Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون 91 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون 91 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون:

يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

اللائحة

91/1 تستأنف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه، ويشار إلى ذلك في الضبط.

91/2 إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقاً للأحكام العامة للاختصاص المكاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى