Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

‏ حكم قضائي: هل يحمي نظام الإفلاس المدين ذو النشاط المتوقف أو غير المرخص؟

المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة

ومرفقاته سالته عن كون موكله يمارس النشاط في الوقت الحالي فأجاب بأنه متوقف عن ممارسة نشاطه منذ عام 1432هـ بسبب حبسه ثم رأت الدائرة الفصل في الطلب.

(الأسباب)

لما كان نظام الإفلاس قد نص في المادة (4) منه على أنه ” تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح”، وبما أن المدين لا يمارس أيا من نشاطيه المذكورين في لائحته وقت تقديم الطلب حيث تم إيقافه منذ عام 1433هـ، ونظام الإفلاس إنما يسري على من يمارس وقت افتتاح الإجراء أيا من الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح، الكون الممارسة الواردة في المادة تقتضي الاستمرار في النشاط وامتهانه، ومن ثم فإن ممارسة النشاط مدة معينة ثم التوقف عنها يخرجه عن كونه يمارس تلك الأعمال، ومن ثم فإن نظام الإفلاس – والحالة هذه – لا يسري على مقدم الطلب، ومما يؤيد ذلك هو أن لائحة المعلومات والوثائق جعلت من المتطلبات في طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس تقديم نبذة عن الوضع المالي خلال الأربع والعشرين شهرا السابقة لتقديم طلب افتتاح الإجراء، والمدين الذي لم يعد يمارس عملا تجاريا أو مهنيا أو هادفا للربح وقت تقديم الطلب لا يمكنه أن يقدم النبذة المطلوبة، كما أن مما يهدف إليه نظام الإفلاس في إجرائي التسوية وإعادة التنظيم هو حماية النشاط الذي يمارسه الدين، والمدين وفق ما تقدم بيانه – لا يمارس حالياً أي نشاط، عليه فلا يمكن أن يفتح له إجراء إعادة التنظيم المالي لعدم وجود نشاط قائم لديه يمكن أن يعيد تنظيمه، وتشير الدائرة إلى أن المدين لا يملك ترخيصا النشاطي الاستثمار – الذي نشأت عنه ديونه – وحملات الحج، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذا الطلب.

(لذلك)

حكمت الدائرة : بعدم قبول طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى