Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

الحكم بإلزام الممتنع عن إعداد وثيقة التحكيم

بإعدادها وفقاً للنظام السعودي

الحكم بإلزام الممتنع عن إعداد وثيقة التحكيم

بإعدادها وفقاً للنظام السعودي

الوقائع : امتنعت المدعي عليها من الاشتراك في إعداد وثيقة التحكيم .

حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ( … ) ومؤسسة ( … ) وإعداد وثيقة تحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي .

مؤيد بالقرار رقم 184/ت / 4 لعام 1412 هـ .

لا يعد – رفع دعوى بموضوع اشتراط التحكيم – تنازلاً عن شرط التحكيم

الوقائع : تمسك المدعي عليه بشرط التحكيم الوارد في العقد فقضت الدائرة بعدم قبول الدعوى واعترض وكيل المدعية بأن المدعي عليه أقام دعوى بهذا الموضوع أمام محاكم الولايات الأمريكية وهذا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم الوارد في العقد .

الهيئة : لا تأثير لذلك

قرار رقم 27/ت / 4 لعام 1411 هـ .

(( وحيث إن هيئة التدقيق بإطلاعها على حكم الدائرة والاعتراض عليه المقدم من وكيل الشركة المدعي عليها خلال الأجل المحدد نظاما وبعد دراستها لمستندات فإنها تجد أن ما أخذت به الدائرة من خيار التصدي لنظر الموضوع أمر مقبول في ضوء مجريات القضية وفشل هيئة التحكيم في البت في النزاع وتملك الدائرة سلطة التقدير في اتخاذ هذا القرار حسب منطوق المادة التاسعة من نظام التحكيم التي نصت بأنه : « يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم . وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المختصة أصلا بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى )) .

والبين من هذا النص أن الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع تتخذ القرار المناسب بأحد الخيارين …

قرار رقم 35/ت / 3 لعام 1418 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى