البحوث القانونية

اشتراط أن يكون التحكيم لجهة خارج المملكة السوابق والمبادئ القضائية

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

اشتراط أن يكون التحكيم لجهة خارج المملكة

إذا اتفق الطرفان – وأحدهما أو كلاهما طرف أجنبي – على التحكيم في دولة أخرى غير المملكة فإن هذا الشرط صحيح وملزم

اشترطت المدعي عليها ( الأجنبية ) حل النزاع عن طريق التحكيم خارج المملكة حكمت الدائرة بإلزامهما بالتحكيم السعودي .

الهيئة : يلزم المدعي ما التزم به من حل النزاع عن طريق التحكيم لدى الجهة المذكورة قرار رقم 155/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

وإن كان القضاء السعودي في الأصل مختصاً بنظر الدعوى باعتبار أن المملكة محل تنفيذ العقد إلا أنه لما كانت الشركة المدعي عليها أمريكية وأن تنفيذ العقد لا يقتصر على المدعية وحدها فالمدعي عليها تقوم بتنفيذ البيع والتصدير والمدعية تقوم بالشراء والتوزيع وبالتالي فإن المحاكم الأمريكية تكون مختصة بنظر النزاع وليس هناك ما يمنع من ذلك إذا خلا العقد المبرم بين الطرفين من اتفاق على تحديد الاختصاص لقضاء أي من الدولتين ، وبما أن الاتفاقية موضوع الدعوى قد نصت على أن أي نزاع أو دعوى بشأنها يتم تسويته عن طريق التحكيم في ( سيدار رايد زايوا ) الولايات المتحدة وهو ما يعني صراحة اتفاق طرفيها على تعيين القضاء .

هناك وحده للفصل في النزاع الناشئ بينهما عن طريق الاتفاقية المذكورة مما يستفاد منه تنازل الطرف السعودي عن حقه طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي في الالتجاء إلى القضاء في المملكة ومن ثم فإن الاختصاص لا ينعقد إلا للقضاء في بلد المدعي عليه .. وخلصت الدائرة إلى نقض الحكم .

حكم رقم 43/ت / 4 لعام 1416 هـ .

الموضوع : شرط تحكيم في العقد المبرم بين شركة سعودية وشركة أجنبية وتمسك الطرف الأجنبي بشرط التحكيم في النمسا .

الهيئة : القضاء السعودي لا يختص وحده بنظر هذا النزاع وإنما أحد طرفي العقد والنزاع أجنبي وهو المدعي عليه وقد اتفق الطرفان مسبقاً على قضاء دولة واحدة للفصل في أي نزاع ووقعت المدعية على ذلك باختيارها ومن حق الطرف الثاني التمسك بذلك الشرط .

القرار 187/ت / 4 لعام 1413 هـ .

والقرار رقم 156/ت / 4 لعام 1413 هـ .

لا يجوز للطرفين السعوديين الاتفاق على التحكيم خارج المملكة

قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من وجود هذا الشرط في العقد موضوع الدعوى وتقديم وكيل عليها ما يثبت السير في إجراءات التحكيم ضد المدعية واستناداً إلى نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في حين أن التحكيم لا يعدو أن يكون قضاء خاصاً يلجأ إليه الأفراد لقضى منازعاتهم بعيداً عن الإجراءات التي تضعها الدولة لتيسير عملية التقاضي ولما كان هذا القضاء الخاص يسير جنباً إلى جنب مع القضاء العادي الذي يتمثل في المحاكم التي أنشأتها الدولة وعينت قضاتها وأسندت إليها ولاية الفصل في المنازعات فإن ولي الأمر لم يشأ أن يترك هذا النوع من أسلوب التقاضي دون حماية ودون رقابة فأصدر نظام التحكيم وفيه اشتراط أن يكون المحكم من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وأضافت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور أن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين وأن يكون رئيس المحكمين عند تعددهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة وأعطى النظام للجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع دوراً أساسياً في الهيمنة والأشراف على التحكيم ابتداء من اعتماد وثيقة التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم المحكمين ونظر الاعتراض المقدم من الخصوم ولما كانت المنازعة الماثلة تدخل في ولاية القضاء السعودي أصلاً فإن النص في العقد موضوع الدعوى على الاتفاق على التحكيم خارج المملكة في مدينة زيورخ بسويسرا وفقاً لقوانين غرفة التجارة الدولية فضلا عن أنه يتعارض مع نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً فإنه يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء وحجبه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع النظام العام في المملكة ويكون معه هذا الشرط باطلاً مطلقاً مما كان يتعين معه القضاء برفض الدفع المبدي من الشركة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وتصدي الدائرة للفصل في موضوع النزاع .

قرار رقم 143/ت / 4 لعام 1412 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى