Web Analytics
البحوث القانونية

غياب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة معاً، غياب الخصم عند أداء الشهادة

غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع، غياب الخصم عند أداء الشهادة

المبحث الثالث : غياب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة معاً:

إذا غاب المدعي والمدعى عليه معاً عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ولم يحضر وكلاء عنهم ، ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة شطبت الدعوى ( ) ، بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة ( ) . ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية( ).

وللمدعي بعد شطب الدعوى للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وحينئذ تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ المدعى عليه بذلك ، فإن غاب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة المحددة الثانية ، ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة شطبت الدعوى للمرة الثانية ، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( ) ، وإذا شطبت للمرة الثالثة بعد حضور المتداعين فلا تسمح إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه ( ).

المبحث الرابع : غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع( )

المطلب الأول : غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع :

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة ، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية ، ويدون ذلك في ضبط القضية .

وتدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهل المسافة – بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع ، واليوم والساعة التي سينعقد فيها ، ويتم التبليغ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات.

( وللمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة ).

فإن لم يحضر الخصوم أو أحدهم في الوقت المحدد للمعاينة ، فيقوم القاضي بإجراء ما يلزم حيال المعاينة ، كما أن له سماع شهادة الشهود والخبراء حال المعاينة ، ولم يحضر الخصوم أو أحدهم ( ) ، إذا بلغوا بالموعد تبليغاً صحيحاً .

 

المطلب الثاني : غياب ذوي الشأن عن الحضور لإثبات الحالة
( يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة تحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن ، وإثبات حالتها ).

ويرجع في تحديد الشأن لناظر القضية ( ) ، ويتم إبلاغ ذوي الشأن قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهل المسافة – ويتم التبليغ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات.

فإن حضر صاحب المصلحة ، ولم يحضر ذوو الشأن في الوقت المحدد للمعاينة سمعت دعوى المعاينة ، ويتم إثبات الحالة ، إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد تبليغاً
صحيحاً ( ).

المبحث الخامس : غياب الخصم عند أداء الشهادة

المطلب الأول : غياب المشهود عليه :
إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ، وحضر المشهود له ، ولم يحضر المشهود عليه ، ولا وكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيتم سماع شهادة الشاهد وضبطها ، فإذا حضر المشهود عليه في جلسة تالية تليت الشهادة عليه سواء أكانت الدعوى حقوقية ، أم جنائية ( ).

 

المطلب الثاني : غياب المشهود له :
إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ، وحضر المشهود عليه ، ولم يحضر المشهود له ،

 

فلا يخلو الأمر من حالتين :

الحالة الأولى : أن تكون الدعوى في حق خاص ، فلا تسمع الشهادة ، وتشطب الدعوى إذا كان تخلف المدعي لغير عذر مقبول ، كما سبق بيانه .

الحالة الثانية : أن تكون الدعوى في حق عام فتسمع الشهادة ، ولا يؤثر غياب المدعي العام في سير القضية كما سبق بيانه .

زر الذهاب إلى الأعلى