أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالخطاباتنماذج قاضي التنفيذ

صحيفة طعن على قرار لجنة طعن ضريبى امام القضاء الادارى

صحيفة طعن على قرار لجنة طعن ضريبى امام القضاء الادارى

السيدالاستاذ المستشار/نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محمكة القضاء الاداري
تحيه طيبة وبعد،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم/………………………………………………………..
………………………………ضــــــــــــــــــد
السيد الاستاذ الدكتور/ وزير الماليه بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضرائب المصريه
………………………………….وذلــــــــك
طعنا علي قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 589/590 لسنة2013
…………………………..

الموضوع:

بتاريخ14/5/2015 اصدرت اللجنه الثامنه عشر القطاع الاول التابعه للجان الطعن الضريبي قرارها في الطعن رقم 589-590لسنة2013 بتحديد صافي ارباح السنوات 2005/2011 والتي جاء قرارها كالتالي (قررت اللجنه قبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بتخفيض صافي الربح سنوات النزاع كالتالي:ـــ
السنوات صافي الربح السنوي
2005 16200 ستة عشر الفا ومائتان جنيها لا غير
2006 18900 ثمانية عشر الفا وتسمعمائة جنيها لا غير
2007 21600واحد وعشرون الفا وستمائة جنيها لا غير
2008 24300 اربعة وعشرون الفا وثلاثمائة جنيها لا غير
2009 26100 ستة وعشرون الفا ومائة جنيها لا غير
2010 28800 ثمانية وعشرون الفا وثمانمائة جنيها لا غير
2011 15823 خمسة عشر الف وثماني مائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير مع تطبيق أحكام المواد القانونية المذكورة وفقا لما ورد بالحيثيات .
وعلى المأمورية حساب الضريبة والربط وفقا لهذا القرار .
وعلى قلم الكتاب اخطار كلاً من طرفي الخصومة بهذا القرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث ان الطالب لم يرتضي ذلك القراراذ جاء مجحفا ومخالفا صحيح القانون الامر الذي حدا به الي الطعن عليه للاسباب التاليه :ـــ

 

اولا : من الناحيه الشكليه

 

قبول الطعن شكلا حيث جرى نص الماده 123من القانون رقم 91لسنة 2005 بخصوص ضريبه الدخل علي ان” لكل من المصلحه والممول الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه الابتدائيه منعقدة بهيئة تجاربه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.
ويكون الاعلان بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول الذي يعد ورقة رسميه لا سبيل لدحضها الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يعلن بالقرار علي النحو السالف ذكره فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ رفع الدعوى ومن ثمّ فهو مقبولا من الناحيه الشكليه.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه

ينعي الطاعن علي القرار المطعون عليه بالبطلان وعدم الاعتداد به وجميع الاثار المترتبه عليه وذلك سندا علي مايلي:
أولاً : عدم مراعاة لجنة الطعن الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
جري نص الماده 139 من قرار وزير الماليه رقم 991 لسنة2005(علي لجنة الطعن مراعاة الاصول والمبادئ العامه لاجراءات التقاضي وفقا لحكم الماده141من هذه اللائحه). و حيث ان الماده 141 حددت الاصول والمبادئ العامه لاجراءات التقاضي في تطبيق حكم الماده121 من القانون بماياتي:
1-………………………
2-اعلان اطراف الخلاف
3-احقية الممول في رد اللجنه او احد اعضائها.
4-مناقشة كافة الدفوع المقدمه من الممول.
وحيث ان لجنه الطعن الملزمه وفق نص الماده 140 من اللائحة التنفيذية على اخطار كلا من الطاعن و الماموريه المختصه بموعد الجلسه علي النموذج رقم (39 لجان ) بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول ,فاذا لم يحضر الممول او وكيله امام اللجنه يتعين علي اللجنه ان تتحقق من اخطار الممول من خلال علم الوصول.
اذ انه اذا ارتد الاعلان بما يفيد غلق المنشاه اوغياب صاحبها او رفضه الاستلام وجب اثبات الارتداد بموجب محضر يحرره عضو لجنه الطعن المختصه ويقيد بالسجل اولا باول.
كذلك فانه في الحالات التي يرتد فيها الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشاه اوعدم التعرف علي عنوان الممول يقوم عضو اللجنه المختصه باجراء التحريات اللازمه ثم اعلانه في مواجهة النيابه العامه.
وذلك كله طبقا لما هو واردفي نص الماده 129من اللائحه التنفيذيه لقانون الضريبة علي الدخل.
وحيث ان الثابت :
1-عدم وجود علم وصول يفيد اخطار لجنة الطعن للطاعن بموعد الجلسه علي النموذج رقم (39 لجان )
2- خلو القرار المطعون عليه من الاشاره الي محضر يثبت ارتداد الاعلان لغلق المنشاه اوغياب صاحبها أو رفض الاستلام.
3- خلو القرار المطعون عليه من محضر التحريات من قبل عضو اللجنه المختصه.
4- خلو القرار المطعون عليه بما يفيد قيام اللجنه المختصه باعلان الطاعن في مواجهة النيابه العامه.
وهديا علي ماسبق فان لجنه الطعن خرجت عن الاصول والمبادئ العامه لإجراءات التقاضي حيث لم يتم اعلان الطاعن ولم يتمكن من ابداء اوجه اعتراضاته واثبات طعنه مما يترتب عليه بطلان القرار.
ثانيا: بطلان الفحص بطلانا مطلقا وذلك للاسباب الاتيه :
1- اجراء تحديد عينة الفحص خلال سنوات النزاع صدرت من جهة لم يخول لها القانون اصدارها,حيث جري نص الماده 94من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005علي ان تقوم المصلحه بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحه,كما جاء بالماده 126من ذات القانون في شان اجراءات القانون (للوزيردون غيره اصدار تعليمات تلتزم بها المصلحه عند تنفيذاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذيه والثابت ان مصلحة الضرائب هي من قامت بتحديد عينة الفحص لسنة2005 , وحتي سنة2011.
2ــ عدم التزام الماموريه بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل .
3ــ عدم قيام الماموريه بطلب بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للماده 96من القانون 91 لسنة 2005 الوارد بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية على النموذج 32 فحص .
4- عدم افصاح الماموريه عن بيان الاسباب الداعيه للفحص مما يخالف نص الفقرة الاخيره من المادة 91من القانون والتي جري نصها(لايجوزاعادة فحص عناصر سبق فحصها مالم تتكشف حقائق جوهريه تستوجب إعادة الفحص, وهو ما اوضحته اللائحه التنفيذيه في المادة 119الفقره الاخيره من انه في جميع الاحوال علي المصلحة بيان الاسباب الداعيه الي اعادة الفحص وهو مالم تقم به الماموريه .
5-انتفاء ادلة القواعد الاساسيه وادلة الفحص بالعينة بالمخالفه لنص الماده 141/5من القانون91 لسنه2005. والتي تنص علي اختصاص اصيل للمجلس الأعلى للضرائب والوارد بالاحكام الختاميه بالكتاب الثاني من القانون 91 لسنة2005وذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزامات الادارات الضريبيه باحكام القانون واللوائح وعلي الاخص ادلة عمل الادارة الضريبيه وادلة القواعد الاساسيه للفحص وادلة الفحص بالعينه.
6-عدم التزام الماموريه باجراء الفحص طبقا للمعاينه الفعليه والمناقشه الحقيقيه والتي تضمنت االمبيعات اليوميه والمصروفات كما هو الوارد بالاقرارات الضريبيه المقدمه.
7-عدم توافر احدي الحالات المنصوص عليها في الماده 90من القانون 91لسنة2005والتي تجيز للمصلحة ربط تقديري للضريبه في الحالات التاليه :
أــ من واقع اي بيانات متاحة في حال عدم تقديم الممول لإقراره وهذه الحاله غير متوافره علي سنوات النزاع اذ ان الطاعن تقدم باقرارته الضريبية عن سنوات النزاع .
ب-اذا توافرت لدي المصلحه مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرارللحقيقه وقد خلت اورق النزاع او القرار المطعون عليه من الاشاره الي وجود بيان مثل هذه المستندات.
ج-اجراء الفحص او تعديله اوتصحيح الاقراراذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقه وهو مالم يتوافر لدى لجنه الطعن ومن ثم ماكان يجوز للمامورية اجراء ربط تقديري للضريبه دون ان تتوافر احدى هذه الحالات مما يبطل عمليه الفحص .
ثالثا: بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبه
يتم الاخطار بعناصر ربط الضريبه علي نموذج 19ضريبه المعد من قبل المصلحه المطبوع والمنصوص عليه في القانون 91لسنة 2005 والماده 115 من اللائحة التنفيذيه والتي نصت علي ان يكون اخطار الممول بربط الضريبه بالنموذج 19 ضريبه والاخطار الذي يتم علي غير هذا الشكل القانوني يقع باطلا.هذا بالاضافه الي خلو الاخطار الوارد من الماموريه من عناصر ربط الضريبه.
رابعا: عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كانها لم تكن.
تمت المحاسبه وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح وقرار اللجنه المطعون عليه دون الاعتماد علي اسس علميه ومعلومه ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجه النهائيه التي تم التوصل اليها ، الي جانب عدم وجود عناصرللأسس المحاسبية سليمه ومقبوله هذا بالاضافه الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان المواد المنظمه لحق مصلحة الضرائب في التقدير.

” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية “

خامسا:التمسك بصافي الارباح الوارده بالاقرار الضريبي للفحص حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية، ذلك ان الماموريه لم تقدم بيانات أو مستندات او اسباب حقيقيه او جوهريه تدل علي عدم مطابقه الاقرار للحقيقة وقامت باجراء فحص تقديري وتعديل ماورد بالاقرار دون ان تقدم ادلة الثبوت مع وقوع عبء الإثبات عليها حيث ان لجنة الطعن عابت علي الماموريه النهج الذي اتبعته في ربط الضريبه تقديرياً وبعدم خصم تكلفة المبيعات للنشاط او المصروفات ونعتته بالقول أنه ” لا يقوم علي سند صحيح من القانون وليس هناك ايراد بدون تكلفة او مصروف ” .
الا ان لجنة الطعن سقطت فيما سقطت فيه الماموريه واعادت تقدير وعاء الضريبه بصورة تقديريه مسايرة الماموريه في النهج الخاطئ الذي اتبعته ومن ثم وجب التمسك بصافي الارباح الواردة بالاقرارات الضريبية كما هو مبين بالاقرار ت المقدمه من قبل الشركه والوارد تفصيلا بالقرار المطعون عليه.

سيدي رئيس المحكمة :

لما كان ما تقدم ، سيدي رئيس المحكمة، وكانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفه نهائية من المكلفين بها وهي بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم لذا وجب أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها فلا يحكمها إلا مقاييس وضوابط موحدة إذ أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية واسسها الموضوعية الصادرة عن السلطة التشريعية مما يفترض معه التوصل الى دين الضريبة بصورة حقيقية واقعية وليست عن طريق التقدير وأن يكون الوعاء محققا ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .
والطاعن ــ سيدي الرئيس ــ من صغار الممولين والتقدير الجزافي الوارد بقرار لجنة الطعن دون أدنى دليل يباغت بالطاعن ويعصف بمقدراته اذ انه جاوز أرباحه الفعلية وتعداها الى اصل راس المال ليدمره ، فكان لزاماً عليه عرض الطعن على المحكمة لإعمال سلطتها في مراقبة مدى التزام الجهة الادارية بالقوانين واللوائح و المحكمة وبما لها من سلطة القول الفصل وبعد الاطلاع على القرار المطعون عليه ستقضي حتماً بإلغاؤه وعدم الاعتداد به لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية في تحديد وعاء الضريبة ولمسايرته مأمورية ضرائب 6 اكتوبر في النهج الخاطئ الذي انتهجته .
ا……………………………….لطلبـــــــــــــات
وعلي ماسبق من اسانيد وبراهين ونصوص قانونيه وما يقدم امام المحكمة من مذكرات شفهية وتحريرية نطالب وبحق :
أولاً : من الناحيه الشكليه قبول الطعن شكلا.
ثانياً : من الناحيه الموضوعيه نطالب القضاء اولاً :
ببطلان القرار المطعون عليه والغاؤه وعدم الاعتداد به وما يترتب عليه من اثار وذلك للأسباب التالية : ـــ
1ــ لعدم مراعاة لجنة الطعن الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
2ــ بطلان الفحص بطلانا مطلقاً .
3ــ بطلان الاخطاربعناصر ربط الضريبه .
4ــ عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كانها لم تكن .
ثانياً : القضاء بربط الضريبة عن سنوات النزاع طبقا لما هو وارد بالاقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات النزاع .
ثالثاً : الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

زر الذهاب إلى الأعلى