البحوث القانونيةالخطاباتلوائحة اعتراضيةنماذج قاضي التنفيذ

لائحة اعتراضية جريمة التزوير في قضية جنائية (محكمة الجزائية)

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة                 حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. وبعد ،،،،،،

الموضوع: لائحة اعتراضية

المستأنف: ……………………………..                                                                 المتهم الثاني

المستأنف ضده: الصك رقم (30000000) وتاريخ 27/04/1440هـ الصادر من دائرة القضايا التعزيرية …….. بالمحكمة الجزائية بـ…….. القاضي فهد بن عطية الشاطري رئيسا والقاضي عبد الله بن مرزوق الحارثي عضوا مشاركا والقاضي عبد الله بن منصور الحليس عضوا مشاركا. والذي قضي منطوقة بالآتي: (ولذلك فقد حكمت الدائرة أولا: بإدانة كلا من ……..، ………الجنسية، …………، ……….. الجنسية بما نسب إليهما من جريمة التزوير في السجلات الالكترونية للجوازات بالنسبة للمتهم الاول والمشاركة في تلك الجريمة بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبتهما عن ذلك بسجن المتهم الاول مدة سنة وستة اشهر تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية مع تغريمه مبلغ ثلاثة الاف ريال . وسجن المتهم الثاني مدة سنة تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية مع تغريمه مبلغ الف ريال)

ولعدم قناعتي بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه فإننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الأستئناف على النحو التالي: –

  • من الناحية الشكلية:

قبول الأستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما.

  • من الناحية الموضوعية:

  • أولاً: ندفع بإنتفاء أركان جريمة التزوير لإنتفاء القصد الجنائي بركنيه العلم والارادة :-

تنص المادة (19) من النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/11)لعام 1435هـ (يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام ٬ كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره ،وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة)و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.)

فالقصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها, وان من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله , فإذا كانت إرادة الموظف(المتهم الاول) قد اتجهت فقط إلى مجرد أداء وظيفته لتسجيل بيانات الوافد (المتهم الثاني) في ذاته دون اتجاه النية إلى اثبات بصمة (المتهم الثاني) بطريقة عكس اليدين بالمخالفة للحقيقة فلا يتوافر القصد الجنائي . لذلك يتضح لفضيلتكم أن جريمةَ التزوير في المحرَّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، فيلزم لذلك تحقّق عنصريْ العلم والإرادة، إذ يجب أن تتّجه إرادة الجاني (الموظف العام) الحرّة نحو إتيان السلوك الإجراميّ لأنَّ النيّة أو الإرادة لارتكاب الجريمة هي جوهر القصد الإجرامي، وهي التي تعبِّر عن اتجاه الفاعل نحو إحداث الفعل المكوِّن للجريمة وتحقيق نتيجته وإذا كان علم المتهم الاول بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحرير سجل الوافد لا يتحقق به هذا الركن ولم يثبت لدى المحكمة الموقرة دليلا قطعيا على توافر القصد الجنائي من الموظف (المتهم الاول) او من الوافد (المتهم الثاني) .

  • ثانياً: انتفاء الاشتراك عن المتهم الثاني:

ذكر بالسطر رقم 10 و11 الصفحة الثانية من صك الحكم افادة المتهم الثاني/……….. (انه ينكر ما نسب اليه فلم يقم بالاشتراك في تزوير سجلات الجوازات ولا يعرف العسكري ولم يتفق معه ولا مع غيره وانما قام بالبصمة كما طلب منه) فكون المتهم الثاني صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكه فيه والعلم به مادام ينكر ارتكابه له و حيث أن الثابت من صك الحكم أنه دان المتهم الثاني بتهمة الاشتراك استنادا الي أنه صاحب المصلحة الأولي في تزوير السجلات الالكترونية للجوازات المنسوبة الي المتهم الاول دون أن يستظهر الحكم محل الصك أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل عليها ولما كان ذلك وكان مجرد كون المتهم الثاني هو صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

  • ثالثاً :المسؤولية التقصيرية وعدم تصور معقولية الاشتراك او الاتفاق او المساعدة:

وحيث اطلعت الدائرة على طريقة عمل النظام حيث يطلب النظام من موظف الجوازات الذي يباشر إنهاء الإجراءات وضع يد العامل اليمنى اولاً وبعد التأكد من بصماتها يطلب منه وضع يد العامل اليسرى وان التسجيل العكسي للبصمة هو إجراء يتدخل فيه الموظف بأن يطلب من العامل وضع يد مكان يد أخري على خلاف ما يطلبه منه النظام. وقد افاد العامل (المتهم الثاني) انه ينكر ما نسب اليه فلم يقم بالاشتراك في تزوير سجلات الجوازات ولا يعرف العسكري ولم يتفق معه ولا مع غيره وإنما قام بعمل البصمة كما طلب منه، وايضا انكار ال موظف (المتهم الاول) ما نسب اليه وان ما حصل نتيجة لوجود خلل في نظام البصمة  فالمسؤولية التقصيرية بالكامل على عاتق موظف الجوازات(المتهم الاول) الذي ربما عن طريق الخطأ او التقصير أهمل في أداء مهام وظيفته المنوط بها وليس بقصد التزوير في سجلات الجوازات او اشتراك ، وليس للوافد دخل في اشتراك او تزوير ويطرح العقل سؤالا كيف لموظف يعمل بوظيفة مرموقة ويتمتع بوضع اجتماعي مرموق ان يشترك مع عامل وافد في ما نسب اليهما ويعرض نفسه للسجن ويعرض مستقبله المهني والوظيفي ومستقبل اسرته للخطر ؟ واي ثمن يستطيع العامل الوافد الذي جاء يطلب الرزق ان يقدمه للموظف مقابل ذلك؟ علما بان دخول العامل الوافد للمملكة دخولا مشروعا طبقا لما نص عليه نظام الاقامة وبموجب تأشيرة العمل الممنوحة له والصادرة من ممثليات المملكة ببلده.

وعليه وخاصة ان جميع المنافذ الحدودية بالمطارات مراقبه بالكاميرات ونظام البصمة نظاما الكترونيا وتقع مسؤوليته على عاتق الموظف المكلف وان كل موظف له رقم مرور خاص على النظام ويسهل الرجوع اليه فانه يصعب تصور حدوث الواقعة وانتفاء تهمه الاشتراك عن المتهم الثاني ولا يوجد ما يثبت صحة اتهامه بل هي مجرد قرائن تفتقر كلها إلى دليل إثبات.

  • رابعاً: الخطأ في تسبيب الصك محل الاستئناف:

لأن الأحكام والقرارات القضائية خاصة في الأمور الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال، فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى الجزم بثبوت الجريمة بدون تحقق ركنها المعنوي بعدم توافر عنصري العلم والارادة وعدم تقديم دليل قاطع وموصل على توفره فحكمها بالإدانة يكون خاطئاً واجباً نقضه فما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وليس هناك أي دليل واضح أو مجرد قرينة موصله وقد أنكر المتهمان الاول والثاني الواقعة جملاً وتفصيلاً .

  • وبناء على ما سبق فأنني ألتمس من محكمتكم الموقرة الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بنقض الصك المستأنف ضده والقضاء مجددا ببراءة المتهم ،،،

وفقكم الله لإحقاق الحق وإعلاء كلمته ،،،

                                                                                      مقدمه لفضيلتكم

                                                                     المتهم الثاني / ……………………………………….

‫2 تعليقات

زر الذهاب إلى الأعلى