Web Analytics
البحوث القانونية

طريقة تقديم لائحة إعتراضية بعد إنتهاء الإجازة أول يوم دوام رسمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إذا صادفة تاريخ أخر يوم للإستئناف أثناء إجازة الرسمية مثل إجازة العيدين وناجز لا يقبل إستقبال طلب استئناف لإنهاء ثلاثون يوماً، لأن النظام ناجز لا علم له بالاجازة وتحسب فقط ثلاثون يوماً بعد صدور الحكم.

 

فكل ما عليك إلا توجه إلى المحكمة الذي صدر الحكم وتقديم اللائحة يدوياً لموظف المحكمة ويحال طلبك فوراً إلى الدائرة المختصة للإستئناف، 

  • ففي المادة الثامنة والسبعين بعد المائة، بيانٌ لمدة الاعتراض التي يُسوَّغ للمُعترض تقديم اعتراضه على الحكم خلالها، ونصُّ المادة: (مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا، فإذا لَم يُقدِّم الخَصم اعتراضًا خلال هذه المدة، سقَط حقُّه في طلب التمييز، وعلى المحكمة اتِّخاذ محضرٍ بذلك في ضبط القضيَّة، والتهميش على الصك وسِجلِّه بأنَّ الحكم قد اكْتَسَب القطعيَّة).

  • وأوضَحت اللائحة التنفيذيَّة للمادة أنه إذا وافَق اليوم الأخير من مدَّة الاعتراض عُطلة رسميَّة، فيمتدُّ الميعاد إلى أوَّل يوم عملٍ بعدها، والعُطلة الرسميَّة خلال مدة الاعتراض تُحسب منها.

  • ومثال لهاتين الصورتين:

1- لو كانت المدة المحدَّدة للاعتراض تَنتهي يوم الخميس، وقد وافَق أوَّل أيام إجازة العيد مثلاً، فإن المدة تمتدُّ إلى أوَّل يومٍ من أيام الدوام الرسمي.

2- وأما إذا كانت المدة تَبدأ قبل إجازة العيد بعشرة أيام مثلاً، وتنتهي بعد الإجازة بخمسة أيام، فإن المدة لا تتأثَّر بهذه الإجازة ما دامَت داخلة فيها.

  • كما أوضَحت اللائحة التنفيذية أنه إذا قنَع المحكوم عليه بالحكم بعد رَفْعه لمحكمة التمييز، وقبل إعادته إلى القاضي، فتُدوَّن قناعته في الضبط، وتُبَلَّغ محكمة التمييز بذلك.

  • وأنه إذا قنَع المحكوم عليه بالحكم، أو اصْطَلح مع خَصمه، بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم، فيُدوِّن ذلك حاكمُ القضية في الضبط والصكِّ، وتنتهي بذلك القضيَّة، ولا تُعاد إلى محكمة التمييز؛ وذلك لأن الرَّفع إلى التمييز حقٌّ للمعترض، وإذا أسْقَط المعترض حقَّه سقَط، واكتسَب الحكم الابتدائي القطعيَّة بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى