البحوث القانونية

الرصانة في تسبيبات الحضانة

الرصانة في تسبيبات الحضانة

التسبيب المرجع
ولما قرره أهل العلم من أن الحضانة هي  حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل بما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. كشاف القناع 5/496
ولما قرره أهل العلم من أن كفالة الطفل واجبة، لأن الصبي يهلك بتركها، فوجبت كالإنفاق عليه. كشاف القناع 5/496

شرح الزركشي 6/31

المغني 8/237

 

ولما قرره أهل العلم من أن الحضانة إنما تثبت لحظ الولد ، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. المغني 8/238
ولما قرره أهل العلم من أنه إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به في الجملة، إن كان طفلا كشاف القناع 5/496

شرح الزركشي 6/31

المغني 8/238

لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود كشاف القناع 5/496

شرح الزركشي 6/31

المغني 8/238

ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه شرح الزركشي 6/31

كشاف القناع 5/496

وبما أن الأم أقرب إلى الطفل ، وأشفق عليه ، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها. المغني 8/238
ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة وأمه أولى من امرأة أبيه لشفقتها كشاف القناع 5/496

المغني 8/238

ولما قرره أهل العلم من أن الأم إذا امتنعت من حضانة الطفل لم تجبر عليها ؛ لأنها غير واجبة عليها. كشاف القناع 5/496
ولما قرره أهل العلم من الأم أقرب الناس إلى الطفل من أبيه، وتتميز عن الأب بأنها تلي بنفسها، والأب لا يلي بنفسه شرح الزركشي 6/31

كشاف القناع 5/496

المغني 8/239

ولما قرره أهل العلم من أنه يشترط فيمن تثبت له الحضانة الحرية والبلوغ، والعقل، والعدالة الظاهرة شرح الزركشي 6/31
ولما قرره أهل العلم من أن حضانة المعتوه لأمه شرح الزركشي 6/32

المغني 8/239

ولما قرره أهل العلم من الأم أحق بالحضانة ثم أمهاتها القربى فالقربى؛ لأن ولادتهن محققة، فمن في معنى الأم والأقرب – أكمل شفقة من الأبعد , ثم أب لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقة فرجح بها ثم أمهاته لأنهن يدلين بمن هو أحق. كشاف القناع 5/496
ولما قرره أهل العلم من  أن الأم إذا عدمت، أو تزوجت، أو لم تكن من أهل الحضانة، واجتمعت أم أب وخالة، فأم الأب أحق لفضيلة الولادة والوراثة. المغني 8/244
ولما قرره أهل العلم من أن الرجال من ذوي الأرحام، كالخال، والأخ من الأم، وأبي الأم، وابن الأخت، لا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم؛ لأنه ليس بامرأة يتولى الحضانة، ولا له قوة قرابة كالعصبات. المغني 8/246
ولما قرره أهل العلم من أن الأحق بالحضانة , أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى. كشاف القناع 5/497

المغني 8/247

ولما قرره أهل العلم من أن للرجال من العصبات مدخل في الحضانة، وأولاهم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، على ترتيب الميراث، ثم العمومة، ثم بنوهم كذلك، ثم عمومة الأب، ثم بنوهم , أن عليا وجعفرا اختصما في حضانة ابنة حمزة، فلم ينكر عليهم النبي – صلى الله عليه وسلم – ادعاء الحضانة ولأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة، فتثبت لهم الحضانة، كالأب والجد، وفارق الأجانب؛ فإنهم ليست لهم قرابة ولا شفقة، ولأن الأجانب تساووا في عدم القرابة، فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر، والعصبات لهم قرابة يمتازون بها، وأحقهم بالحضانة أحقهم بالميراث بعد الآباء والأجداد، ويقومون مقام الأب في التخيير للصبي بينه وبين الأم. المغني 8/246
ولما قرره أهل العلم من أن الأم إن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها انتقلت الحضانة لأمها لأن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه. المغني 8/247
ولما قرره أهل العلم من أن من أسقط حقه من الحضانة سقط لإعراضه عنه وله العود في حقه متى شاء لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. كشاف القناع 5/497
ولما قرره أهل العلم من أن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان. كشاف القناع 5/497
و لما قرره أهل العلم من أن الحضانة  لا تثبت لفاسق ؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ينشأ على طريقته . كشاف القناع 5/498

المغني 8/237

ولما قرره أهل العلم من أنه لا حضانة لكافر على مسلم ؛ لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك كله ضرر كشاف القناع 5/498
ولما قرره أهل العلم من أنه لا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل ؛ لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم. كشاف القناع 5/498
ولما قرره أهل العلم من أنه لا حضانة لعاجز عنها كأعمى ونحوه كزمن لعدم حصول المقصود به. كشاف القناع 5/499
ولما قرره أهل العلم من أن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. كشاف القناع 5/499
ولما قرره أهل العلم من أنه إذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة ؛ لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. كشاف القناع 5/499
ولما قرره أهل العلم من أنه إذا زالت الموانع كأن أسلم الكافر، وعدل الفاسق – ولو ظاهرا – وعقل المجنون، وطلقت الزوجة – ولو رجعيا، ولو لم تنقض العدة – رجعوا إلى حقهم من الحضانة لأن سبيلها قائم وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم. كشاف القناع 5/499
ولما قرره أهل العلم من أنه إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل، يخير بين أبويه , ولا يخير قبلها. كشاف القناع 5/501

شرح الزركشي 6/32

المغني 8/240

لما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – خير غلاما بين أبيه وأمه» ، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي رواية «أن امرأة جاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «استهما عليه» فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به؛ مختصر» رواه أبو داود شرح الزركشي 6/32

المغني 8/240

ولما روي عن عمر رضي الله عنه – أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد. شرح الزركشي 6/32
ولما روي عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي – رضي الله عنه – بين عمي وأمي، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان، وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، ولا نعرف لهم مخالفا شرح الزركشي 6/33
ولأن الحضانة تثبت لحظ الولد، فيقدم فيها من هو أشفق به، ولا ريب أن ميل الولد إلى أحد الأبوين دليل على أنه أشفق به، فرجح بذلك. شرح الزركشي 6/33
ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختار الغلام أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ؛ لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. كشاف القناع 5/501
ولما قرره أهل العلم من أنه إن كان الأب معدوما، أو من غير أهل الحضانة، وحضر غيره من العصبات، كالأخ والعم وابنه، قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا – رضي الله عنه – خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة، فأشبه الأب وكذلك إن كانت الأم معدومة . المغني 8/241
ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختار الغلام أمه كان عندها ليلا ؛ لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المنازل و يكون عند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه ؛ لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد كشاف القناع 5/501
ولما قرره أهل العلم من أنه إن عاد الغلام فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا ؛ لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بما يشتهيه. كشاف القناع 5/501
ولما قرره أهل العلم من أن الغلام إن لم يختر أحدهما أو اختارهما أي الأبوين أقرع بينهما ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. كشاف القناع 5/501
ولما قرره أهل العلم من أن الغلام إنما يخير بشرطين؛ أحدهما، أن يكونا جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة، كان كالمعدوم، ويعين الآخر. الثاني: أن لا يكون الغلام معتوها، فإن كان معتوها كان عند الأم لأنها أشفق وأقوم بمصالحه.

 

كشاف القناع 5/501

المغني 8/241

 

وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب شرح الزركشي 6/34
وعنه رواية ثالثة الأب أحق به؛ لأنه إذا يحتاج إلى التأديب والتعليم، والأب أخص بذلك شرح الزركشي 6/34
ولما قرره أهل العلم من أن البالغ يكون حيث شاء إن كان رشيدا شرح الزركشي 6/34
ولما قرره أهل العلم من الأب أحق بحضانة البنت بعد سبع ، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء، لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي – صلى الله عليه وسلم – عائشة وهي بنت سبع ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها. شرح الزركشي 6/34

كشاف القناع 5/502

المغني 8/241

ولما قرره الحنابلة في رواية عندهم من أن الأم أحق بها حتى تبلغ، ولفظها من رواية مهنا: الأم أحق بالجارية حتى تستغني، قيل له: وما غنى الجارية؟ قال: حتى تتزوج. ويستدل لذلك بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنكحي» وبقصة ابنة حمزة , ويرشحه أن في الحديث «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» شرح الزركشي 6/35
ولما قرره أهل العلم من أنه إذا كانت البنت  عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا، فإن تأديبها أو تخريجها في جوف البيت من يعلمها الغزل والطبخ وغيرهما , ولا حاجة بها إلى الإخراج منه بخلاف الغلام. كشاف القناع 5/502
ولما قرره أهل العلم من إنه إذا لم تكن أم أو تزوجت الأم، أو قام بها مانع من فسق ونحوه، فإن أم الأب مقدمة على الخالة، ، لأنها جدة وارثة، فقدمت كأم الأم، ولأن لها ولادة ووراثة، فأشبهت أم الأم. شرح الزركشي 6/35
ولما قرره أهل العلم من أن الأخت من الأم والخالة يقدمان على أم الأب فعن البراء بن عازب – رضي الله عنه -، «أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد – رضي الله عنهم -، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وقال جعفر: هي بنت عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» متفق عليه , ولحديث علي – رضي الله عنه -، وفيه: «والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة» وكذلك رواه أبو داود من حديث علي – رضي الله عنه -، وقال: «إنما الخالة الأم» فجعل الخالة بمنزلة الأم، ولا ريب أن الأم مقدمة على أم الأب، فكذلك من بمنزلتها. شرح الزركشي 6/35
ولما قرره أهل العلم من أن قرابة الأب مقدمة على قرابة الأم ، وذلك لأن التمييز له مزية في التقديم، وقرابة الأب ساوت قرابة الأم في القرب، وتميزت عنها بإدلائها بعصبة. شرح الزركشي 6/37
ولما قرره أهل العلم من أن قرابة الأم مقدمة، لتمييز قرابة الأم بإدلائها بمن تقدم على الأب وهو الأم. شرح الزركشي 6/37
ولما قرره أهل العلم من أنه لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «لأنت أحق به ما لم تنكحي» ولأنها تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط حضانتها , ولو رضي الزوج لئلا يكون المحضون في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده أي المحضون وقريبه فلها الحضانة لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب. كشاف القناع 5/499
ولما قرره أهل العلم من أنه لو اتفقا أي أبو المحضون وأمه على أن يكون الولد في حضانتها وهي أي الأم مزوجة ورضي زوجها جاز ذلك ولم يكن لازما ؛ لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك. كشاف القناع 5/499
ولما قرره أهل العلم من  أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها، لقوله: – صلى الله عليه وسلم – «أنت أحق به ما لم تنكحي» , قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم , ولأنها إذا تزوجت، اشتغلت حقوق الزوج عن الحضانة، فكان الأب أحظ له، ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها، فأشبهت المملوكة. شرح الزركشي 6/37

المغني 8/243

ولما قرره أهل العلم من أن الجارية خاصة لا تسقط حضانتها بزواج أمها ، نظرا لحديث ابنة حمزة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى بها لها مع كونها كانت مزوجة. شرح الزركشي 6/37
ولما قرره أهل العلم من أنه إذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت عادت على حقها من الحضانة ؛ لأن حقها إنما زال لمعنى، وهو الاشتغال بالزوج، فإذا طلقت زال ذلك المعنى، فتعود إلى ما كانت عليه شرح الزركشي 6/38
ولما قرره أهل العلم من أنه لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل لأنه استقل نفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك الحجر عنه , وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه ؛ لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد  , فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما ؛ دفعا للمفسدة وإن كانت جارية فليس لها الانفراد بنفسها ولأبيها وأوليائها – عند عدمه – منعها منه أي من الانفراد؛ لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع. كشاف القناع 5/500

المغني 8/239

كشاف القناع 5/502

ولما قرره أهل العلم من أنه متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر آمن البلد والطريق , ليسكنه فالأب أحق بالحضانة سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل ؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع , ما لم يرد الأب بالانتقال مضارة الأم وانتزاع الولد منها فإذا أراد ذلك لم يجب إليه بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. كشاف القناع 5/500
ولما قرره أهل العلم لا يقر الطفل ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه، ولا يصلحه ؛لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من يليه. كشاف القناع 5/503
ولما قرره أهل العلم من أنه إن كان البلد المنتقل إليه قريبا أي دون مسافة القصر , للسكنى فالأم أحق ؛لأنها أتم شفقة، والسفر القريب كلا سفر. كشاف القناع 5/500

المغني 8/242

وبما قرره أهل العلم من أنه إن كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود ولو لحج , أو كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود , أو كان السفر بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق , فالمقيم منهما أولى ؛ لأن في المسافرة بالطفل إضرارا به مع الحاجة إليه. كشاف القناع 5/500

المغني 8/242

ولما قرره أهل العلم من أنه إن اختلف الأب والأم فقال الأب: سفري للإقامة وقالت الأم: بل سفرك لحاجة وتعود، فقوله مع يمينه ؛ لأنه أدرى بمقصوده. كشاف القناع 5/500
ولما قرره أهل العلم من أنه إن انتقل الأبوان جميعا إلى بلد واحدة فالأم باقية على حضانتها ؛ لعدم ما يسقطها وإن أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا أي الأبوان عادت إلى الأم حضانتها ؛ لزوال المانع. كشاف القناع 5/500
ولما قرره أهل العلم من أنه إن مرض الغلام كانت أمه أحق بتمريضه في بيتها ؛ لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة. كشاف القناع 5/501
ولما قرره أهل العلم من أن المعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو بعد البلوغ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك. كشاف القناع 5/503

المغني 8/242

ولما قرره أهل العلم من أن  البنت إذا مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب ؛  لحاجتها إلى ذلك كشاف القناع 5/502

المغني 8/242

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له ؛ لا للأم؛ وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. الفتاوى الكبرى 3/366
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الأم المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبي، فإن الزوجة تحت أمر الزوج، فأسقط الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم؛ أو لغيرها من الأقارب الفتاوى الكبرى 4/384.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث فإن عدموا فالحاكم وقيل: إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيطة. الفتاوى الكبرى 5/520
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعلم مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعلم مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ولو قدر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك؟ مجموع الفتاوى 34/132
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والعمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب، وكذا أقاربه الفتاوى الكبرى 5/520
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر، لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب. مجموع الفتاوى 34/132
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل الفتاوى الكبرى 5/520
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأب في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة. المستدرك على مجموع الفتاوى 5/76
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال. مجموع الفتاوى 34/123

مختصر الفتاوى المصرية 1/623

قال ابن القيم رحمه الله : ومن الحيل الباطلة المحرمة ما لو أراد الأب إسقاط حضانة الأم أن يسافر إلى غير بلدها، فيتبعه الولد , وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضى به للأب، وقضى أن لا توله والدة على ولدها، وأخبر أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها الصبر عنه وفقده؟ وهذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق أن الولد للأم: سافر الأب أو أقام، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» فكيف يقال: أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. إعلام الموقعين 3/229
قال ابن القيم رحمه الله : وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. زاد المعاد 3/331
قال ابن القيم رحمه الله : فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. زاد المعاد 5/424
قال ابن القيم رحمه الله : والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته. زاد المعاد 5/392
قال ابن القيم رحمه الله : ولما كان النساء أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب. زاد المعاد 5/392
قال ابن القيم رحمه الله : الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل، وأخبر بتربيته، وأصبر على ذلك زاد المعاد 5/393
قال ابن القيم رحمه الله : وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر، فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر زاد المعاد 5/402
قال ابن القيم رحمه الله : فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعا. زاد المعاد 5/425
قال ابن القيم رحمه الله : أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أصل، وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة، لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة؛ ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل، فإذا آثر الزوج ذلك، وطلبه وحرص عليه، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضي قائم، فيترتب عليه أثره، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقا لله، وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه، فإذا رضي من له الحق جاز، فزال الإشكال على كل تقدير. زاد المعاد 5/433
قال ابن القيم رحمه الله : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن زاد المعاد 5/425
قال القرافي رحمه الله : الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات واقتضى ضعفها ولاية الحضانة والتقدمة فيها على الذكور. الفروق 2/113
قال القرافي رحمه الله : كالنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال؛ لأنهن أصبر على أخلاق الصبيان وأشد شفقة ورأفة وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال، والرجال على العكس من ذلك في هذه الأحوال فقدمن لذلك. الفروق 2/158
قال القرافي رحمه الله : قاعدة الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء. الفروق 3/206
قال القرافي رحمه الله : ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر من الهيئات العارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالضعفاء والرفق بهم ، وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله؛ لأن أنفات الرجال وإباءة نفوسهم وعلوم هممهم تمنعهم من الانسلاك في أطوار الصبيان وما يليق بهم من اللطف والمعاملات وملابسة القاذورات وتحمل الدناءات. الفروق 3/206
ولأن في إبقاء الطفل بعيداً عن والدته وعن حضانتها ضرر به وبالوالدة وللقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. عام
و لأن الحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر فيعمل بها . مجموع فتاوى شيخ الإسلام (34/122) ، شرح المنتهى 3/267 الفتاوى السعدية (575)
لأن النشوز لا يسقط حق الحضانة. شرح المنتهى 3/250
وبما أن الأم أحق بالحضانة ولو كانت في حبال الزوجية ، لأنها إن كانت أحق مع الطلاق ؛ فمع الزواج أولى . كشاف القناع 5/496 كشاف القناع 5/496
وبما أن الصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم حاكم ، ولا تسقط الحضانة بالإسقاط ؛ لأن الحضانة حق يتجدد الزمان كالنفقة . كشاف القناع 497/5
وقد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك وعينها عليها دائماً بخلاف الأب فإنه في غالب الأوقات غائب من البنت أو في مظنة ذلك فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ عام
وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة وفي دفعها إلى أبيها تعطيل لهذه المصلحة وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك وترديدها بين الأم وبينه وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها. عام
ولأن الأب لا يحضن الطفلة بل يضعها عند زوجته حسب العادة لانشغاله بعمله والعبرة في الحضانة مصلحة لطفل المحضون لا بغيره. عام
ولتفرغ الأم في تربيتها لعدم زواجها وعدم وجود أي أولاد سواها عام
وبما أن الصبي لا يمكنه التمييز بين ما فيه مصالحه الدينية والدنيوية ، وقد يؤثر في بعض الأحيان من يلعب عنه ويترك تأديبه ، وينفر ممن يوجهه ويقوم بتأديبه عام
و المذهب أنها تثبت للناشز حضانة  ولا يقال إن في تمكينها من الحضانة تسليط لها على الزوج وإقرار للنشوز ؛ لأن النشوز مسألة والحضانة مسألة أخرى. عام
وبما أن الدعوى باستحقاق المحضون حضانة من هو في يده ليست دعوى مقلوبة بل صحيحة لحديث المرأة ( إن ابني كان بطني ) عام

 

زر الذهاب إلى الأعلى