الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

تنفيذ شروط عقد النكاح: تشترط المرأة شرطًا لمصلحتها بعقد النكاح، فيجب على الزوج تنفيذ هذا الشرط

‏تنفيذ شروط عقد النكاح ?✔️

– صورته: تشترط المرأة شرطًا لمصلحتها بعقد النكاح ، فيجب على الزوج تنفيذ هذا الشرط ، وإن رفض فتتقدم الزوجة للمطالبة بإلزامه لتنفيذ هذا الشرط ، فإن رفض ذلك فإن للزوجة الخيار بفسخ عقد النكاح بدون عِوَض.

– مسائل واجراءات هامه تعرف عليها.

الإجراءات قضائية تنفيذ شرط

قد تشترط المرأة شرطاً لمصلحتها فيجب تنفيذه كشرط البلد أو مواصلة الدراسة أو العمل أو السكن ونحوها(1)، فإذا اشترطت المرأة شرطاً صحيحاً ورفض الزوج تنفيذه أو نفذه في بداية الزواج ثم رجع عنه.

الإجراءات

1/ تتقدم الزوجة بدعوى ضد الزوج تطلب تنفيذ الشرط الذي اشترطته على الزوج.

2/ يتم سماع جواب الزوج على الدعوى فإذا صادق على الدعوى وكان الشرط صحيحاً يحكم على الزوج بتنفيذ الشرط، فإذا رفض تنفيذه فللزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح بدون عوض.

3/ إذا أنكر الزوج الشرط فيطلب من الزوجة إثباته، فإذا ثبت الشرط وكان صحيحاً يحكم على الزوج بتنفيذ الشرط، فإذا رفض تنفيذه فللزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح بدون عوض.

4/ إذا عجزت الزوجة عن إثبات الشرط فيصرف النظر عن دعواها، إلا إذا كان الشرط عوضاً مالياً فتفهم الزوجة بأن لها يمين الزوج على نفي ذلك، فإذا طلبت اليمين وحلفها الزوج فيصرف النظر عن دعواها.

المسائل:

الأولى: الأصل في الشروط الصحة إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً لقول النبي “المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً'(2)

الثانية: أن الشروط المعتبرة هي الشروط السابقة للعقد.

وأما الشروط المقارنة للعقد فهي معتبرة على أظهر أقوال أهل العلم.

وأما الشروط اللاحقة بعد العقد فهي غير معتيرة(3).

قال شيخ الإسلام: “نقل الأثرم عن أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، وإذا شاءت رجعت، قيل له: أرأيت إن كان الشرط في عقد النكاح؟ فقال: أما إذا قال لها بعد النكاح فلها أن ترجع إذا شاءت “(4).

قال المرداوي: “لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه، قال ابن رجب: ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلاً بنية بعد اليمين لا سيما النكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه”(5).

الثالثة: إذا أسقطت الزوجة شرطها صراحة فيسقط، لكن هل يسقط مطلقاً أو لها الرجوع؟ قولان لأهل العلم:

القول الأول: يسقط مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة وتخريج عند المالكية.

القول الثاني: أن لها الرجوع لو أرادت كما لو رجعت في هبة حقها من القسم، وهو مذهب المالكية واحتمال عند الحنابلة؟(6).


  • (1) ينظر: المدونة (۱۳۱/۲)، المغني (۹۸۳/۹)، الشرح الكبير (٥٢٤/۷)، الكافي (٢٥/۳)، الروض المربع (٥٢٤/۱)، الإنصاف (١٥٤/۸)، مجموع الفتاوى (۳۲/١٦٠)، الفتاوى الكبرى (٤/٧٤)، زاد المعاد (۹۷/٥)
  • (2) أخرجه البيهقي (١١٢١٢) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (۳۲۷/۲) بلفظ: “الصلح حال بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالة – وزاد سليمان والمسلمون على شروطهم”، والترمذي (۹۳۹/۳)، والدار قطني (۹۸)، وقد اعتبره الألباني صحيحاً لغيره إرواء الغليل (١٤٤/٥).
  • (3) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ( ۳۸۹/۲۰ )، كشاف القناع ( ۹۸/٥ )، شرح المنهي ( ۱۸۰/٥ )
  • (4) ينظر: المغني ( ٤٨٣/۹ )، ونظرية العقد لابن تيمية (٤١٤)
  • (5) ينظر: الإنصاف (١٥٤/۸)، كشاف القناع (۹۰/٥)، شرح منتهى الإرادات (٦٦٤/۲)، مطالب أولي النهي (۱۹۹/٥).
  • (6) ينظر: الشرح الكبير للدردير (٣١٤/۲)، حاشية الدسوقي (۱۳۹۲/۲)، الإنصاف (۱۰۹/۸ – ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٤٤٦/۲۹). 
زر الذهاب إلى الأعلى