البحوث القانونية

آلية شطب الدعوى 60 يوما لشطب الدعوى بالمحكمة

آلية شطب الدعوى 60 يوما لشطب الدعوى بالمحكمة واشتراط الحكم الحضوري للمدعي

حدد تعديل المادتين الـ55 والـ56 من نظام المرافعات الشرعية، 60 يوما لشطب الدعوى حال إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة. كذلك أجاز التعديل للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.

المادة 55 بعد التعديل

«إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت»ستون«يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن».

 

المادة 56 بعد التعديل

«إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى -وفقاً لما ورد في المادة»الخامسة والخمسين«من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً».

المادتان قبل التعديل

المادة 55

«إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلّغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا».

المادة 56

«في الحالتين المنصوص عليهما في المادة»الخامسة والخمسين«من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا».

 

علمت «عكاظ» أن المحاكم السعودية تبدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ تعديل المادتين (55 ) و(56) من نظام المرافعات الشرعية، اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 26/11/2019، وذلك وفق تعميم أصدره المجلس الأعلى للقضاء يتضمن اعتماد آلية شطب الدعاوى وفق التعديلات الجديدة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء عقد ورشة متخصصة بحضور عدد من القضاة للدراسة وتحديد الآثار النظامية لسريان أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، وإيضاح آلية مراعاة مبدأي عدم «سريان الأنظمة بأثر رجعي»، و«تطبيق الأنظمة بأثر فوري ومباشر»، والعمل على توحيد الإجراءات المتخذة بشأنها.

ونقلت مصادر أن المجلس اعتمد عدم سريان واقعة الشطب التي نشأت وأنتجت كامل آثارها قبل تعديل المادتين، ومن ذلك عدم ترتيب أي أثر على واقعة الشطب إذا جرى السير في الدعوى قبل نفاذ التعديل.

وشدد المجلس على سريان أحكام المرسوم الملكي المتعلق بشطب الدعاوى على الحالات التي نشأت بعد نفاذ التعديل، كما تسري على واقعة شطب القضية التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل، في ما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير في القضية على أن تحتسب مدة الـ60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل.

وبين المجلس الأعلى للقضاء آلية شطب الدعوى للمرة الأولى وللمرة الثانية ومسار الشطب بعد التعديل، إذ إنه طبقا للتعديلات تنص المادة 55 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وتنص المادة 56 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.

قانونيان: تأصيل لمدد التقاضي

اعتبر قانونيان التعديلات الجديدة لشطب الدعوى تأصيلا لمدد التقاضي بين الخصوم وعدم إشغال المحكمة العليا بطلبات إعادة النظر في الدعوى كما كان سابقا.

وأوضح المحامي حكم الحكمي أن الحكم الذي صدر بحضور المحكوم عليه يعد حكماً حضورياً، والحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه يعد حكماً غيابياً؛ وثمة فروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي، إذ يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابياً أو وكيله بنسخة صك الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، أو بطلب تمييزه من تاريخ تبليغه له، أما الحكم الحضوري فيحدد حاكم القضية في جلسة النطق بالحكم للمحكوم عليه إذا اعترض على الحكم وكان الحكم خاضعاً للاعتراض ميعاداً لاستلام نسخة الصك.

وأضاف المحامي فيصل العطاس أن شطب الدعوى في حال عدم حضور صاحبها أمام المحكمة بلا مبرر تقبله المحكمة يساهم في ضبط جلسات التقاضي ووقت المحكمة، وفي حال غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا، ويفهم بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إن لم يحضر، ويدون ذلك في الضبط والصك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى