أهم الإجراءات القضائية في العقار المنازعات العقارية
أهم الإجراءات القضائية في العقار
من المعلوم أن القضاء في المملكة العربية السعودية قضاء شرعي وهذا يعني أن النزاعات في العقار أوغيره ستخضع للقضاء الشرعي .
وقد أهتم الفقهاء في موضوع العقار ويظهر ذلك جلياً في كتاب البيوع وفي الرهن وفي الإجارة وفي الشفعة وفي الهبة وفي الوقف وغيرها .
وهناك قواعد مهمة في نظر الدعاوى العقارية:
1-الدعوى على من بيده العين:
وهي من القواعد المستقرة في القضاء ويبحثها الفقهاء في حد يثهم عن أحكام الغصب أو حين الحديث عن المدعى عليه في كتاب القضاء ويعبر عن هذه القاعدة أيضاً بـ( الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط)) .
ــ والعين هنا تشمل العقار (الثابت) والمنقول .
ويقابلها الدين
وموجب هذه القاعدة: أنه لايمكن أن يكلف بتسليم العين من ليست في حوزته .
وهناك مسائل متفرعة عن هذه القاعدة:
- هل لمدعي العين مطالبة بائع العقار (الذي يملكه) بالضمان بسبب تعديه أو بيع العقار إذا لم يكن العقار بيده .
- إذا حكمت المحكمة على من بيده العين بتسليمها للمدعي فله الرجوع على من باعه لاسترداد حقه .
- إذا أقيمت دعوى على شخص بعين ثم باعها بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري.. 76/6 . وهذا في النظام القديم أما الجديد فلم أجد شيئاً.
د- إذا نشأت دعوى عن الدعوى الأصلية المتعلقة بالعين فالمختص بنظرها ناظر دعوى العين 11/7 . من النظام القديم أما الجديد فلم يرد بهذا الخصوص شيء.