البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة 114 نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة 114 نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك، فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.

اللائحة

114/1 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً.

زر الذهاب إلى الأعلى