Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

‏ حكم قضائي: طلب تعويض مستند على المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة، مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية

  • المحكمة الإدارية بمحافظة جدة
  • الدائرة الإدارية العاشرة
  • حكم قضائي رقم 106/د/إ/10 لعــام 1430هـ
  • في القضية رقم 2/1742/ق لعــام 1430هـ
  • المقامة من
  • ضد شرطة محافظة جدة
  • طلب تعويض مستند على المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة
  • عدم توافر ركن الخطأ
  • رفض الدعوى.
  • مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:-، فإنه في يوم الأحد 1430/7/5هـ انعقدت الدائرة الإدارية العاشرة بمقر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة والمشكلة من:

القاضي/ فهد بن عطية الشاطري رئيساً 

القاضي/ عبدالإله بن عيسى الخنين عضوا

القاضي/ نزار بن عبدالله البسام عضوا

وبحضور متعب بن سلطان العتيبي أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1430/3/13هـ والتي حضر للترافع فيها وكيل المدعي وعن المدعى عليها المثبتة بياناتهما بملف الدعوى.

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم لهذه المحكمة في 1430/3/11هـ، بصحيفة دعوى جاء فيها أن لديه محلاً لبيع الجوالات تعرض للسرقة وبلغ إجمالي قيمة المسروقات (150,017) ريالا، وحيث إنه بعد القبض على السراق وهم من الجنسية التشادية وكون أحدهم حدثاً والباقين مضافين في إقامة أوليائهم بالتالي غير مسموح لهم بالعمل وليس لديهم حسابات بنكية فإنه لا فائدة ترجى من إلزامهم بسداد المبلغ، وأن المدعى عليها من هذا المنطلق تتحمل مغبة ذلك كون المحل المسروق يقع في منطقة حيوية وسط البلد على شارع عام حيث يوجد العديد من المحلات والفنادق والبنوك إلا أن منسوبي المدعى عليها في ليلة القرفة جانبتهم اليقظة المطلوبة من رجال الأمن فاستطاعت تلك العصابة أن تقوم بما قامت به، وانتهى في صحيفته إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن خسائره بمبلغ (151,017) ريالاً، تأسيساً على توافر أركان المسؤولية التقصيرية.

وبعد أن قيدت قضية بالرقم المبين في صدر هذا الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة التي مسرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط.

 ففي جلسة 1430/5/15هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فلم تخرج عما جاء في صحيفة موكله إلا أنه انتهى إلى طلب التعويض بمبلغ (150,000) ريال، ويطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها أنه بعد تلقي بلاغ المدعي عن السرقة التي حدثت في1429/3/1هـ جرى انتقال بعض مندوبي مركز شرطة البلد التابع للمدعى عليها إلى الموقع والمعاينة ورفع البصمات وإعداد المحاضر اللازمة لذلك، كما جرى التحري من قبل جهة البحث والتحري عن أي شهود أو أشخاص لديهم معلومات عن الحادثة وكذلك تم بث المصادر في المواقع والأماكن المشبوهة والأحياء المجاورة وجرى أيضاً التنسيق مع شركة الاتصالات السعودية بتتبع رقم جوال تم تركيبه على أحد الأجهزة المسروقة وتم تحديد موقعه والقبض على حامله ومن ثم تم التعرف على باقي الجناة والتحقيق معهم وإدانتهم بسرقة محل المدعي كل ذلك في وقت وجيز جداً، وجميع ما تقدم إجراءات صحيحة من المدعى عليها ولا يشوبها أي تقصير علماً بأن الحادثة وقعت في وقت متأخر من الليل وأن الجناة قاموا بصنيعهم متخذين كافة الاحتياطات وبتخطيط مسبق، وأن المدعي حين أبلغ عن السرقة لم يوجه الاتهام إلى شخص معين ولم يكن لديه أي دليل مادي على الجناة، والمدعي مع كل ما بذلته المدعي عليها أقام دعواه على غير منطلق صحيح بل لأنه لا يرجو فائدة من إلزام الجناة بدفع قيمة ما سرقوه، وقرر في ختام دفاعه عدم وجود خطأ أو تقصير من المدعى عليها وطلب رفض الدعوى.

وفي جلسة هذا اليوم قدم وكيل المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق تقديمه مضيفا أن موكله أراد أن ينكل بالجناة لكنه عندما لم يجد لذلك جدوى عاد بمطالبته على المدعى عليها بسبب خطأها وتقصيرها الثابت أصلاً.

وفي الجلسة نفسها وبعد أن اكتفى الأطراف وبعد الدراسة والمداولة أصدرت الدائرة حكمها بناء على الآتي:

(الأسباب)

حيث حصر المدعي دعواه في طلب التعويض بمبلغ (150,000) ريال، عن الخطا الذي ينسبه للمدعى عليها فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي لهذه المحكمة بموجب المادة (13/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19هـ، باعتبارها من دعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية، كما تدخل في اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً إعمالا لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.

وإذا ارتكزت دعوى التعويض عن الخطأ المنسوب للمدعى عليها حيال سرقة محل المدعي الواقعة بتاريخ 1429/3/1هـ فإن الدعوى تغدو موافقة لإجراءاتها الشكلية المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان مما يتعين معه السير نظر موضوعها.

ولما كان الثابت من الأوراق وقوع جريمة سرقة بتاريخ 1429/3/1هـ طالت المحل المملوك للمدعي بشارع الملك عبد العزيز بحي البلد بجدة وأعقبها البلاغ الذي تقدم به المدعى وحررت لأجله الدوريات الأمنية محضرها رقم 99/1903ج وتتالت على أثره الإجراءات المتخذة من المدعى عليها الموصوفة تفصيلاً في جلسة 1430/5/15هـ التي انتهت في خاتمتها إلى القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة التي قضت بإلزامهم بدفع ثمن المسروقات وفق ما ذكره المدعي في لائحة دعواه.

وإذ أقر وكيل المدعي بمذكرته المقدمة بجلسة 1430/7/5هـ بأنه لا خلاف في صحة الإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها بعد واقعة السرقة إلا أن ما ينسب إليها من خطأ يتعلق بغفلتها وتقصير رجال الأمن في تلك الليلة وإهمالهم جانب الحيطة والحذر، وأن مما يدل على وقوع ذلك منها حدوث تلك الجريمة، وأن الجناة لولمسوا يقضة رجال الأمن وتواجدهم المستمر ما تجروا على تلك السرقة فإن الدائرة بدراستها للدعوى والدفاع تقرر بأن التعويض المستند إلى المسؤولية التقصيرية لا بد للقضاء به توافر عناصر التضمين الثلاثة وهي الخطأ والضرر والإفضاء وهي ما يربط الخطأ بالضرر بحيث يصبح الفعل الخاطئ موصلاً للنتيجة الضارة على وجولا يتخلف وعلى هدى ما سبق فإنه لا يظهر للدائرة أي تقصير أو خطأ من جانب المدعى عليها بل المستبين – بجلاء – قيامها بالدور الأمثل إزاء البلاغ عن تلك الواقعة مما أحدث أثره الإيجابي في القبض على الجناة بعد أن كان ظاهراً عجز المدعي عن توجيه الاتهام لأي شخص، وأما عن القصير الذي ينسبه المدعي لجهة الإدارة قبل حدوث السرقة فقد نقته المدعى عليها ولم يقدم المدعي ما يؤكد دعواه على وجود الخلل في ضبط الأمن وحفظه سوى الارتهان لقيام الجناة استخدام الأكسجين لكسر أبواب المحل دون أن يفطن لفعلتهم احد وهو أمر لا ترى فيه الدائرة دليلاً قاطعاً على تقصير المدعى عليها، إذ أن ضبط الأمن وحفظه يعني السيطرة على النواحي الأمنية والمراقبة واليقظة لرجل الأمن الحريص والقدرة بعد ذلك على التدخل السريع والمباشر في الحالات التي تستدعي ذلك، ولا يعني ذلك ـ بحال – منع وقوع الجرائم بالكلية ولا الأخذ بتلابيب كل مجرم أثناء مواقعة الجرم ولا أن تنصب حارساً يكون لها عيناً ترقب بها كل زاوية، فإن ذلك مما يعلم – يقينا ـ تعذره، لذا فإن الخطأ منتفر من جهة المدعى عليها كما أن الضرر الواقع على المدعي ليس ناتجاً من التصرف المنسوب لها على فرض خطأه بل هو وليد التعدي من الجناة.

وتعذر مطالبتهم بالتعويض عن جريمتهم ـ الذي أقامه المدعي سبباً لدعواه – لا يصلح سنداً لمطالبة المدعى عليها لتخلف ركني الخطأ والإفضاء، وبالتالي فإن الدائرة تقضي برفض الدعوى.

(ولكل ما تقدم)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

 

القاضي/ نزار بن عبدالله البسام

القاضي/ عبدالإله بن عيسى الخنين

القاضي رئيس الدائرة/ فهد بن عطية الشاطري

أمين سر الدائرة/ متعب بن سلطان العتيبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى