البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون 41 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون 41 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون:

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

  • الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

  • الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

ج- تاريخ تقديم الصحيفة.

د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

  • لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

اللائحة

41/1ترفع صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقاً للنموذج المعتمد.

41/2 إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة عن الاقتضاء.

41/3 إضافةً للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تسمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي مالم يكن عنوانه الوطني مسجلاً لدى المحكمة.

41/4 يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في (أ، ب) بالاسم العام بأن يقال موظف، أو متسبب.

41/5 يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة.

41/6 لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

زر الذهاب إلى الأعلى