السوابق والمبادئ القضائية

استقرت أحكام القضاء على أنه ليس للعميل توقيع الحجز على مبلغ خطاب الضمان تحت يد البنك

أو المعارضة في سحبه باعتباره وسيلة من وسائل الائتمان التي تقدمها البنوك

حجز

استقرت أحكام القضاء على أنه ليس للعميل توقيع الحجز على مبلغ خطاب الضمان تحت يد البنك أو المعارضة في سحبه باعتباره وسيلة من وسائل الائتمان التي تقدمها البنوك .

قرار رقم 73/ ت/ 4 لعام 1413 هـ .

عدم جواز تدقيق قرار الحجز التحفظي

قرار رقم 205/ت / 4 لعام 1412 هـ .

على الدائرة ألا تقبل الحجز ما دام المدعي لم يقم دعواه .

على الدائرة قبل توقيع الحجز التحفظي أن تنظر إذا كانت مختصة أصلاً بنظر النزاع .

قرار 205/ت / 4 لعام 1412 هـ .

الأمر بتوقيع الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يرمي الدائن بالحصول عليه إلى مباغته المدين بتوقيع الحجز على أمواله قبل تهريبها ، والقضاء الوقتي ذو أثر مؤقت فهو يرتب أثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ، وقد نظم الفصل الثاني عشر من نظام المحكمة التجارية الحجز الاحتياطي ووضع له شروطاً من أهمها ما نصت عليه المادة ( 566 ) من أنه يجب على طالب الحجز أن يقدم سند كفالة مالية من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه وإذا ما توافرت شروط الحجز أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال المدين سواء كان بيده أو بيد شخص ثالث وللمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتنظر المحكمة التجارية هذا الاعتراض وتجري فيه ما يقضي حسب النظام ( المادتان 574 ، 577 ) .

ويتعين على الدائن بعد إلغاء الحجز أن يرفع للمحكمة التجارية في ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المدين أو الشخص الثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز ( ماده 575 ) فإذا لم يقدم الحاجز دعواه خلال المدة المذكورة فعلى المحكمة أن تقرر رفع الحجز وتضمن لحاجز المصاريف والعطل والضرر ( مادة 576 ) وبعد توقيع الحجز تدعو المحكمة الفريقين وتفحص الدعوى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجور عليه أو بعضه حكم بإثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفي الدائن دينه وإذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر لمحكمة فك الحجر ويمنع التعرض للمحجور عليه وتضمنه مع كفيله كل ضرر يلحق بالمحجور عليه من ذلك الحجز .

قرار رقم 151/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الوقائع : طالبت شركة توكيلات ملاحية المدعي عليها بإعادة الحاويات ودفع أجور عن احتجازها عندهم فرفضت المدعي عليها ذلك واحتجزت الحاويات وشرطت لإعادتها إعفاءها عن أجور التأخير ، وطلبت المدعية الحكم لها بإعادة الحاويات ودفع أجور التأخير .

التدقيق : تلاحظ الهيئة أن الدائرة قد حكمت برد الدعوى على أساس عدم وجود شرط أو اتفاق بين الطرفين بشأن غرامة التأخير وأن المدعي عليها قد احتجزت الحاويات العائدة للشركة المدعية رغم مطالبتها لها بإعادتها بقصد الحصول منها على إيراد من قيمة غرامة التأخير ، وهذا التصرف في ذاته يشكل تعدياً منها على ممتلكات الشركة المدعية وما دام أن المدعية تملك الحاويات محل الدعوى ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح إجارته بحيث تكون مطالبته المدعية تملك الحاويات محل الدعوى ومنفعتها مباحة فإنها بالتالي مما تصح إجارته بحيث تكون مطالبته المدعية بالأجرة متوجهة ، وأما احتجاج المدعي عليها بعدم وجود اتفاق بينهما بهذا الشأن فليس لازمه عدم أحقية المدعية في مطالبتها فالعرف بين التجار قد استقر على فرض غرامة بعد اليوم الخامس عشر ، ويعزز هذا العرف تعميم الغرفة التجارية المبني على خطاب رئيس المؤسسة العامة للموانئ المؤرخ في 22/6/1400 هـ وسواء سميت بغرامة تأخر أو غير ذلك من المسميات فهي تعويض عن الأجرة المستحقة عن هذه الحاويات .

قرار رقم 71/ت 4 لعام 1413 هـ .

فقد تحقق دين المدعية الحاجزة في ذمة المدعي عليها المحجوز عليها ومن حق المدعية وقد ثبت عدم تواجد المدعي عليها في المملكة أن تستوفي المبلغ المحكوم به من المبلغ المحجوز عليه لصالحها من مستحقات المدعي عليها لدى وزارة الأشغال .

قرار رقم 189/ت / 4 لعام 1413 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى