد ثلاثة أيام لاستلام نسخة من الحكم، وتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظم الصك، وأنه إن لم يتقدم بشيء خلال المدة المشار إليها فإن حقه بالاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية؛ وذلك بناء على المادة الثامنة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 1434/09/15هـ

الإستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم 34/2837712 ش1 وتاريخ 12/22 / 1434هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر المساعد برقم 3460717 وتاريخ 1434/11/27 هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ (…) المسجل برقم 34334411 وتاريخ 10/19 / 1434 هـ, الخاص بدعوى / (…) ضد (…) في قضية زوجية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 7/ 3/ 1435هـ

زر الذهاب إلى الأعلى