Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة العشرون (20): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

الفصل الرابع

الأموال محل التنفيذ

النظام:

المادة العشرون:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

 

 

اللائحة:

20/1- تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا  كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.

20/2- تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.

20/3- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى