Web Analytics
البحوث القانونيةاوامراوامر القضائية

سند لامر بدون تاريخ استحقاق الزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره

سند لامر بدون تاريخ استحقاق الزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره

الصيغة القانونية:

الزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره ……..   لطالب التنفيذ ولم يذكر تاريخ الاستحقاق لذا اعتبرت تاريخ استحقاقه لدى الاطلاع عليه بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الاوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ) وحيث إن سند الأمر المذكور مستوفٍ الشروط النظامية فقد اعتبرته سنداً تنفيذياً

المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ ولوائحه (46 – 83 – 88)

 

المستندات النظامية:

المادة (88) الثامنة والثمانون من نظام الاوراق التجارية:

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ – إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

 

المادة (34) الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ:

المادة (46) السادسة والأربعون من نظام التنفيذ:

النظام:

إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً ، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها , والتنفيذ عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية ، والمهنية.

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين ، وأولاده ، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

د. حبس المدين ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

اللائحة:

46/1 – متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د ) , أو بعضها , فيجيبه قاضي التنفيذ , بعد أخذ إقرار عليه بذلك.

46/2 – يبلغ قاضي التنفيذ إدارة جوازات منطقته بأمر المنع من السفر خارج المملكة , وعلى إدارة الجوازات تنفيذه , والتعميم بذلك.

46/3 – لقاضي التنفيذ أن يأذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان , أو كفيل غارم , أو بدونهما , إذا ظهر له موجب لذلك.

46/4 – لقاضي التنفيذ الأمر بإيقاف إصدار الوكالات , و التفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.

46/5 – إذا عُـدّ المدين مماطلاً , فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ , وفقاً لنظام السجل التجاري.

46/6 – إذا ظهر للقاضي أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام , فعليه التوقف عن المنع , ويجري ما يراه محققاً للعدل.

46/7 – يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين , إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

46/8 – الحبس المذكور في هذه المادة , حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من هذا النظام.

 

المادة (83) الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ:

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والثمانون )

النظام:

يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

 

اللائحة:

83/1 – المقصود بالامتناع في هذه المادة , لغير عذر الإعسار .

83/2 – لا يخضع الحكم بحبس المدين تنفيذياً لطرق الاستئناف.

83/3 – إذا ظهر للقاضي مصلحة في عدم حبس المدين , أو إطلاقه بعد حبسه , فله ذلك , وفي حال إطلاق المحبوس يحدد القاضي مدة معينه , ويأخذ كفيلاً غُرمياً مليئاً , أو كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً , ويعتبر الإقرار بالكفالة , والضمان , والرهن , سنداً تنفيذياً.

 

 

المادة (88) الثامنة والثمانون من نظام التنفيذ:

النظام:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.

 

اللائحة:

88/1- تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى