البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعد: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
قاعدة ( إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل )
لهذه القاعدة ادلة كثيرة من كتاب الله تعالى مثل قوله جل جلاله : ( فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
-
معنى القاعدة
المراد بالأصل هنا مايجب أداؤه ولكن تعذر ولم يمكن إيفاؤه بالفوات أو التفويت ينتقل الحكم إلى البدل
-
ومعنى الاداء : تسليم عين الواجب ويكون ذلك فى حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها وصوم رمضان ويكون فى حقوق العباد مثل رد المغصوب دون نقصان وتسليم عين المبيع الى المشترى
-
ويقابل الاداء – وهو الإتيان بالأصل – القضاء وهو الإتيان بالبدل
-
أمثلة على القاعدة
-
= من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء ينتقل إلى التيمم
-
= من اغتصب حبوبا واستهلكها فعليه مثلها أو قيمتها
-
= المتمتع بالحج إذا عجز عن الهدى ينتقل الى الصوم
-
= إذا مات الزوج حين يهل الشهر فابتداء عدة الزوجة بالأهلة لأنها الأصل فى الشهورالعربية لقوله تعالى : ” قل هى مواقيت للناس والحج ” وإن مات فى خلال الشهر فالعدة تحسب بالأيام واعتبار الشهر ثلاثون يوما