البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثلاثون 38 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثلاثون 38 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثلاثون:

تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواءً كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

اللائحة

38/1 تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلاً فيها رسمياً، فإن لم يكن مسجلاً فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى