Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة 141 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة 141 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكور فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

اللائحة

141/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.

141/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى