إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم (13/ت/2900) وتاريخ 1427/9/1هـ ورقم (13/ت/3027) وتاريخ 1427/12/29هـ بشأن التعليمات والضوابط الخاصة بالإدراج على نظام المطلوبين في وزارة الداخلية، وإلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/9007) وتاريخ 1437/3/10هـ
بشأن الربط الالكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) وإلى تعميم الوزارة (13/ت/6608) وتاريخ 1438/3/29هـ بشأن إطلاق خدمة الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوامر الصادرة من قضاء الموضوع ومنها: إيقاف الخدمات الحكومية.
وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن المتضمنة أنه: “بدراسة موضوع إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، يتضح أن المقصد من إيقاف الخدمات من قبل المحاكم هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقف خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، وأن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره، ولا يتوسع فيه ، وأن ما قد يترتب عليه من ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية ليس مرادًا للقضاء، وأن الضابط المعتبر هو: (ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية ضرر على التابعين للموقفة خدماته ، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل، أو توثيق الوقائع المدنية، أو استخراج وتجديد الأوراق الثبوتية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كوقف الخدمات عن المرابطين على الحدود) مع التأكيد على أن وقف الخدمات من المحاكم يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي”.
ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه ، والله يحفظكم.