البحوث القانونية

أحكام الشفعة هل تثبت الشفعة في تمليك الطوابق والشقق

أحكام الشفعة

مأخوذة من الشفع ضد الوتر

وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي.

الأصل أن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لحديث جابر عند البخاري.

والحكمة من شرعيتها دفع الضرر الذي قد ينشأ عن المجاورة.

ولعل من أهم مسائل الشفعة ما يلي:

اولاً: هل تثبت الشفعة بالجوار:

  • الثبوت للجار الملاصق. (الحنفية وبعض الحنابلة)
  • عدم الثبوت مطلقاً. (المالكية والصحيح عند الشافعية ومذهب الحنابلة)
  • ثبوتها للجار إذا كان شريكاً في حقوق الملك من طريق ومسيل ومشرب ونحو ذلك.(وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهيئة كبار العلماء بالمملكة ولعله الراجح – مجلة العدل عدد12 ص 102 )

ثانياً: هل تثبت الشفعة في تمليك الطوابق والشقق.

بعبارة أخرى (السفل والعلو)

  • ثبوت الشفعة.(الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة).
  • عدم الثبوت. (قول الجمهور لعل الراجح الثبوت لأن الشفعة شرعت لرفع الضرر –نوازل العقار د. أحمد العميرة ص221-222)

ثالثاُ: هل تثبت الشفعة في غير العقار وما يتعلق به ( المنقول)

  • عدم الثبوت. (قول الجمهور) 2-ثبوتها في كل شيء.(قول مالك ورواية عن أحمد ورجحه ابن القيم في أعلام الموقعين 2/120-124 تراجع الموسوعة الفقهية الكويتية ج26 ص 147-148)

رابعاُ: هل الشفعة على الفور : نعم  الأثر(( الشفعة كحل العقال)) المغني 7/453 كشاف القناع 4/141.

خامساً: لو أبدى الشريك عدم الرغبه في نصيب شريكة ثم باع فتسمع دعواه الشفعة.

سادساً: الشركاء إذا كانت أنصبائهم متفاوته فيه خلاف:

1-تثبت لهم الشفعة بالتساوي .

2-حسب الأنصباء .ولعله الراجح –الشرح الكبير للدردير 3/486 والمغني 7/479 بدائع الضائع 5/5.

سابعاً: هل تسمع دعوى الشركاء بالشفعة مع بعض أو كل واحد بدعوى مستقله أو يدخلون مع بعض.

فيه منهجان للقضاة ولعل سماعها مع بعض أولى لاتحاد السبب والموضوع في الدعوى.

ثامناً: لو طلب الشريك الأجرة مدة بقاء المشتري في العقار محل الشفعة فلا تسمع دعواه لأنه قد انتفع بها ويده يد ملك فلا أجرة عليه.

تاسعاُ: لو أن المشتري اوقف نصيبه فهل تسقط الشفعة.

إذا كان القصد الحيلة على الاسقاط فلا تسقط حاشية الروض 7/645 .

عاشراً: أين تقام دعوى الشفعة.

في بلد المدعى عليه.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى