Web Analytics
البحوث القانونية

هل يجوز إنهاء العقد مع العامل وإيقاع العقوبة عليه لتغيّبه دون استدعائه للتحقيق؟

وهل إشعار العامل بتغيّبه عن العمل عبر البريد السعودي مقبول قضاء؟  إليك هذا الحكم العمالي البليغ الرائع والذي أراه نبراسًا ومثالًا للعدل

أخي المحامي: في القضايا العمالية، هل يجوز إنهاء العقد مع العامل وإيقاع العقوبة عليه لتغيّبه دون استدعائه للتحقيق؟ وهل إشعار العامل بتغيّبه عن العمل عبر البريد السعودي مقبول قضاء؟

إليك هذا الحكم العمالي البليغ الرائع والذي أراه نبراسًا ومثالًا للعدل

 

الوقائع

افتتحت هذه الدعوى في أولى جلساتها عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي المدونة بيناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بيئاته أعلاه بموجب الوكالة الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية برقم وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة عامل انتاج بموجب عقد عمل عادي ، محرر بتاريخ 1436/03/6هـ الموافق 28 / 12 / 2014م غير محدد المدة، وباشرت العمل بتاريخ 1436/03/6هـ، على أجر أساسي قدره (2٫250000) ألفان ومئتان وخمسون ريال سعودي، وبدلات قدرها (750.00) سبع مئة وخمسون ريال سعودي، والإجمالي قدره 3000 ريال وآخر يوم عمل كان بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 20 / 10 / 2022م بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي:

  1. مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (8) ثمانية سنوات و (1) شهر و (1) يوم، وقدرها (20,000,00) عشرون ألف ريال سعودي،
  2. تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (68) ثمانية وستون يوماً ، تتمثل في الآتي: (21) واحد وعشرون يوماً من عام 1441هـ، و (21) واحد وعشرون يوماً من عام 1442ه، و (21) واحد  وعشرون يوماً من عام 1443هـ، و (5) خمسة أيام من عام 1444هـ، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (10,000,00) عشرة آلاف ريال سعودي.
  3. تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ 1444/03/24هـ دون سبب مشروع ، ولأن العقد غير محدد المدة وطبقاً للمادة (77) من نظام العمل استحققت تعويضاً مقداره (11,866.67) أحد عشر ألفا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي و سبعة وستون هلله،
  4. أجور متأخرة عبارة عن أجرة (20,000) عشرون يوماً من شهر أكتوبر لعام 2022م، بمبلغ إجمالي قدره (2,000,00) ألفان ريال سعودي.

وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من تاريخ بداية العمل ، وقدر الاجر الشهري ، فهو صحيح، أما آخر يوم عمل فهو في تاريخ 2 / 10 / 2022م أما عن مطالبته برصيد الإجازة فالمدعي يستحقه، أما عن مطالبته ، أما مكافأة نهاية الخدمة والتعويض فلا يستحقها فقد تم انهاء عقده بناء على المادة 80 من نظام العمل وثم توجيه انذار إليه عن طريق البريد السعودي إنذار بالتغييب والانقطاع عن العمل عشرة أيام متتالية ثم أنهيت خدماته بتاريخ ( / 10 / 2022م بسبب تغييبه 15 يوم عن العمل متتالية ، أما عن مطالبته بأجر 20 يوماً فالمدعي لا يستحق إلا يومين 1 و 2 لشهر 10 / 2022م ولا يستحق ما زاد ذلك؛ لتغيبه عن العمل هكذا أجاب.

وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: تم توجيه إنذار إلي بعدم التغيب عن العمل في شهر 3 لعام 2022م ووقعت عليه، ولم يصلني أي انذار في شهر 10 لعام 2022م وقد التزمت بالدوام حتى 20 / 10 / 2022م وقد تفاجأت ببلوغ قرار الإنهاء بهذا التاريخ، ودون أي استدعاء للتحقيق، علماً أن طريق التواصل الاعتيادي مع المدعى عليها عن طريق الجوال، ولا أعلم سبب اعتماد هذه الطريقة.

وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على وصول خطاب الإنذار أجاب قائلا: أبرز فاتورتين أرسلت عن طريق البريد السعودي وفيها ارسال شحنتين الأولى فيها تاريخ التسليم المتوقع 23 / 10 / 2022م والثانية في 27 / 10 / 2022م. وبسؤاله عن بينته على وصولها إلى المدعي أبرز تتبع الشحنة لفاتورة واحدة وفيها تاريخ الوصول في 24 / 10 / 2022م.

ويعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما وصلني من شحنة إنما هي شحنة قرار الإنهاء، ولم يصلني خطاب الإنذار. هكذا أجاب،

وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه البينة على وصول الفاتورة الثانية. أجاب قائلا: لا، هكذا أجاب. فجرى سؤال وكيل المدعى عليها هل تم التحقيق مع المدعي قبل انهاء عقده فأجاب قائلا: لا لم يتم التحقيق معه، ولكن كان متغيباً عن العمل، لذلك تعذر الوصول إليه، لذلك أطلب يمين المدعي على حضوره خلال هذه الفترة أو امهالي لإحضار الشهور على تغيب المدعي عن العمل هكذا قرر.

فجرى سؤاله هل لديه إثبات لتغيب المدعي عن العمل من واقع جدول الحضور والانصراف ، فأجاب قائلا: لا يوجد. ولوصول القضية لهذا الحد ولعدم طلب أي من الطرفين مزيد إضافة واستناداً إلى المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

الأسباب

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليها بطلبات متعلقة بعقد عمل وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات العمالية التي تختص بنظرها المحاكم العمالية وفقاً للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعى عما أقرت بتاريخ بداية المدعي في العمل في 4/9 / 2012 م ونهايته في 20 / 10 / 2022م وقدر الأجر الشهري 3000 ريال، فأما عن مطالبته ببدل الإجازة وشهادة الخدمة وبناء على المادة (64 و 109 و 111 ) من نظام العمل ولإقرار المدعى عليها بذلك تنتهي إلى الحكم بها ، أما عن مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وبما أن المدعى عيلها أقرت بإنهاء عقده مستندة إلى المادة 80 من نظام العمل، وبما أن المدعي أنكر ذلك وبين أنه على رأس العمل، وبما أنه إذا كان الأمر كذلك من عدم إقرار المدعي بالمخالفة، فلابد إذا من التأكد من الإجراءات الشكلي التي سنها المنظم لإثبات المخالفة وإيقاع الجزاء، وبما أن المنظم قد أحاط القرارات الصادرة بإنهاء علاقة العمل بضمانات هامة وذلك من أجل الحفاظ على ثبات واستقرار علاقة العمل، ولمقتضى الوفاء بالعقود وإتباع الأنظمة المرعية وبما أن الثابت أن المدعى عليها لم تلتزم بالمقرر نظاما من أحكام قبل اللجوء إلى إنهاء العقد من التحقيق وتحقيق دفاع العامل في المخالفة المنسوبة إليه وبما أن المادة السادسة والستون من نظام العمل قد نصت على أن من الجزاءات التأديبية التي يجوز إيقاعها على الموظف الفصل من العمل في الحالات المقررة نظاماً، وبما أن الحالات المقررة نظاما من ضمنها الحالات المذكورة في المادة (80) من نظام العمل، ومن ثم يلزم أن يطبق على الحالات الواردة في المادة (80) من نظام العمل جميع إجراءات الجزاءات التأديبية، وإذا كان المنظم قد أوجب على صاحب العمل في قرارات الجزاء اليسير من حسم وغرامة الالتزام بالإجراءات والضمانات المبينة في باب القواعد الجزاء التأديبي فإن قرار الفصل عن العمل من باب أولى، وقد نصبت المادة الحادية والسبعون على أنه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص) كما نصت المادة (ثمانون) أنه ( لا. يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا. في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 7 – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. )، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى عليها لم تراعي الإجراءات النظامية للفصل المنصوص عليها في المادة الحادية والسبعين من نظام العمل، وبما أن عدم اتبعها يجعل القرار الصادر مشوباً بالبطلان ، حيث أن النصوص صريحة في عدم جواز اللجوء إلى الإنهاء إلا وفق الإجراءات المقررة ، وبما أن النهي يقتضي الفساد فإن الدائرة تنتهي على أن انهاء المدعى عليها للعقد انهاء غير مشروع هذا من جهة الشكل ، إضافة إلى ما تقدم فالمدعى عليها ليس ليها جداول حضور المدعي وانصرافه وهي الوسيلة المعتمدة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام العمل ولائحته التنفيذية، ولهذا السبب أيضاً تنتهي الدائرة إلى استحقاقه للأجر لأن الظاهر حضوره، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وبناء على المادة 62 من نظام العمل، كما أن الدائرة لم تر سبباً وجيهاً يجعل المدعى عليها تتجاوز وسائل التواصل المعتمدة عادة من رقم الجوال والايميل الالكتروني، لتعتمد البريد السعودي الذي لا يعتمد عليه عادة في مثل هذه الإشعارات ، وقد نصت المادة العشرون من نظام العمل (لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه) ومن المعلوم أن ارسالية البريد السعودي كذلك لا تصل عادة في نفس يوم تاريخ الإرسال لكي يتحقق من تطبيق المدعى عليها للمهل والانذارات بل يأخذ مدة وأحياناً لا تصل لوجود خطأ في البيانات ونحولك، ثم إن ما قدمته في سبيل مراعاتها للإشعار لا يعدوا أن يكون بيانات فاتورة ارسال شحنة لا يعلم مضمونها، وليس فيها كذلك اثبات لوصول الإشعار إلى المدعي أصلا ، وكذلك ما ذكر فيه من تواريخ لتوقع الوصول كلها بعد انتهاء علاقة العمل، في تاريخ 23 / 10 / 2022م وتاريخ 27 / 10 / 2022م بينما علاقة العمل قد انتهت في تاريخ 20 / 10 / 2022م، وعليه وعلى فرض أن أحد الشحنتين التي وصلت إلى المدعي هي ما تضمنت الإشعار فيكون وصولها بعد انتهاء علاقة العمل، وبالتالي فالمدعى عليها لم تطبق مهلة الإشعار أيضاً كما نص عليه في الفقرة 7 من المادة 80 من نظام العمل، والإنهاء قد صدر قبل وصول قرار الإشعار على فرض وصوله ، فبناء على ما تقدم، مستحق لمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (15941) خمسة عشر ألفا وتسع مائة وواحد وأربعون ريال بناء على المادة الرابعة والثمانون: (إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل) ، أما عن مطالبته بالتعويض عن انهاء العقد وعطفاً على سابق فإن الإنهاء لعقد المدعي غير مشروع تنطبق عليه ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل ، ولما كان الثابت أن عقد المدعي غير محدد المدة ، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (السابعة والسبعين) من نظام العمل: ما لم يتضمن العقد تعويضا محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة فالمدعي يستحق ما طالب به وقدره (11720 ) أحد عشر ألفأ وسبع مائة وعشرون ريال من أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم.

 

منطوق الحكم

  • الزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغاً وقدره (15941 ) خمسة عشر ألفاً وتسع مائة وواحد وأربعون ريال لقاء مكافأة نهاية الخدمة.
  • الزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغاً وقدره (11720 ) أحد عشر ألفاً وسبع مائة وعشرون ريال لقاء التعويض عن إنهاء العقد.
  • الزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغاً وقدره (10000) عشرة الاف ريال لقاء بدل إجازة.
  • إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغاً وقدره (2000) ألفان ريال لقاء الأجر المتأخر .
  • رفض ما زاد عن ذلك.

وتم النطق بهذا الحكم بتاريخ 17 / 6 / 1444هـ وجرى الإفهام بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف – مرافعه او تدقيقا – لكون القضية من الدعاوى اليسيرة وذلك بناء على الفقرة (1) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 41/19/2) بتاريخ 25 / 10 / 1441هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1544/ت) بتاريخ 25 / 11 / 1441هـ .

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.

 

 

المصدر: المحامي سعد بن منصور العبنّق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى