12 نسخة مصورة من كتاب موسوعة القواعد الفقهية للتحميل
نسخة مصورة من كتاب: موسوعة القواعد الفقهية
موسوعة القواعد الفقهية
تأليف وجمع وترتيب وبيان
الشيخ الدكتور
محمد صدقي بن أحمد البورنو
ابو الحارث الغزي
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين
بالقصيم – بريدة
من الجزء الأول حتى الجزء الثاني عشر مع الفهرس
القاعدة الأولى
أولا : لفظ ورود القاعدة
الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها :
الهبة : العطية . وهي في اللغة : إيصال التفع إلى الغير (؟).
وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل ، وهي نوع من البر ،
کالهدية وصدقة التطوع . يجمعها أنها : تمليك عين بلا عوض
الوصية : من أوصى يوصي إيصاء ووصية . والإيصاء لغة :
طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته
والوصة شرعا : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق
التبرع ، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع).
ومفاد القاعدة : إن من وهب شيئا من ماله وهو في مرض
الموت فيعتبر ذلك وصية ، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله ؛ لأن الشرع أعطى للإنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله ، والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الله عنه حينما أراد أن يوصي – وهو مريض وقد خشي أن يموت في مرضه – فمما قاله عليه الصلاة والسلام : « الثلث والثلث كثير »(1). وأما إذا كانت الهبة أو الوصية بأكثر من الثلث فلا تنفذ فيما زاد إلا برضاء الورثة .
وينبني على ذلك أيضا : أن الهبة في المرض إذا كانت بمنزلة الوصية أنه لا يجوز للمريض أن يهب شيئا لأحد ورثته ؛ « لانه لا وصية لوارث ».
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها :
وهب مريض لأحد الأشخاص مئة ألف . فينظر إن كان هذا المبلغ يعادل ثلث مال المريض أو أقل ، فإن الهبة تنفذ ويعطى الموهوب اله تلك الهبة ، وأما إن وجد أن هذا المبلغ يساوي نصف مال المريض – مثلا – فإن الموهوب له لا يعطى إلا بمقدار ثلث التركة فقط . لكن إذا رضي الورثة إعطاءه ما زاد على الثلث فلهم ذلك وجازت الهبة .
ومنها : إذا وهب مريض لأحد أولاده هبة من ماله ، فإن هذه الهبة لا تنفذ ولا يعطي الموهوب منها شيئا ، سواء كانت ثلث المال أو أقل ؛ لأنه إذا كانت الهبة في هذه الحالة بمنزلة الوصية ، والوصية لا تجوز للوارث ، فإن الموهوب له ما دام هو أحد الورثة فإنه لا تنفذ هذه الهبة ، إلا أن يجيز الورثة الآخرون.