السوابق والمبادئ القضائية

حكم بتصفية شركة وتعيين مصف

حكم بتصفية شركة وتعيين مصف

حكمت الدائرة :

أولا : تصفية شركة ( … ) وتعيين المحاسب ( … ) مصف لها .

ثانياً : للمصفى كل الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه كل الواجبات المنصوص عليها وفق النظام وعمل كل ما يلزم لتصفية الشركة المذكورة استحصال جميع أموالها وحقوقها لدى الغير رضاء أو قضاء وتحويل الموجودات إلى نقود وتوزيعها على الشركاء بحسب حصصهم بعد سداد ديونها وله الاستعانة في أداء مهمته بمن يراه من الوكلاء . وبإعلان الحكم قرر الأطراف الحاضرون القناعة .

مؤيد بالحكم رقم 52/ت / 3 لعام 1418 هـ .

عزل مصف

حكمت الدائرة :

أولاً: عزل المصفى ( …. ) عن تصفية شركة ( … ) والمعين بحكم الدائرة رقم ( 149 ) لعام 1414 هـ .

ثانياً : تعيين المحاسب ( … ) مصفياً للشركة وفقاً لمقتضيات النظام بدلاً من المصفى السابق .

أيدت ذلك هيئة التدقيق وأضافت « ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المعترض من أنه عين مصفياً باتفاق الشركاء حيث إن تعيينه مصفياً للشركة تم بحكم الدائرة وعزله تم بحكمها أيضاً لما رأته من مصلحة ، ومن يملك التعيين يملك العزل كما أن الشريك الآخر طالب بعزله ..

حكم رقم 165/ت / 3 لعام 1418 هـ .

ملخص

ارتكاب مدير الشركة لمخالفات يعاقب عليها النظام في إدارته لشركات مختلفة يمنع تداخل العقوبة ويوجب تكرار العقوبة لكل مخالفة في إدارة شركة .

قرار رقم 147/ ت/ 4 لعام 1411 هـ .

من المعلوم أن الدعوى الجنائية حق للمجتمع وليست حقاً للإدعاء يحركها متى شاء ويسقطها متى شاء فهذه الدعوى متى ما خرجت من ولايته بتقديمها للمحكمة المختصة فإنها تصبح بعد ذلك تحت ولاية هذه المحكمة وليس من حقه سحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها متى ما تبين له بعد ذلك عدم صحة أو قيام الأدلة التي استند عليها عند تحريكه لها ..

قرار رقم 31/ت / 4 لعام 1409 هـ .

إقامة الدعوى :

فيما يتعلق بمطالبة المدعي معاقبة المدعي عليهم بالعقوبات الواردة في نظام الشركات هي من اختصاص ممثل الإدعاء في وزارة التجارة وهي صاحبة الصفة في إقامتها .

مؤيد بالحكم رقم 195/ت / 4 لعام 1416 هـ .

المختص نظاماً بإقامة الدعوى باسم الشركة – أثناء التصفية – هو المصفي.

مؤيد بالحكم رقم 195/ت / 4 لعام 1416 هـ .

تأييد حكم الدائرة فيما انتهى إليه من ثبوت شراكة المدعين للمدعي عليه في ( … ) وعليه تمكينهم من المشاركة في إدارتها .

حكم رقم 103/ت / 4 لعام 1415 هـ .

القضاء بصحة بيت الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

مؤيد بالحكم رقم 116/ ت / 4 لعام 1415 هـ .

« لا يلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها » .

قرار رقم 183/ت / 4 لعام 1411 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى