أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: رفض الدعوى التعويض عن تأخير وفاء المدعى عليها لما في ذمتها وإن ترتب عليه ضرر حقيقي

  • المحكمة التجارية بالدمام
  • الدائرة التجارية السادسة
  • الحكم في القضية رقم 3/241/ق لعام 1439هـ
  • المقامة من المدعي / شركة (… اللصناعات الحديدية المحدودة
  • ضد المدعى عليها / شركة (…)للتجارة
  • ‏رفض طلب المدعية (التعويض عن تأخير وفاء المدعى عليها لما في ذمتها وإن ترتب عليه ضرر حقيقي) لأنـه ……؟
  • ⚖️ حكـم تجـاري رقـم: (214) لعـام 1439 هـ
  • مؤيـد من الاستئنـاف رقـم:732 لعـام 1439 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 6/5 /1434هـ انعقدت بالمحكمة التجارية بالدمام، الدائرة التجارية السادسة، المشكلة من القضاة التالية أسماؤهم :

القاضي / مالك بن محمد الملحم رئيساً

القاضي / معاذ بن حمد الزيدان عضواً

القاضي / عدنان بن جمال الحربي عضواً

وبحضور أمين السر / أشرف بن علي الهاشم، وذلك لنظر القضية المحالة إلي هذه الدائرة من قسم الإحالة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 1439/02/06هـ

(الوقائع)

تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية / (…)- هوية وطنية رقم (…)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعي عليها، مفادها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته لتوريد حديد بنظام البيع بالآجل على أن يتم السداد بكميات مؤجلة، التزمت المدعى عليها بالكميات المسحوبة في بداية التعاقد، إلا أنها بعد فترة في شهر 2019/09م، امتنعت عن السداد مع طلب المدعية سداد ما عليها من مستحقات ؛ وكانت تعلل امتناعها عن السداد بقلة الحركة في السوق، وبعد أربعة أشهر طلبت المدعية من المدعي عليها إرجاع الحديد المورد طما، فامتنعت المدعى عليها عن التسليم وامتنعت عن السداد، فتقدم المدعى التقديم الشيكات للبنك فتبين أنها بدون رصيد، وعند الاعتراض عليها وتقديمها للجهات المعنية تقدمت المدعى عليها بسداد كامل المستحقات التي عليها، يطلب وكيل المدعية تعويض موكلته بغرق الأسعار التي زادت خلال مماطلة المدعى عليها والتي تقدر بثلاثة أضعاف وهي عبارة عن مبلغ قدره خمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة (577,061,033)، كما يطلب التعويض المعنوي والأدبي لما لحق موكله من أضرار وتقدر بمبلغ قدره مائتي ألف ريال (200,000), تصرف للجمعيات الخيرية، ويطلب قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدره مائة ألف ريال (100,000) هذه دعوى موكلته، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وفي جلسة يوم الأربعاء 02/19/ 1439هـ حضر وكيل المدعية، وحضر حضوره وكيل المدعى عليها / (…)- هوية وطنية رقم (…) ، و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، زود وكيل المدعي عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأربعاء 03/11/ 1435هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقتين وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته أن ما ذكره وكيل المدعية في دعواه غير صحيح، فالمدعي عليها لم تتأخر في سداد أي دفعة تم استلامها، وأن الشيكات التي ذكرها في مذكرته هي كانت شيكات مودعة لدى المدعية للضمان الا للصرف، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلبه رفض دعوى المدعية، زود وكيل المدعية بنسخة منها، وباطلاعه عليها استهل الإجابة، وفي جلسة يوم الأربعاء 1439/03/20هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدمت المدعية مذكرة مكونة من ثلاث أوراق وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته أن وكيل المدعية أفاد بأن موكله كان منتظما في السداد في حين أن الواقع خلاف ما يذكره، بل أنه ذكر في مذكرته أنه طلب مهلة للسداد مما يدل على عدم انتظامه بالسداد، وأما ما ذكره من كون الشيكات المقدمة ليست إلا ضمانا فهذا غير صحيح لكون المدعية بعد استلامها مباشرة قامت بمحاولة صرفها، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلباته السابقة، إلا أنه أضاف أن يكون المبلغ الذي يصرف لصالح الجمعيات الخيرية هو مبلغاً قدره مليون ريال (1,000,000)، وفي جلسة يوم الأربعاء 1439/04/17هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من خمس أوراق مفادها أن موكلته لا تنكر تعاملها مع المدعية إلا أن التعامل قد انتهى منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن طلب المدعية التعويض عن التأخير في السداد هو طلب مخالف لأحكام الشريعة، حيث أنه تعويض مقابل تأخير في السداد حيث أن هناك اتفاق على أن السداد بالآجل، كما أن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلعًا قدره مليون ريال (1,000,000)، تودع في حساب الجمعيات الخيرية فليس لها حق في هذا الطلب، وأما طلب التعويض فهي لم تقدم ما يثبت وقوع الضر، وأما إن كان تعويضاً لمجرد التأخير في السداد فهذا هو الربا الذي انا الله عنه، وختم وكيل المدعى عليه مذكرته بطلبه رد الدعوى المقامة من المدعية، وفي جلسة يوم الأربعاء 1439/5/7هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقتين مفادها أن المدعى عليها أقرت بصحة التعامل مع المدعية، وأما ما ذكره من كون الأسعار لم ترتفع ولم يقع ضرر فإن المدعية لا تريد أن تأخذ مبلغ التعويض لحسابها الشخصي وإنما تريد أن يودع في حساب الجمعيات الخيرية، وختم وكيل المدعية مذكرته بطلباته السابقة، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة يوم الأربعاء 1439/05/21هـ، حضر طرفا الدعوى، واكتفى وكيل المدعى عليها بما قدمه، كما اكتفى وكيل المدعية بما قدمه، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء 1436/06/5هـ، حضر طرفا الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .

(الأسباب)

وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة (577,061,033)، مقابل مماطلة المدعى عليها في سداد قيمة الحديد التي وردته المدعية لها حيث أن قيمته ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال فترة المماطلة والتعويض المعنوي والأدبي لما لحق موكله من أضرار وتقدر بمبلغ قدره مائتي ألف ريال (200,000) تصرف للجمعيات الخيرية، ويطلب قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها مائة ألف ريال (100,000)، وحيث أن ما تطلبه المدعية هو عبارة عن تعويضها عن تأخر سداد المدعى عليها البعض المبالغ المستحقة عليها، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن موكلته قد استلمت كافة المبالغ المستحقة لها، إلا أنها تطالب المدعي عليها بتعويضها عن تأخرها في السداد لكون أسعار الحديد قد ارتفعت خلال فترة المماطلة ، وحيث إن هذا الطلب هو عبارة عن مطالبة بإلزام المدعى عليها بزيادة في القيمة مقابل تأخرها في السداد، مما يتبين أن هذا الطلب مخالف للشريعة الإسلامية، وحيث إنه من الثابت بالنصوص القطعية حرمة الربا ومعاملاتها المترتبة عنها، قال الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وقال سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، وهي من الموبقات السبع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وعليه فإن الطلب بالتعويض عن تأخير وفاء المدعى عليها لما في ذمتها، وإن ترتب عليه ضرر حقيقي، فإنه لا يخرج من كونه ربا، أو ذريعة للربا المحرم، لكونه سيؤول لطلب زيادة في مقدار الدين مقابل تأخير أدائه، وتسميته بأرباح أو تعويض عن التأخير وتفويت منفعته، لا ينقله من كونه رباً، ولا يؤثر في الحكم بشيء لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني حسبما هو مقرر فقهاً وقضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية، وأما طلبها بخصوص التعويض المعنوي والأدبي فإن الدائرة ترى رفضه لعدم ثبوت أصل الدعوى، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى رفضها لكون الترافع محاني، إضافة إلى عدم ثبوت دعوى المدعية، واستناداً للمادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: ( مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المادتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية فإن للمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم أمام هذه الدائرة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.

(فلهذه الأسباب)

وبعد المداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / شركة (…)للصناعات الحديدية المحدودة – سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعى عليها / شركة (…)للتجارة – سجل تجاري رقم (…)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمين السر/ أشرف بن علي الهاشم

القاضي/ عدنان بن جمال الحربي

القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان

رئيس الدائرة:

مالك بن محمد الملحم

للإطلاع على حكم من محكمة الاستئناف من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى