غياب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة معاً، غياب الخصم عند أداء الشهادة
غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع، غياب الخصم عند أداء الشهادة
المبحث الثالث : غياب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة معاً:
إذا غاب المدعي والمدعى عليه معاً عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ولم يحضر وكلاء عنهم ، ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة شطبت الدعوى ( ) ، بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة ( ) . ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية( ).
وللمدعي بعد شطب الدعوى للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وحينئذ تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ المدعى عليه بذلك ، فإن غاب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة المحددة الثانية ، ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة شطبت الدعوى للمرة الثانية ، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( ) ، وإذا شطبت للمرة الثالثة بعد حضور المتداعين فلا تسمح إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه ( ).
المبحث الرابع : غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع( )
المطلب الأول : غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع :
يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة ، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية ، ويدون ذلك في ضبط القضية .
وتدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهل المسافة – بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع ، واليوم والساعة التي سينعقد فيها ، ويتم التبليغ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات.
( وللمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة ).
فإن لم يحضر الخصوم أو أحدهم في الوقت المحدد للمعاينة ، فيقوم القاضي بإجراء ما يلزم حيال المعاينة ، كما أن له سماع شهادة الشهود والخبراء حال المعاينة ، ولم يحضر الخصوم أو أحدهم ( ) ، إذا بلغوا بالموعد تبليغاً صحيحاً .
المطلب الثاني : غياب ذوي الشأن عن الحضور لإثبات الحالة
( يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة تحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن ، وإثبات حالتها ).
ويرجع في تحديد الشأن لناظر القضية ( ) ، ويتم إبلاغ ذوي الشأن قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهل المسافة – ويتم التبليغ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات.
فإن حضر صاحب المصلحة ، ولم يحضر ذوو الشأن في الوقت المحدد للمعاينة سمعت دعوى المعاينة ، ويتم إثبات الحالة ، إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد تبليغاً
صحيحاً ( ).
المبحث الخامس : غياب الخصم عند أداء الشهادة
المطلب الأول : غياب المشهود عليه :
إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ، وحضر المشهود له ، ولم يحضر المشهود عليه ، ولا وكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيتم سماع شهادة الشاهد وضبطها ، فإذا حضر المشهود عليه في جلسة تالية تليت الشهادة عليه سواء أكانت الدعوى حقوقية ، أم جنائية ( ).
المطلب الثاني : غياب المشهود له :
إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ، وحضر المشهود عليه ، ولم يحضر المشهود له ،
فلا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن تكون الدعوى في حق خاص ، فلا تسمع الشهادة ، وتشطب الدعوى إذا كان تخلف المدعي لغير عذر مقبول ، كما سبق بيانه .
الحالة الثانية : أن تكون الدعوى في حق عام فتسمع الشهادة ، ولا يؤثر غياب المدعي العام في سير القضية كما سبق بيانه .