Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع الامر ضاق

قاعدة  ( إذا ضاق الأمر اتسع ) قاعدة  ( إذا اتسع الامر ضاق )

  • معنى القاعدتين : أنه إذا ظهر مشقة فى أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الامر إلى ما كان

  1. = ففى حال الحرب مع الكفار خفف الله على المؤمنين عند الخوف الصلاة وشرع لهم صلاة الخوف وعند زوال الخوف والإطمئنان أمرهم سبحانه بإتمام الصلاة وادائها على اصلها

  2. = وفى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى المدينة ناس كثيرة من البادية أيام عيد الاضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقى ) أى من الاضاحى رواه ابو داود فلما كان بعد ذلك قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم ( يارسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحياهم ويملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وماذاك ؟ قالوا يارسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا ) وفى رواية ” إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكى تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ” رواه أبو داود ومعنى الدافة : هى الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد ومعنى الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم حتى تكفى الدافة للحاجة فلما اتسع الامر وزالت الحاجة رجع الامر الى أصله فاباح لهم الإدخار والانتفاع كما كانوا من قبل

  3. = ومنها إباحة أكل الميتة للمضطر أو أكل مال الغير – على أن يضمنه – حفظا للحياة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى