اللائحة التنفيذية ( المادة الثامنة عشرة )
( المادة الثامنة عشرة )
النظام:
يجب على جهات تسجيل الأموال ، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:
1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية ، أو مالية ، أو تجارية ، أو فكرية ، أو أي أصل آخر.
3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم ، وألا يفشوها لأي سبب كان.
4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
اللائحة:
18/1 – تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة , أصحاب الأموال , بما تم الإفصاح عنه من بيانات , بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح , ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.
18/2 – عدم تبليغ الإدارات المشار إليها في المادة لأصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه لا يؤثر على السير في إجراءات التنفيذ.