Web Analytics
دورات تدريبية مجانية

‏سلسلة تغريدات لفوائد منتقاة يسيرة من نظام الإثبات

الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ⬇️

‏‏سلسلة تغريدات لفوائد منتقاة يسيرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ⬇️

 

لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، م٢/١٦.

المبدأ ٢٢٧٢”التمسك بالاعتراف إذا لم تؤيده قرائن الأحوال، يصبح محل نظر”.

 

المحرَّر الرسمي:

هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.

 

المحرر العادي:

هو الذي لم يستوف الشروط الواردة في المحرر الرسمي، وله حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه. م ١/٢٥-٢، و م٢٦.

 

إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

 

وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس. م ٢٨.

 

من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.م٢/٢٩.

 

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. م٣٠.

 

إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. م١/٣٥.

 

إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه. م٢/٣٥.

 

إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام.

 

وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه. م ٣/٣٥.

 

يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.م١/٣٩.

 

على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.م ٢/٣٩.

 

إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. م ٣/٣٩. على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال سقط حقه في الادعاء بتزويره ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.م ١/٤٥.

 

إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة أو تأمر بضبطه وإيداعه وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن-فيما بعد.م ٢/٤٥

 

يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.ويكون له الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط م٥٣ و م٥٦ .

 

لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.م١/٧٠-٢

 

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.م ٧٣

 

يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك. م ٢/٧٤

 

للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. م ١/٧٩.

 

للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى دون حاجة إلى التزكية ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل. م٢/٧٩.

 

يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، ‏أو فيما لا يخالف النظام العام. م ٨٨ المبدأ ٢٠٥ “من يدعي تغيير الأجرة ولا بينة فإن العرف الجاري، والعادة المتبعة أن العقود المتفق عليها تكون سارية المفعول على حالها، وعند تغيير الأجرة فلا بد من تحرير عقد جديد بالأجرة الجديدة، ومعلوم أن العادة محكمة”.

 

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال أو ما يعادلها في:

①↢ فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

②↢ إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

③↢ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.م١/٦٧-٢-٣.

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.م ١ .

 

 

كتبه/ رئيس محكمة التنفيذ بالرياض

د. سامي بن سعد آل عتيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى