أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية
حكم قضائي: لا يجوز الرجوع في الهبة، ولايحق للزوج مطالبة الزوجة بما تم صرفه من تكاليف الزواج
- رقم الصك: 3458940
- تاريخه: 1434/03/09هـ
- رقم الدعوى: 3327-955
- رقم القرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34275885
- تاريخه: 1434/07/23هـ.
-
دعوى:
ادعى المدعي بأنه كان زوجا للمدعى عليها وقد تم فسخ النكاح بينهما قبل الدخول مقابل عوض دفعته له المرأة ، وقام بإعطاء المدعى عليها طقم ذهب قيمته 4860 ريال ومجموع هدايا تصل قيمتها 5000 ريال، وقيمة استئجار قاعة الفرح ب 4000 واستئجار شقة بمبلغ 8125 ريال وبحوزة المدعى عليها صور لقريبات المدعي قامت بتمزيقها وطلب من المدعى عليها التعهد بعدم نشرها وطلب إعادة جميع ما دفعه وهو مبلغ وقدره 21000 ريال –
تم سؤال المدعي هل الذهب الذي أعطاه للمدعي عليها هو من قبيل الهدية أم لا ؟ فأجاب بقوله شو مما متعارف عليه الناس وهو ليس هدية
وبعرض الدعوى على المدعى عليها صادفت على زواجها من المدعي وفسخ نكاحها منه وأما الذهب فكان شدية منه والهدايا الأخرى لا تصل قيمتها 5000 ريال أما ما سوى ذلك فهي قد تضررت بإعادة كامل المهر للمدعي لكونها قد قامت بصرف كامل المهر على الملابس وأغراض التجميل قبل الدخول ولا تستطيع التصرف بهما وأما الصور فتعهدت بعدم نشرها وأحضرت المدعي عليها CD وطلبت من المدعي تمزيقه أمام القاضي فقام المدعي بأخذه وقام بكسره في مجلس الحكم.
ومن المتعارف عليه أن الذهب المعطي للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية . ومن المتقرر شرعا عدم الرجوع بالهدية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). ومطالبة المدعي بها خسره من العقد بالمدعى عليها غير مقبول ولا مستساغ شرعا ولا عقلا حيث إن الزواج ليس محلا للخسارة والربح بل محله التوفيق من الله.
-
الحكم:
تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، وتصديق الحكم من المحكمة الإستئناف.
-
الموضوعات:
هبة – مستحقات زوجيه – مطالبة زوج إعادة هدايا الزواج وإيجار الشقة وقاعة الفرح – عدم جواز الرجوع في الهبة – مطالبة الزوج بما خسره في عقد النكاح غير مستساغ ولا مقبول شرعاً ولا عقلا
– الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي – محل الزواج ليس محلا للخسارة والربح بل محله التوفيق.
-
السند الشرى أو النظامي:
قوله صلى الله عليه وسلم. (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) .
-
ملخص القضيّة:
ادعى المدعي بأنه كان زوجا للمدعى عليها وقد تم فسخ النكاح بينهما قبل الدخول مقابل عوض دفعته له المرأة ، وقام بإعطاء المدعى عليها طقم ذهب قيمته 4860 ريال ومجموع هدايا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال وقيمة استئجار قاعة الفرح ب 4000 واستئجار شقة بمبلغ 8125 ريال وبحوزة المدعى عليها صور لقريبات المدعي قامت بتمزيقها وطلب من المدعى عليها التعهد بعدم نشرها وطلب إعادة جميع ما دفعه وهو مبلغ وقدره 21000 ريال.
تم سؤال المدعي هل الذهب الذي أعطاه للمدعي عليها هو من قبيل الهدية أم لا ؟ فأجاب بقوله شو مما متعارف عليه الناس وهو ليس هدية –
وبعرض الدعوى على المدعى عليها صادفت على زواجها من المدعي وفسخ نكاحها منه وأما الذهب فكان شدية منه والهدايا الأخرى لا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال 5000 ريال أما ما سوى ذلك فهي قد تضررت بإعادة كامل المهر للمدعي لكونها قد قامت بصرف كامل المهر على الملابس وأغراض التجميل قبل الدخول ولا تستطيع التصرف بهما وأما الصور فتعهدت بعدم نشرها وأحضرت صور لأهل المدعى قامت بتمزيقها ونظر بها المدعي وأحضرت المدعي عليها CD وطلبت من المدعي تمزيقه أمام القاضي فقام المدعي بأخذه وقام بكسره في مجلس الحكم. ومن المتعارف عليه أن الذهب المعطي للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية . ومن المتقرر شرعا عدم الرجوع بالهدية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). ومطالبة المدعي بها خسره من العقد بالمدعى عليها غير مقبول ولا مستساغ شرعا ولا عقلا حيث إن الزواج ليس محلا للخسارة والربح بل محله التوفيق من الله . لذا تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي . وقررت المدعى عليهما القناعة وقرر المدعي عدم القناعة . وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .
-
نص الحكم ، إعلام الحكم: