Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهيةالقواعد الأصولية والفهيةالقواعد العشرشرح القواعد الفقهية

12 نسخة مصورة من كتاب موسوعة القواعد الفقهية للتحميل

نسخة مصورة من كتاب: موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

تأليف وجمع وترتيب وبيان

الشيخ الدكتور

محمد صدقي بن أحمد البورنو

ابو الحارث الغزي

الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين

بالقصيم – بريدة

من الجزء الأول حتى الجزء الثاني عشر مع الفهرس

 

 

القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة

الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها :

الهبة : العطية . وهي في اللغة : إيصال التفع إلى الغير (؟).

وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل ، وهي نوع من البر ،

کالهدية وصدقة التطوع . يجمعها أنها : تمليك عين بلا عوض

الوصية : من أوصى يوصي إيصاء ووصية . والإيصاء لغة :

طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته

والوصة شرعا : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق

التبرع ، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع).

ومفاد القاعدة : إن من وهب شيئا من ماله وهو في مرض

الموت فيعتبر ذلك وصية ، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله ؛ لأن الشرع أعطى للإنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله ، والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الله عنه حينما أراد أن يوصي – وهو مريض وقد خشي أن يموت في مرضه – فمما قاله عليه الصلاة والسلام : « الثلث والثلث كثير »(1). وأما إذا كانت الهبة أو الوصية بأكثر من الثلث فلا تنفذ فيما زاد إلا برضاء الورثة .

وينبني على ذلك أيضا : أن الهبة في المرض إذا كانت بمنزلة الوصية أنه لا يجوز للمريض أن يهب شيئا لأحد ورثته ؛ « لانه لا وصية لوارث ».

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها :

وهب مريض لأحد الأشخاص مئة ألف . فينظر إن كان هذا المبلغ يعادل ثلث مال المريض أو أقل ، فإن الهبة تنفذ ويعطى الموهوب اله تلك الهبة ، وأما إن وجد أن هذا المبلغ يساوي نصف مال المريض – مثلا – فإن الموهوب له لا يعطى إلا بمقدار ثلث التركة فقط . لكن إذا رضي الورثة إعطاءه ما زاد على الثلث فلهم ذلك وجازت الهبة .

ومنها : إذا وهب مريض لأحد أولاده هبة من ماله ، فإن هذه الهبة لا تنفذ ولا يعطي الموهوب منها شيئا ، سواء كانت ثلث المال أو أقل ؛ لأنه إذا كانت الهبة في هذه الحالة بمنزلة الوصية ، والوصية لا تجوز للوارث ، فإن الموهوب له ما دام هو أحد الورثة فإنه لا تنفذ هذه الهبة ، إلا أن يجيز الورثة الآخرون.

 

? للتحميل:↓

❶↢ للتحميل الجزء (1)

❷↢ للتحميل الجزء (2)

❸↢ للتحميل الجزء (3-4)

❹↢ للتحميل الجزء (5-6-7)

❺↢ للتحميل الجزء (8)

❻↢ للتحميل الجزء (9-10-11)

❼↢ للتحميل الجزء (12)

❽↢ للتحميل الفهارس

زر الذهاب إلى الأعلى