البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه من القواعد الفقهية

قاعدة  ( لا عبرة بالظن البين خطؤه )

  • الظن : هو اعتقاد الإحتمال الراجح الذى ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر فإذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوما فهو غالب الظن

  • والشك : تساوى الإحتمالات دون رجحان لأحدهما

  • ومعنى القاعد : أنه إذا بنى فعل من حكم او استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه

  • أمثلة على القاعدة :

  1. = المجتهد فى المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الاول إلى ذلك القول الآخر لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنيا على ظن خاطىء

  2. = لو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله جاهلا أداء الأصيل وكذا العكس يسترد الدافع الثانى مادفع

  3. = القاضى إذا حكم على ظن ان حكمه موافق للشرع وهو فى نفس الأمر ليس كذلك فحكمه باطل لا عبره به ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع كما لو ظهر أن الشهود فسقة مثلا بطل حكمه

  4. = لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه إذا لم يصل وأما إذا صلى فيعيد الصلاة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى