البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 158 الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 158 الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى