البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره أو إقرار الإنسان على نفسيه مقبول

قاعدة  ( المرء مؤاخذ بإقراره  )  أو  (  إقرار الإنسان على نفسيه مقبول  )

  • معنى القاعدة: لغة : الإقرار هو إثبات لما كان مترددا بين الإثبات والجحود والإقرار شرعا : إخبار عن ثبوت حق العير على نفسه

  • إصطلاحا : إن الانسان مؤاخذ ومصدق فى إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه

  • مسألة : هل الاقرار حجة ملزمة ؟

لما كان الاقرار فى الاصل خبر والخبر هو القول الذى يحتمل الصدق والكذب فكان الاقرار بحسب ظاهره محتملا والمحتمل لا يكون حجة ولكن الاقرار مع ذلك حجة لأدلة :

  1. قوله تعالى : ” فليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ” والإملال هو الاملاء أى فليملل المدين الذى عليه الحق على الكاتب لأه المشهور عليه والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار لانه لو لم يقر بالحق لم يملل وهو دليل على لزوم ماأقر به

  2. قوله تعالى  ” أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا ” لو لم يكن الإقرارحجة لم يطلبه

  3. دليل عقلى : وهو ظهور رجحات صدق المقر على كذب لان عقل الانسان ودينه يمنعانه من الكذب وخاصة على نفسه ويحملانه على الصدق فكان الصدق ظاهرا فيما امر به لن العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق ولان الاقرار إعمال للكلام وهو أولى من إهماله

  • مسألة : وهل يقبل رجوع المقر ؟

فلو اقر زيد لعمرو بمبلغ من المال دينا عليه ثم ادعى انه غلط او أخطأ فهل يقبل رجوعه ؟ قالوا : قالو : لا يقبل رجوع المقر عن إقراره لأنه تكذيب لنفسه إلا إذا كان شرعا مكذبا أو كان الإقرار بمحال

  • امثلة على القاعدة

  1. = لو ادعى المشترى الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن قضاء القاضى تكذيب للمشترى فى إقراره

  2. = لو اقر إنسان بقتل إنسان ثم تبين حياته أو أقر بقطع يد آخر ثم تبين سلامتها فإقراره غير مقبول لأنه يكذب ظاهر الحال وبالطبع يشترط فى المقر أن يكون بالغا عاقلا ولا يكون مكرها

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى