أحكام القضائية السعوديةأخبار التنفيذ العاجل

حكم قضائي: ممارسة الدعارة، حيازة مقاطع جنسية وإرسالها، إقرار، تعزير بالسجن والجلد، مصادرة، توصية بالإبعاد.

  • رقم الصك: 34334680
  • تاريخه: 1434/1/2هـ
  • رقم الدعوى: 34410155
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف
  • 34380498 تاريخه: 1434/12/18هـ

 

  • الموضوعات:

ممارسة الدعارة – حيازة مقاطع جنسية وإرسالها – إقرار – تعزير بالسجن والجلد – مصادرة – توصية بالإبعاد.

  • السند الشرعي أو النظامي:

– قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها العرض .

  • مُلخص القضيّة:

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما بممارسة أعمال الدعارة والفساد، وحيازة الأولى مقاطع جنسية على هاتفها الخلوي وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية وعلى الأولى بالمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث قبض عليهما في أحد الأسواق وهما في غاية السفور والتبرج وعثر في هاتفهما على رسائل تدل على ممارستهما العلاقات المحرمة وبمواجهتهما بذلك اعترفتا وعليه قررت المحكمة سجن كل واحدة منهما مدة سنة وجلد كل واحدة تسعة وثلاثين جلدة مكررة 3 مرات ومصادرة الجوالات المضبوطة والتوصية بالإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وجرى الاعتراض من المدعي العام وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

  • نص الحكم ، اعلام الحكم

الحمد لله وحده وبعد . فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم 34410155 وتاريخ 1434/09/03هـ المقيدة بالمحكمة برقم 342086437 وتاريخ 1434/08/29هـ ففي يوم الاثنين الموافق 1434/10/19هـ افتتحت الجلسة الساعة 09:30 وفيها حضر المدعي العام :- … سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …… وقدم لائحته مدعياً على كلاً من:-

1-…، (۲۰) عاماً، اندونيسية الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم (…) الصادرة من مركز شرطة الشمالية ، غير محصنة، لا تعمل، موقوفة بالسجن العام بأمر التمديد رقم (56280) في 1434/08/17هـ استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية .

2- ….، (۲۱) عاماً، اندونيسية الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم (…) الصادرة من مركز شرطة الشمالية ، غير محصنة، لا تعمل، موقوفة بالسجن العام بأمر التمديد رقم (56278) في 1434/08/17هـ استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية .

فإنه بتاريخ 1432/08/12هـ قبض على المدعى عليهما من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن شاهدوهما تتجولان في سوق (…) وهما في غاية التبرج والسفور وترتديان ملابس قصيرة وباستيقافهما حاولنا إخفاء هواتفهما الخلوية، وبتفتيش هاتف الأولى ضبطت به محادثات ورسائل مع رجال تدل على ممارستها للدعارة كما شوهد رسالة تدل على مساومتها لشخص يطلب منها أن تسهر معه فردت عليه وطلبت مقابل ذلك ألف ريال. وبتفتيش هاتف المدعى عليها الثانية شوهد به عدة رسائل بأسماء رجال يرغبون إقامة علاقات محرمة معها ويطلبون منها أن تعرفهم على نساء أخريات فأرسلت لهم أسماء عدد من النساء ومن تلك الرسائل رسالة من شخص طلب منها أن تسهر معه فطلبت منه رصيد شحن اتصال وقال لها (بكرة أجي).

وبإستجواب المدعي عليها الأولى اعترفت بتجولها في سوق (….) وهي تضع المساحيق التجميلية بوجهها وكانت تريد الذهاب إلى إحدى صديقاتها كما اعترفت بأنها تقيم علاقات محرمة مع رجال لغرض التعارف وأنها واعدتهم كي تقابلهم، وأضافت أنها تحوز بهاتفها الخلوي مقاطع جنسية.

باستجواب المدعى عليها الثانية اعترفت أنها كانت تتجول بسوق (….) وكانت ترغب بالذهاب إلى إحدى صديقاتها وكانت ترتدي ملابس قصيرة (برمودا ) كما اعترفت بأنها تقيم علاقات محرمة مع رجال . وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المدعى عليهما ممارسة أعمال الدعارة والفساد، وحيازة الأولى مقاطع جنسية بهاتفها الخلوي وإرسال صورتها لشخص وهي عارية وذلك للأدلة والقرائن التالية:-

  1. اعترافهما المنوه عنه المدون ص (1-0) لفة (۱۱)

  2. ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه لفة (6)

  3. ما جاء بمحضر المشاهدة المنوه عنه المرفق لفة (۱۳٫۱۲)

وبالإطلاع على صحيفة سوابقهما لم ترد حتى تاريخه . حيث إن ما أقدمت عليه المذكورتان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وما قامت به الأولى هو مجرم نظاماً طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة والحكم على الأولى بما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والحكم بمصادرة الهاتفين اخلويين المضبوطين نوع جالكسي) المدون بها الأرقام التسلسلية التالية (………….) و …………………………..) هذه دعواي وأسألهما الجواب .

وبسؤال المدعى عليهما عن الدعوى أجابتا قائلتين وهما يتكلمان اللغة العربية ما ذكره المدعي العام صحيح ونحن تائبتين ونادمتين وعازميتن على عدم العودة لمثل ما بدرمنا هكذا أجابتا . وبالاطلاع على أوراق المعاملة والمتضمنة اعتراف المدعى عليهما وكذلك ما جاء في محضر القبض ومحضر المشاهدة حيث إن ما أقدمتا عليه فعل محرم شرعا وفيه نشر للفساد والرذيلة مع المجاهرة ولأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها العرض . لقوله تعالى « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة». ولأن المدعى عليهما أجنبيتان ولا مصلحة في إطالة سجنهما. ولكل ما تقدم قررت تعزير كل واحدة منهما بما يلي:-

أولاً : سجن كل واحدة منهما لمدة سنة كاملة تحتسب منها مدة إيقافهما في هذه القضية.

ثانياً: جلد كل واحدة منهما تسعة وثلاثين (۳۹) جلدة مكررة ثلاثة مرات وبين كل دفعة والأخرى عشرة أيام.

ثالثا : مصادرة الجوالات المضبوطة في هذه القضية.

رابعاً : أوصيت بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما مع منعهما من دخولها مستقبلا إلا وفق تعليمات الحج والعمرة .

وبذلك كله حكمت وبعرضه عليهما قررتا قناعتهما بالحكم وأبدى المدعي العام اعتراضه وطلب تمييزه بلائحة فأفهم بنص النظام . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حررن 1434/10/19هـ.

  • الاستئناف:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد … نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الإستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم 34334680 وتاريخ 1434/10/20هـ الصادر من فضيلة الشيخ / …… القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد / …… اندونيسية الجنسية ورفيقتها ، المتهمتان بممارسة أعمال الدعارة، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،،،

زر الذهاب إلى الأعلى