Web Analytics
التدريب والتطويردورات تدريبية مجانية

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى استرداد الشيك

المملكة العربية السعودية

بسم االله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الاستئناف بـــــ……………. سلمه االله

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية اعتراضية على الحكم رقم (………………….) (………………….) وتاريخ 1438/02/14 1438/02/14هــــ

أولاً: منطوق الحكم

“…ثبت لدى عدم استحقاق المدعى عليها الشيك رقم (……….) وتاريخ 2016/01/01م، والمسحوب على بنك …… ، وألزمت المدعى عليها بتسليم المدعى للشيك المشار إليه ، وحكمت برد دعوى المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة ….”

 

ثانياً: أسباب الحكم

1 .يظهر أن الطرفان متفقان على أن الشيك محل النزاع معلق على شرط وهو أن توفر المدعى عليها للمدعية التمويل المشار إليه وتستحق مقابل ذلك الشيك محل النزاع.

2 .صادق الطرفان على أن التمويل لم يتم تحصيله، المدعى عليها دفعت بأن عدم اكتمال عملية التمويل إنما بسبب المدعى.
3 .صادق الطرفان على انتهاء العقد المبرم بينهما
4 .الشيك محل النزاع علق على شرط وإنما يستحق المشروط بتحقق شرطه.

 

ثالثاً: أسباب الاعتراض

1. بطلان تسبيب الحكم على أن الشيك محل الدعوى معلق صرفه على شرط لمخالفة لمخالفة ذلك لنظام الأوراق التجارية التجارية. وبيان ذلك.

وقع الحكم في خطأ واضح ومخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية عندما انتهى لعدم استحقاق المدعى لقيمة الشيك محل النزاع معل ًلا ذلك بأن الشيك محل النزاع بأنه معلق صرفه على شرط حيث خالف هذا الحكم نص المادة (91) الفقرة (ب) من نظام الأوراق التجارية والتى نصت على أن ( الشيك ) “أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وخالف أيضًا نص المادة (102) والتى تنص على أن ” الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ” فالأصل أنه لا يصح تعليق صرف الشيك على (شرط) وإن تضمن الشيك شرط يخالف وظيفته كأداة وفاء فإن هذا الشرط يعتبر باطل ويظل الشيك مستحق الصرف حتى ولو ُعلق صرفه على شرط ومن ثم فإن الشرط الذي ُعلق عليه الشيك محل النزاع ( شرط باطل نظامًا).

وحيث أن الحكم محل الاعتراض قد أسس قضائه على عدم تحقق الشرط الذي ُعلق عليه صرف الشيك وحيث أن الشرط باطل فإن الحكم يلحقه نفس الصفة (البطلان) لأنه يكون قد بني على سبب غير صحيح ومخالف للنظام ويتعين نقضه وإلغائه

2 .عدم جواز الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الشيك محل النزاع للمدعية للمدعي لمخالفة لمخالفة ذلك لمقتضي الفقرة (4 (من الوارد في الالتزامات الالتزامات العامة للعقد لأحكام الرهن في الشريعة الإسلامية ( مرفق رقم 1) وبيان ذلك.

ومخالفة ذلك أيضا يظهر من الفقرة (4) من التزامات العامة الواردة في العقد أن الشيك محل النزاع (مرهون) لدى المدعى عليها لضمان (حقوقها المالية) لدى المدعية حيث نصت الفقرة (4) على انه ” …. يعتبر الشيك كرهن عند الطرف الأول ” وبناء على هذا النص فإن هذا الشيك يأخذ حكم المرهون ويلزم أن تطبق عليه أحكام المرهون .

والرهن شرعًا هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 51) ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه) حاشية الروض المربع ج 5 ص 66) فلا يجوز إصدار حكم قضائي بإلزام المرتهن برد
المرهون إلا إذا أثبت الراهن أنه أوفى المرتهن حقه فإن امتنع أو كان غائبًا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه) حاشية الروض المربع ج 5 ص 78.(وحيث أن الحكم لم يحكم بمسؤلية المدعى عليها) عن فسخ العقد فإن لا يجوز شرعًا إلزامها برد الشيك (المرهون) لأنه لم يثبت لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليها استوفت حقها بل على العكس انتهى الحكم إلى حق المدعى عليها في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بما بذلته من جهد .

وعليه فإن الحكم يكون قد جانبه الصواب وخالف في قضائه أحكام الرهن ومقتضي الفقرة (4) من الالتزامات العامة في العقد لأنه لا يجوز إلزام المرتهن برد المرهون إلا إذا ثبت للمحكمة استيفائه لحقوقه المالية وهو ما لا يجد له أصل في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم وإلغائه.

3 .إهمال الحكم للأدلة والبينات والبينات التي قدمتها المدعى عليها لإثبات مسؤولية مسؤولية المدعية المدعية عن عدم تمكين المدعى عليها من تنفيذ التزامها التزامها التعاقدي التعاقدي وقصور الحكم في طلب البينة من المدعية المدعية على صحة وسلامة تراخيص المستشفى وبيان ذلك. 

خالف الحكم قاعدتين شرعيتين وهما (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ، (من ساعده الظاهر فالقول قوله) ففي سبيل إثبات المدعى عليها لمسؤولية المدعية عن فسخ العقد وعدم تنفيذه قدم:
1 .صورة تبين إنتهاء ترخيص وزارة الصحة رقم (…………) بتاريخ …………..هـــــ ( مرفق رقم 2) أشار إليها الحكم في ص 2 ) مرفق رقم 3) الصادر للمستشفي أي أن الترخيص منتهى قبل التعاقد مع المدعية بثلاث سنوات .

2 .أن المدعية لم تطعن بالتزوير على صورة الترخيص المنتهي الذي قدمته المدعى عليها ومن ثم فإنه يظل صحيحًا ويعتبر بينة معتبرة يلزم إصدار الحكم في ضوئها.

3 .صورة من تقارير إدارة الدفاع المدنى تضمن ملاحظات على المدعية تستوجب الضرورة استيفائها لتجديد الترخيص المنتهي ( مرفق رقم 4)

4 .حصلت المدعى عليها على مستند يثبت أن المدعية جددت الترخيص بتاريخ ………. (مرفق رقم 5) يثبت أن التجديد تم بعد انتهاء العقد وبعد تحريك دعوى التنفيذ ضد المدعية.

5 .خطاب محافظ …………( مرفق رقم 6) خطاب مدير الادارة العامة للدفاع المدني يثبتان أن المستشفى كانت تفتقد لجميع شروط السلامة .

 

كل الأدلة السابقة السابقة التي قدمتها المدعى عليها تقتضي بل وتلزم المحكمة المحكمة بأن تصدر أحد قرارين :

1 .إما أن تحكم بالأصل الثابت في الأوراق وهو انتهاء التراخيص أثناء سريان مدة العقد ومن ثم تكون المدعية مسئولة عن فسخ العقد وعدم تنفيذ المدعى عليها لإلتزاماتها.

2 .أو تطلب من المدعية بينة على عدم صحة ما دفعت به المدعي عليها ولا تكتفي بإنكارها فقط.

إلا أن المحكمة اكتفت فقط بإنكار المدعية لواقعة انتهاء التراخيص وأنها كانت مجددة وقت سريان العقد والحكم على هذا النحو يخالف القاعدة الشرعية الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعنى تظل التراخيص منتهية بموجب ما قدمته المدعى عليها من بينات إلى أن تقدم المدعية بينة تخالف هذا الأصل أو أن تخاطب المحكمة الجهة المختصة للإفادة عن سريان
الترخيص وقت سريان العقد من عدمه خاصة وأن مدة بداية العقد ونهاية معلومة طالما أن ذلك لازمًا لكشف الحقيقة.

وحيث أن مقتضي القاعدة الشرعية أن من ساعده الظاهر فالقول قوله وعلى من يدعى خلاف الظاهر إثبات ما يدعيه وحيث أن المدعية أنكرت فقط عدم صحة انتهاء التراخيص لكنها لم تطعن بالتزوير على المستند المقدم من المدعى عليها وحيث أن المحكمة لم تطلب منها بينة على نفي إدعاء المدعى عليها بانتهاء التراخيص واكتفت فقط بانكارها فإن الحكم
يكون قد جانبه الصواب وجاء مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية.

4 .بطلان ما انتهى إليه الحكم من أن المدعى عليها لا تستحق الشيك محل النزاع لمخالفة لمخالفة هذا الحكم أحكام عقد الجعالة الجعالة.

عجز الحكم وأصابه القصور الشديد في وضع توصيف شرعي صحيح للعلاقة التعاقدية بين طرفي الخصومة وهذا هو السبب في إطلاقه حكم عدم استحقاق المدعى عليها للشيك
محل النزاع دون الاستناد لسبب صحيح من الناحية الشرعية.إن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو (عقد جعالة) والشيك الذي استلمته المدعى عليها هو (الجعل) الذي وضعته المدعية
مقابل العمل الموكل للمدعى عليها وسلمتها الشيك من قبيل تعجيل الجعل ومن ثم فإن الأحكام الشرعية التي كان يلزم إنزالها على واقعة الدعوى هي أحكام عقد الجعالة ولو
أسقطنا هذه الأحكام على واقعة الدعوى فإنه يصبح الحكم بعدم استحقاق استحقاق المدعى عليها للشيك محل النزاع باط ًلا من الناحية الشرعية لسببين:
1 .أن الحكم لم يثبت فسخ العقد من قبل المدعى عليها (العامل) ولم يثبت من الحكم أن المدعية استمرت في تمكين العامل من القيام بالعمل المتفق عليها لانتهاء التراخيص وفق ما تقدم شرحه في الفقرة (3) من اللائحة الاعتراضية .

2 .أن الشيك هو كامل الجعل (الأجر) المتفق عليه فإن كان العامل لا يستحق كامل الجعل فهو يستحق أجرة المثل ( جزء منه) و المدعى عليها طلبت مقابل ما قامت به من دراسات جدوى ومصروفات فوجهتها المحكمة إلى إقامة دعوى أخرى للمطالبة بما قامت به من أعمال.

وبناء على ما تقدم وحيث أن أوراق الدعوى والحكم لم يثبت من خلالهما وجود ما يمنع من استحقاق المدعى عليها للجعل أو لأجرة المثل فإنه لا يجوز شرعًا الحكم بعدم استحقاقها للجعل (الشيك) أو جزء منه يساوي ( أجرة المثل) لقاء ما قامت به من أعمال إذا ثبت أن الفسخ والإخلال كان من قبل المدعية وحيث أن الحكم أصابه القصور في تحقيق هذه المسألة ( نفي استحقاق المدعى عليها للجعل أو جزء منه) فإنه يكون باطلاً حريًا بالإلغاء.

5 .عدم فصل الحكم في مسألة جوهرية في الدعوى وهي إثبات المسؤولية المسؤولية عن فسخ عدم تنفيذ العقد ترتب عليه إهدار حق المدعى عليها في الحكم لها بالشرط الجزائي الجزائي.

نصت الفقرة (7) من التزامات عامة على إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها (500,000 ألف ريال ) في حالة عدم رغبتها في إتمام عملية التمويل .و انتهى الحكم لعدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل النزاع وأسس ذلك على اتفاقها هي والمدعية على أن العمل المتفق عليه لم يكتمل ومن ثم فإن الشيك غير مستحق.ولكن كما أن عدم إتمام العمل موجب لرد الشيك فإن ثبوت مسؤولية المدعية عن عدم تنفيذ التزاماتها وتسببيها في عدم تمكين المدعى عليها من إتمام العمل هو في حكم الفسخ العقد وتعجيز للمدعى عليها عن إتمام مقاصد العقد ومن ثم استحقاق المدعى عليها للشرط الجزائي الوارد في العقد. و
حيث أن الحكم لم يفصل في مسألة جوهرية في الدعوى وهي تحديد المسئول عن فسخ العقد وعدم تنفيذه فإنه بذلك يهدر الأثر الشرعي لنص الفقرة (7) الوارد في العقد وهذه المسألة من المسائل الجوهرية في الدعوى وهي واقعة منتجة في الدعوى ومؤثرة عليها نفيًا أو أثباتًا فلو ثبت أن المدعية هي التي تسببت في تعجيز وتعطيل المدعى عليها عن إنجاز العمل فإنه يلزمها والحال كذلك أن تدفع قيمة الشرط الجزائي وهذا ما لم تفصل فيه المحكمة مصدرة الحكم ولم تتعرض لتحقيقه نفيًا أو إثباتًا مما يعيب الحكم ويطعنه بالبطلان.

 

رابعاً: الطلبات

بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم
1 .نقض الحكم المعترض عليه
2 .الحكم مجددا بما يلي

  • إثبات مسؤولية المدعية عن فسخ العقد وعدم تنفيذه.
  • إثبات حق المدعى عليها في اقتضاء أجرة المثل
  • إثبات حق المدعى عليها في قيمة الشرط الجزائي حال ثبوت مسؤولية المدعية في فسخ العقد

 

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

 

? للتحميل:↓ للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى