Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

دعوى تسجيل إنشاء وقف محكوم بها ولم تكتسب القطعية

  • رقم القضية: 400000000
  • تاريخ: 1440/04/25
  • الصفة: مدعى عليه
  • المحكمة: محكمة الاحوال الشخصية
  • المنطقة: مكة المكرمة
  • الدائرة: دائرة الاوقاف والوصايا الخامسة عشر الأوقاف والوصايا
  • الدعوى: دعوى وقف محكوم بها ولم تكتسب القطعية

 

وقد جرى الاطلاع على صك حصر الورثة المذكور في دعوى المدعية فوجدته كما ذكرت، كما جرى الاطلاع على صك الملكية المذكور في جواب المدعى عليه وصك الولاية فوجدته كما ذكر وقد دون عليه أنه صدر به صك جديد، كما جرى الاطلاع على صك الرهن المذكور فوجدته كما ذكر المدعى عليه وقد أشير فيه لصك التملك، كما جرى الاطلاع على ورقة مطبوعة فيها أن …………… يوقف عقاره المذكور في جواب المدعى عليه على الشرط الذي ذكره المدعى عليه في جوابه وعلى الورقة توقيع منسوب له وتوقيع شاهد ونسخة أخرى مطابقة للأولى فيها توقيع شاهدين آخرين، وتاريخ توقيع الواقف في 20 \ 5 \ 1433هـ. وبسؤال المدعيتين عن دعواهما ادعيتا قائلتين إن والدنا ……………….. توفي في عام 1439هـ وانحصر إرثه في …. و…… و……. و……. و……. و…….. و…….. و……. و……. و……… وأولاد ………….. لا وارث لسوى من ذكر .بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الحوال الشخصية بمكة المكرمة برقم 39000000 وتاريخ 02 \12 \1439هـ، وإنه كان قد أوقف العقار المملوك له الواقع في حي …….. بمكة المكرمة على أولاده ذكورا وإناثا، وإنه أخرجنا من الوقف، نطلب الحكم بدخولنا في الوقف هذه دعواي،

وبسؤال المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية ………………. بموجب صك الولاية رقم 390000000 وتاريخ 02 \12 \1439هـ. الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة عن دعوى المدعيتين أجاب قائلا إن والدي رحمه الله كان يملك العقار الواقع في مكة المكرمة في حي …….. بموجب صك الملكية الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم 220000000000 وتاريخ 29 \01 \1437هـ، وإنه في تاريخ 20 \ 5 \ 1433هـ أوقف والدي عمارته ووثق ذلك بورقة عادية وليس بصك من المحكمة، وكان شرطه في الوقفية ما يلي: ” أني قد أوقفت أنا …………….. (سعودي الجنسية) بالحفيظة رقم(0000) في 21 \10 \1395هـ. بإقرار مني واعتراف العمارة التي في حي ……….. حبس معقب على أبنائي وبناتي والتعقيب خاص بالذكور من أبنائي وبذلك كل من ماتت من البنات يرجع نصيبها للأبناء الذكور والعمارة ثلاثة أدوار:

1\ الدور الأرضي على أبنائي …………. وأخوته …….. و……….

2\ الدور الأول على بناتي القاطنين بمكة المكرمة.

3\ الدور الثاني على ابنتي ……..

وقد استثنيت غرفة في الدور الأول بمنافعها خارجة عن الحبس أسكن فيها طيلة حياتي وبعد ذلك ترجع للحبس وناظر لوقف المذكور هو ولدي الكبير البار\ ………… وبعده من هو أحق بالنظارة من أبنائي إلى ما شاء الله “، ثم إنه تقدم للصندوق العقاري بطلب قرض ورهن هذا العقار وصدر صك بذلك برقم 32000000000 وتاريخ 14\ 4 \ 1437هـ، وما تذكره المدعيتان من إدخالهما في الوقف فلا داعي له لأن والدي لم يخرجهما منه لأنه جعل الدور الأول على البنات القاطنات بمكة وهما تسكنان في المدينة فمتى سكنتا بمكة فلهما استحقاق فيه هكذا أجاب.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن الوقف لم يثبت بصك شرعي، ولأنه يلزم لأجل بحث الاستحقاق النظر في ثبوت الوقف أولا، وهذا متعذر لأن العقار محل الدعوى مرهون، ونظام المرافعات قد اشترط لإثبات الوقف في مادته التاسعة عشر بعد المائتين ما نصه: ” لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.”

لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعيتين، وأفهمتهما بأن لهما رفع دعوى جديدة حال فك الرهن، وذلك إن لم يكن جواب المدعى عليه لهما في هذه الجلسة شافيا، وبه حكمت ، وأفهمت من حضر في هذه الجلسة بأن صك الحكم في هذه الدعوى يصدر هذا اليوم، وأن لمن صدر الحكم ضده أو من لم يحكم بكل طلباته الاعتراض عليه بناء على المادة (177) من نظام المرافعات الشرعية، وأن عليه في سبيل ذلك استلام نسخته من الصك، تبدأ من غد المدة الاعتراضية وقدرها ثلاثون يوما، فإن انتهت المدة الاعتراضية ولم يتقدم باعتراضه فإن حقه في الاعتراض يسقط، ففهم الجميع ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى