الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث الرابع: العضل الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث الرابع: العضل

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات

1- تضبط دعوى المرأة طن. الولي العاضل.

2- تذكر المرأة في دعواها أن المدعى عليه هو وليها في الترويج، وأنه قد تمضلها من تزويجها لكفاء فلم بؤ و جها، أو تقدم لها كفء وتُعيّنه فرده ، فهو عاضل ، و تطلب الحكم باثبات العضل و انتقال الولاية المن بعد؛ أو للقاضي،

3- تعرض الدعوى على المدعى عليه ، فإن اعترف بالعضل صراحة أو مصادق على أنه تقدم لها كفء ولم يزوجها، فحينئذ يُحلف بالله ويثمر تزويجها، فإن وافق على تزويجها فيحكم عليه بذلك، وإن رفض التزويج أو لم يذكر سبباً مقنعاً للعشا فشبت العضال وتحتل الولاية إلى من بعده من الأولياء أو القاضي

4- إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعية فيطلب من الادعية البيئة ، فإذا شهدت الينة بالعضل يحكم بثبوت العضل و انتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء (41) أو إلى القاضي

5- إن ذكرت رجلاً كفؤاً وعيته تقادم لخطبتها أو أحضرته، ورفض الولي تزويجه، فإن ذكر سبباً شرعياً مقنعاً للرفض والا اعتير عاضلاً، ولا حاجة لإحضار بينة من المدعية على العضل.

6- إن اتفق الأولياء على العضل أنتقلت الولاية إلى الحاكم (القاضي)، فيحكم بثبوت عضل الأولياء بعد أخذ جوابهم على ذلك، ويزوجها من الكف، (42).

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى : لا يخضر الأب بالقوة التنفيذية في دعوى ولده غذ: (43).

الثانية : إذا ثبت معضل الولي فهل تنتقل الولاية إلى من بعده أو إلى الحاكم فيها قولان :

القول الأول: تتقال الولاية إلى من يعد من الأولياء، وهذا هو الذهب (44)

القول الثاني: ننتقل الولاية إلى الحاكم (القاضي) مباشرة، وهذا القول رواية في المذهب (45) ، و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (46)، وهو أيسر في التطبيق، وأعلى مصلحة، وأدني مفسدة ، وأسرع في إنجاز القضية؛ لأن القول الأول يتطلب أن تقيم المرأة عدة دعاوى حتى تجمد. وليا زوجها ، أو نصل الولاية إلى القاضي، وهو الأقرب الثالثة : ترتيب الأولياء في المذهب : الأب، ثم الوعي، ثم اجذ وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشفيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأب، ثم أقرب العصبة تسبأ، ثم السلطان وهو الإمام أو الحاكم أو من فونا إليه ذلك – (47).

المطلب الثالث: الفوائد:

الأولى : الأولياء العاضلون لهم حالتان :

أ) أن يكون الولي واحداً مثل الأب، أو أخ واحد قران الدعوى تقام عليه .

ب) أن يكون الأولياء كثيرين ومشارين، مثل الإخوة والأعمام فتقام الدعوى ضدهم جميعاً، فيلزمون حينئذ بالحضور، ويحضر أحدهم بالوكالة عن البقية.

الثانية: دعوى العضل كبقية الدعاوى الزوجة، تخير المرأة بين إقامتها في بطنها، أو بلد المدعى عليه الولي» (48)

الثالثة : نظهر مشكلات عائلية عند انتقال الولاية من الأب إلي من بعده من الأولياء، ويمكن الخروج منها : بأن بطلب القاضي من الأب الذي عضال أن بوك الدولي الذي بعده أو القاضي في تزويج موليته ، فيخرج من هذا الإشكال بأسلوب متاب.

الرابعة : من الأساليب المناسية في وع الولي ونصحه : أن يبين له أن المرأة عورة، وتزويج ولبها لها شهر من فسخ ولابنه ، فيشتهر ذلك عند الناس ، فهذا يؤثر في مكانته وسمعته عندهم، والغالب استجابة الأولياء لهذا النصح.

 

______________________________________________________

  • (41) بنظر: روضة الطالبين (65/7)، مغني المحتاج (153/3). كشاف القناع (545)
  • (42) بننظر، مغني المحتار (153/3)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (324/1)، المغني (382/9)
  • (43) بنظر: الإقناع (115/3)، كشاف القناع (320/4)
  • (44) ينظر : المغني (382/9). شرح الزركشي (334/2)
  • (45) بنظر؛ بدائع الصنائع (248/2)، شرح الزركشي (333/3). الإنصاف (59/7). منح الجليل (293/3)
  • (46) بنظر؛ مجموع الفتاوى (33/32). الفتاوي الكيري (71/4).
  • (47) ينظر: المغني (9-355-360)، الإنصاف ( 184/20)، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (265/6).
  • (48) بنظرية التعميم ذو الرقم : (13/ت/3400) في 1429/6/4هـ
زر الذهاب إلى الأعلى