البحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامر القضائية

استعمال القوة ضد موظف عام – رجل أمن – تلفظ وتهديد

(استعمال القوة ضد موظف عام – رجل أمن – تلفظ وتهديد – تفتيش مسكن دون إذن من الجهة المختصة – تكييف تصرفات المتهم – مبدأ حرمة المساكن والأشخاص -مناط تطبيق نظام الرشوة – عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الجزائية.)

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لاستعماله القوة والعنف والتهديد والتلفظ ضد رجال الأمن أثناء تفتيشهم منزله – قيام رجال الأمن بتفتيش منزل المتهم دون أخذ إذن مسبب من الجهة المختصة وذلك بالمخالفة للنظام، الذي أوجب احترام المساكن والأشخاص وعدم تفتيشهم إلا بأمر مسبب – تصرف المتهم ردة فعل طبيعية لا يعاقب عليه – عدم شمول المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة على معاقبة المتلفظ، سيما وقد نصت القاعدة الجزائية العامة على عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الجزائية – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الأنظمة واللوائح:

  • المادة (۳۷) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/۹۰) وتاريخ: ١٤١٢/٠٨/٢٧هـ

  • المواد (٢٥، ٤١، ٤۲) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ

  • المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ: ١٤١٢/١٢/٢٩هـ

الوقايغ:

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف رقم (٣٤٥٨١) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٥هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر مُمَتّل الادعاء (…)، والمدعى عليه، وادعى مُمَتّل الادعاء في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…) – سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…) – ؛ لأنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩هـ، وبناء الأمر مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف رقم (٨٤٦٩) في ١٤٣٥/١١/٠٧هـ المتضمن القبض على المدعو (…) الذي يسكن قيا وتفتيشه وتفتيش منزله لوجود قضية على جانب من الأهمية لديهم، وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا تمّ اصطحاب المذكور بعد القبض عليه وبتفتيشه شخصيًا لم يعثر على أي ممنوع، وبالانتقال لمنزلة لتفتيشه بعد أخذ موافقته الخطية، وبعد الاتصال على جوال المدعى عليه الذي لم يرد على الاتصال تم اصطحاب مفتشة الوحدة وبعد دخولها المنزل قامت بوضع النساء في غرفة خاصة، ثم بعد ذلك دخل باقي أعضاء الفقرة القابضة، وتم تفتيش غرفتين خاصة بالمدعو (…)، ولم يعثر على أي ممنوعات، وأثناء التفتيش حضر المدعى عليه، وقام بمنع الفرقة من مواصلة عملية التفتيش، وقام بمقاومة الفرقة القابضة، وتمت السيطرة عليه بدون حدوث أي إصابات، وطلب النجدة من أبناء عمومته بصوت مرتفع، وطلب من أسرته بصوت مرتفع إعطاءه السلاح الناري لتخليص ابنه، وبنصحه وإرشاده من قبل مدير الوحدة قام بالتلفظ عليه وعلى أعضاء الفقرة وسبهم وقام بالتهجم على أكثر من فرد ، كما قام بسبب رجال المكافحة وسب الحكومة بقوله (يلعن أبوكم وأبو الحكومة التي أتت بكم)، وعدم امتثاله للأوامر والتعليمات ممّا حدا إلى الاكتفاء بمَا تَمّ تفتيشه وتَمَ اصطحاب المدعو (…) ، وكذلك المدعى عليه لمقر الشعبية، وقام بتهديد العاملين بالوحدة وقوله ( إني تعرفت عليكم واحد واحد وسوف أنتقم منكم) . وباستجواب المدعى عليه، أنكر الاتهام المنسوب إليه جملة وتفصيلاً، وأكد نفيه لما جاء بمحضر مكافحة المخدرات. وقد جرى فرز أوراق فيما يتعلق بواقعة التلفظ الإحالتهما للجهة المختصة لإكمال اللازم فيها نظامًا. وقد أسفر التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدّعى عليه باستعمال القوة والعنف والتهديد بحق أعضاء مكافحة المخدرات لمنعهم من أداء أعمالهم،

وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. ما جاء بأقوال المدعى عليه المنوه عنها المرفق بالأوراق.

  2. ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق بالأوراق.

  3.  ما جاء بأقوال رجال الأمن المنوه عنها المرفقة بالأوراق. وَحَيّث إنّ ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعل مجرم شرعًا ومجرم ومعاقب عليه نظامًا؛ بموجب المادة السابعة من

نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) في ١٤١٢/١٢/٢٩هـ فإنه يطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة أو إحدى العقوبتين المنصوص عليها في المادة الأولى من ذات النظام. وفي هذه الجلسة، وبعد مثول المدعى عليه أمام الدائرة، وبعد سماعه لقرار الاتهام المنسوب إليه في لائحة الدعوى، وبسؤاله الجواب؟ أجاب قائلا: إنه ينكر ما ورد في لائحة الدعوى، وأنه تم إخباره من قبل ابنته بوجود اللجنة بمنزله، فقام بالرجوع إلى المنزل، ومُنع من دخول منزله وهو لا يعلم سبب حضور هذه اللجنة، ولا يعلم كون هذه الفرقة رسمية ولم يُعرض عليه أمر تفتيش. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، تمسك بما ورد في لائحة الدعوى. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه.

الأسباب:

وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه ما نسب إليه في هذه الدعوى، وحيث إنّه بدراسة القضية وقراءة ما ورد في وقائعها فقد تبين للدائرة أن فرقة مكافحة المخدرات قامت بمخالفة النظام الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات من الحصول على إذن تفتيش مسبب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية أن رجال الضبط الجنائي يخضعون لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وما نصت عليه المادتان الحادية والأربعون والثانية والأربعون من ذات النظام بوجوب احترام المساكن والأشخاص وعدم تفتيشهم إلا بأمر مسبب، وهو ما أكدت عليه المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم، وحيث خالفت الفرقة ذلك فإن ما أصابها جراء فعلها الخاطئ هو رد فعل طبيعي لا يجب أن يعاقب عليه المدعى عليه بقدر ما يجب معاقبة من خالف النظام، وأمّا ما تلفظ به المدعى عليه من ألفاظ فليست داخلة في مفهوم المادة السابعة، وحيث إنّ القاعدة الجزائية العامة أنّه لا يتوسع في تفسير النصوص الجنائية، ولما كان الأصل براءة الذمة فلا ينتقل عنها إلا بدليل يقوى على ضعضعة هذا الأصل

زر الذهاب إلى الأعلى