البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرا أو الآمر لا يضمن بالأمر

( يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرا ) أو ( الآمر لا يضمن بالأمر )

المراد بالفعل هنا ما يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئا بدون إلزام ولا ‘كراه أما الإجبار فيراد نه هنا الإكراه فالمجبر هو المكره

  • معنى القاعدة: إن ما يصدر من فعل عن فعل مايجعل ذلك الفاعل مسئولا عما صدر منه – ما لم يكن مكرها – أما إذا فعل مافعله على سبيل الإكراه والإلزام فالمسئولية على الآمر المكره لأن الآمر لا ضمن بسبب أمره غير ملزم ولا مكره بل هو طلب مجرد من الآمر إلى المأمور بإيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر

  • أمثلة على القاعدة :

  1. = لو أمره يأخذ مال غيره أو إتلافه أو تحريق ماله فالضمان على المأمور إلا أن يكون الآمر سلطانا فإن أمره إكراه ولو أمر السلطان إنسانا بقتل غيره بغير حق فلا يجوز قتله لأن المأمور بالقتل ليست نفسه بأولى من الغير

  2. = لو كان الآمر بإتلاف المال أبا أو كان المأمور صبيا فالأب أو الآمر ضامن فالضابط للقاعدة أن كل أمر يصح فى موقعه فى موضعه فالضمان على الآمر وكل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر

زر الذهاب إلى الأعلى