Web Analytics
البحوث القانونية

استلزم الفقهاء ضرورة العدل بين الأولاد وهناك من الاحاديث ما يدل على ذلك

استلزم الفقهاء ضرورة العدل بين الأولاد وهناك من الاحاديث ما يدل على  ذلك قال ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم . وقال ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: اعدلوا بين أولادكم في النِحَل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف . والنِحَل: هو ما ينحله الوالد لولده من العطايا والهدايا.
وقد أخرج أبو داود في سننه تحت باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحْل: عن النعمان بن بشير قال: أنحلي أبي نحلاً أو نُحلةً غلاماً له. عنده عبد أعطاه لولده، قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائتي رسول الله ﷺ فأشهده، فأتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نُحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال رسول الله ﷺ:  ألك ولد سواه؟  قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ ، فقال: لا، فلما قال: لا، قال ﷺ: فأرجعه . وفي رواية:  فرده ، وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي رواية: فلا تشهدني إذن،فإني لا أشهد على جور . ظلم، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وفي أخرى: أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟  قال: بلى، قال: فلا إذن . وفي لفظ: أفكلهم أعطيته مثلما أعطيته؟  قال: لا، قال:  فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق . وكل هذه الروايات والألفاظ في الصحيح.
وممن قال بوجوب التسوية من أهل العلم الإمام البخاري رحمه الله، وطاووس، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبعض المالكين، قال الشوكاني: “فالحق أن التسوية واجبة”. وقال الإمام أحمد في دخول الأم مع الأب في وجوب التسوية، كذلك ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : “ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك ” .
كذلك فقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم  وقال :” لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة  التي لا معارض لها بالمنع منه  لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه .”
وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض  وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى