البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الثاني مشروعية تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الثاني

مشروعية تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة مشروع، وسند ذلك عمومات الكتاب والسنة، يقول تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل:۹۰)، و من العدل المأمور به إيفاء الحقوق، وإيصالها إلى أصحابها، ومن ذلك من تعيّن حقه في حضانة أو زيارة، فيجب تمكين صاحبها منها رضا، فإن لم يستجب المحكوم عليه، وجب إجباره على ذلك من قبل الحاكم.

ويقول تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور: 51)، وهذه الآية في وجوب الاستجابة إلى دعوة المحاكمة، وتدل من باب أولى على وجوب تنفيذ حق وجب المستحقة، فتجب المسارعة إلى تنفيذه، وايصاله إليه.

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) (1). وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (2)، فالحديثان دالان على تحريم المطل بالحقوق، وأن من وجب عليه حق، الزمه أداؤه لربه، وذلك يشمل الحضانة والزيارة.

 


  • (1) متفق عليه، فقد أخرجه البخاري وهو برقم 2400، (الفتح 61/5) ومسلم (1197/3) وهو برقم 1564.
  • (۲) رواه أبو داود في سننه (313/3)، وهو برقم (3628)، قال ابن حجر: (والحديث وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود والنسائي….. وإسناده حسن)، ( الفتح 62/5).
زر الذهاب إلى الأعلى