أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: من ‎المحكمه التجاريه لمن تخلف عن الحضور لاداء اليمين يعتبر نكولاً يستوجب الحكم ضده

  • المملكة العربية السعودية
  • وزارة العدل (277)
  • المحكمة التجارية بالدمام
  • الدائرة التجارية التاسعة
  • الحكم الغيابي في القضية رقم 3/399/ق لعام 1439هـ
  • المقامة من المدعية / شركة (…) التجارية – سجل تجاري رقم (…)
  • ضد المدعى عليها / شركة (…) للتجارة والصناعة – سجل تجاري رقم (…)
  • عند طلب الدائرة القضائية الحضور لاداء اليمين فإن عدم الحضور لأدائها يعتبر نكولاً يستوجب الحكم ضده استناداً للمادة 113 من نظام المرافعات الشرعية 
  • حكم قضائي من ‎المحكمه التجاريه لمن تخلف عن الحضور لاداء اليمين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .., ففي يوم الاثنين: 1439/07/24هـ، انعقدت الدائرة التجارية التاسعة بمقر المحكمة التجارية بالدمام والمشكلة من:

القاضي:  عبدالعزيز بن محمد العتيق

وبحضور : عبدالرحمن بن عبداللطيف اخلي؛ أميناً للسر، وذلك للنظر بتاريخ: 1439/2/11هـ في القضية المحالة إليها

(الوقائع)

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية / (…)، هوية وطنية رقم (…)، بموجب وكالة رقم (…)، بصحيفة دعوى، ضمنها أن المدعي عليها قامت بالتوقيع على طلب تسهيلات بالأجل لدى موكلته ونتيجة للتعاملات التجارية تبقى في دمتهم مبلغ قدره (141,606) قيمة المشتريات من موكلته طالبا إلزامهم بهذا المبلغ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة 1439/10/03هـ وفيها حضر وكيل المدنية آنف الذكر، وأبرز وكيل المدعية ملصق من البريد تضمن أنه لم يستدل على عنوان المرسل إليه شركة (…) للتجارة والصناعة، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق شرطة الدمام، فاستعد لذلك، وجلسة 1439/03/30هـ حضر وكيل المدعية، وقدم خطاب مدير شرطة الدمام رقم: 5177/7/9/21 وتاريخ 1439/3/25هـ  مفاده أنه تم الاتصال على المدعو ابن الشريك في الشركة ورفض الحضور أو استلام الموعد، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليه عن طريق الجريدة اليومية ، وبجلسة 3 / 4 / 1439هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وقدم وكيل المدنية إعلان في صحيفة اليوم بتاريخ (…) العدد (…) المتضمن إبلاغ المدعى عليه بهذه الدعوى، وطلب وكيل المدعية الحكم في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفتها وبسؤاله عن بيئته استسهل لتقديمها، و بجلسة 1439/4/21هـ أبرز وكيل المدعية مذكرة تفصيلية لبيناته التي أرفقها والتي عبارة عن مجموعة من المستندات التي تتضمن صورة من كشف الحساب وصورة ضوئية الفاتورتين ومجموعة من الفواتير الأصلية، واكتفى وكيل المدعية بما قدمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبجلسة 1439/4/25هـ بعد دراسة الدائرة الأوراق القضية أفهمت وكيل المدعية بأن بينة موكلته على دعواها غير موصلة للمطالبة، وأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فأفاد وكيل المدعية بطلبه يمين المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها الأداء اليمين، و بجلسة هذا اليوم الموافق 1439/07/24هـ أبرز وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق صحيفة اليوم بتاريخ (…) العدد (…) بتبلغ المدعى عليه لأداء اليمين، وامتناعها عن الحضور في جلسة هذا اليوم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم الغيابي.

(الأسباب)

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وستة ريالات (141,606) قيمة مشتريات بالآجل، بموجب فواتير صادرة من المدعية، لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ما تدعيه موكلته أصول الفواتير الصادرة من موكلته؛ وبما أن الدائرة بعد دراسة أوراق القضية وفحص المستندات ووزن الأدلة قررت عدم كفاية الأدلة المقدمة من وكيل المدعية، حيث إن ما قدم من مستندات وفواتير عبارة عن صور ضوئية وأصول فواتير صادرة من المدعية، فبالتالي لا يتسني قبولها ، ولا يصلح الاحتجاج بما استنادا إلى المادة (147) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي ؛ ولذا قال النبي ﷺ قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ فإذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، كما قال النبي ﷺ: (لكن البينة على المدعي)، فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، توجه إلى يمين المدعى عليه ؛ ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس و قال: “كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ: (شاهداك أو يمينه)، فإذا لم توجد البينة توجه لليمين وبالتالي عرضت الدائرة على وكيل المدعية يمين المدعى عليها النافية لدعوى موكلته والذي أجاب بطلبها بما تخوله وكالته الحق في ذلك، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت عن طريق صحيفة اليوم بتاريخ (…) العدد (…) الأداء اليمين، إلا أنها امتنعت عن الحضور، وحيث إن المدعي عليها تخلفت عن الحضور وكان عليها أن تحضر لأداء اليمين، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ومن المقرر أنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذراً مقبولاً عن التخلف، فإن هذا يعتبر تكولاً ولما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن :

1- من دعي للحضور إلى المحكمة الأداء اليمين وجب عليه الحضور

2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناك كذلك.

وحيث إن الدائرة عرضت اليمين النافية على المدعى عليها إلا أنها تخلفت عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها لنكولها عن أداء اليمين النافية الحاسمة لنفي مبلغ المطالبة، وبالتالي وعلى أساس ما تقدم فإن الدائرة تتجه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالية وبه تقضي فلهذه الأسباب.

حكمت الدائرة غيابيا: بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وستة ريالات (141,606) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أمين سر الدائرة

عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليبي

رئيس الدائرة

عبدالعزيز بن محمد العتيق

زر الذهاب إلى الأعلى