البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والسبعون: الأصل في الأبضاع التحريم, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والسبعون: الأصل في الأبضاع التحريم

230- معنى القاعدة:

المقصود بالأبضاع: الفروج, وهو جمع بضع وهو الفرج, كناية عن النساء والنكاح, أي: إن الأصل في وطء النساء هو الحظر أي التحريم, ولا يباح إلا بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين, وإنما أبيح بهذين الطريقين أو السببين إبقاءً للنسل أي لبني آدم على نحو يليق بهم, لا كما تتكاثر الحيوانات ويبقى نوعها. من أجل ذلك إذا تعارض في امرأة دليل الحل ودليل الحرمة غلب دليل الحرمة عملاً بالقاعدة التي سبقت وهي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام, ولهذا أيضاً لا يجوز التحري في الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل للضرورة.

231- فروع وتطبيقات للقاعدة:

ومنها: إذا اختلطت محرمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات, حرم عليه نكاح إحداهن ما دام لم يتيقن أيتهن هي المحرمة.

ومنها: من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي, أو وثني, لا يحل نكاحها, ولا ذبيحتها ولو كان الكتابي هو الأب في الأظهر عند الشافعية تغليباً لجانب التحريم ولأن الأصل في الأبضاع التحريم.

ومنها: لو أن رجلاً له أربع جوار أعتق واحدة منهن ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع, وكذك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها, وكذلك إن طلقهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى