متفرقات جواز أن يكون المحكم واحداً السوابق والمبادئ القضائية
من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
متفرقات
جواز أن يكون المحكم واحداً
أبدت الدائرة حكم المحكم المنفرد فيما انتهى إليه ( وكانت سبق أن اعتمدت وثيقة التحكيم ) .
مؤيد بالقرار رقم 7/ت / 3 لعام 1419 هـ .
الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لحل النزاع هل يعد اتفاقاً على التحكم واعتبار هذه اللجنة لجنة تحكيم ؟
حكمت الدائرة : بإلزام المدعية بأعمال الفقرة ( د ) من الاتفاق الذي جرى بينها وبين المدعي عليها المتضمن تشكيل لجنة من الطرفين للبت في المبالغ المتحفظ عليها .
الهيئة : لوجود اختلاف بين الطرفين فقد اتفقا على التحفظ على المبالغ المختلف فيها لحين تشكيل لجنة للبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقية ولما كان هذا الميعاد قد انقضى ولم تشكل اللجنة ، كما أن تشكيل لجنة من الطرفين الآن أصبح متعذراً للخلاف بينهما في كنه هذه اللجنة وطبيعتها .. فيكون من حقها الالتجاء إلى القضاء .
قرار رقم 111/ت / 4 لعام 1410 هـ .
للطرف ذي المصلحة التمسك بشرط التحكيم – كالضامن
الوقائع : المدعي يقرض على الحكم بأن الضامن ليس طرفاً في العقد ومن ثم لا يجوز له التمسك بشرط إلى التحكيم .
الهيئة : أنه ما دام طرفاً في الدعوى فمن حقه أن يدفع بشرط التحكيم ولا يمكن حرمانه من هذا الحق بمقوله أنه لم يوقع على العقد أو أنه مجرد ضامن أو أن تمتعه بهذا الحق يحتاج إلى توكيل خاص فالمدعي في النهاية يطالبه بتسديد الالتزامات المترتبة على المدعي عليها الناشئة من العقد وما دام الأمر كذلك فلا أقل من أن يتمسك بما تضمنه هذا العقد من شروط باعتباره صدر الالتزامات محل الدعوى المدعي بانتقالها إليه ومسئوليته عنها .
قرار 136/ت / 4 لعام 1409 هـ .
جواز اعتبار حكم المحكم الصادر من دولة أخرى مستنداً
من مستندات الدعوى والحكم بموجبه
أقامت الدائرة قضاءها على أن المدعي لم يقم دعواه الماثلة ابتغاء إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم طبقاً لما نصت عليه المادة ( 20 ) من نظام التحكيم وإنما أقامها ابتغاء استصدار حكم من الديوان بإلزام المدعي عليه بأن يدفع ما حكم به المحكم ثمناً للحصة المبيعه في شركة ( ….. ) وإلزامه بدفع المتبقى من قيمة القرض وبذلك تكون الدعوى مبتدأه وليست دعوى وإصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم ولا محل للتصدي لما أثاره الخصوم من دفاع بشأن حكم المحكم وتعتبره الدائرة مستنداً من مستندات الخصوم في الدعوى .
مؤيد بالقرار رقم 29/ت / 4 لعام 1413 هـ .
ليس من شروط المحكم أن يكون مقيما في المملكة
الثابت من نصوص نظام التحكيم أنه يشترط في المحكم أن يكون وطنياً أو من الأجانب المسلمين ولم ير في النظام أو لائحته التنفيذية أي قيود آخر وبالتالي فإن رفض هيئة حسم المنازعات للمحكم الذي اختارته الشركة وقيامها هي بتعيين محكم آخر لكون المحكم الذي اختارته الشركة غير مقيم في المملكة ولا يحمل تصريحاً بذلك يعد وضعاً لقيود وشروط لم ينص عليها النظام وانتهت الهيئة إلى إلغاء قرار اعتماد وثيقة التحكيم وما ترتب عليه من صدور الحكم .
قرار رقم 22/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الحكم بإلزام الممتنع عن إعداد وثيقة التحكيم
بإعدادها وفقاً للنظام السعودي
الوقائع : امتنعت المدعي عليها من الاشتراك في إعداد وثيقة التحكيم .
حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ( … ) ومؤسسة ( … ) وإعداد وثيقة تحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي .
مؤيد بالقرار رقم 184/ت / 4 لعام 1412 هـ .
لا يعد – رفع دعوى بموضوع اشتراط التحكيم – تنازلاً عن شرط التحكيم
الوقائع : تمسك المدعي عليه بشرط التحكيم الوارد في العقد فقضت الدائرة بعدم قبول الدعوى واعترض وكيل المدعية بأن المدعي عليه أقام دعوى بهذا الموضوع أمام محاكم الولايات الأمريكية وهذا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم الوارد في العقد .
الهيئة : لا تأثير لذلك
قرار رقم 27/ت / 4 لعام 1411 هـ .
(( وحيث إن هيئة التدقيق بإطلاعها على حكم الدائرة والاعتراض عليه المقدم من وكيل الشركة المدعي عليها خلال الأجل المحدد نظاما وبعد دراستها لمستندات فإنها تجد أن ما أخذت به الدائرة من خيار التصدي لنظر الموضوع أمر مقبول في ضوء مجريات القضية وفشل هيئة التحكيم في البت في النزاع وتملك الدائرة سلطة التقدير في اتخاذ هذا القرار حسب منطوق المادة التاسعة من نظام التحكيم التي نصت بأنه : « يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم . وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المختصة أصلا بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى )) .
والبين من هذا النص أن الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع تتخذ القرار المناسب بأحد الخيارين …
قرار رقم 35/ت / 3 لعام 1418 هـ .