البحوث القانونية

الأحكام والمحررات الأجنبية في المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ

المختصر في إجراءات ونظام التنفيذ

الفهرسة:
1- الأحكام والمحررات الأجنبية
2- الإفصاح عن الأموال
3- الأموال محل التنفيذ
4- الحجز التحفظي
5- الحجز التنفيذي
6- بيع المال المحجوز
7- توزيع حصيلة التنفيذ
8- حجز مال لمدين لدى الغير
9- التنفيذ المباشر
10- التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
11- الإعسار
12- الحبس التنفيذي
13- العقوبات
14- أحكام عامة

 

  • الأحكام والمحررات الأجنبية :

22 – تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والمحررات الموثقة في بلد أجنبي يكون وفق ماورد في المواد [ 11 و 12 و 13 و 14 ] ولوائحها التنفيذية .

  • الإفصاح عن الأموال :

23–الإفصاح والحجز على الأموال لايكون إلا بمقدار مايفي بالسند التنفيذي وبعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ المادة [ 16 ] .

24 – يجوز الإفصاح والحجز قبل إبلاغ المدين بأمر التنفيذ إذا ظهر أن المدين مماطل حسب المادة [ 16 ].

25 – يجب الإفصاح عن أصول المدين خلال مده لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ الجهاتوالأشخاص المذكورين في المادة [ 17 ] .

26 – يتم تبادل الإفصاح مع الدول الأخرى وفق مانص عليه في المادة [ 19 ] .

  • الأموال محل التنفيذ :

27 – جميع أموال المدين سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل آخر تعبر ضامنة لديونه ويترتب على الحجز عليها عدم نفاد ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة حسب المادة [ 20 ] .

28 – لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المذكورة في المادة [ 21 ] ولائحتها التنفيذية .

29 – الحجز على الأجور والرواتب يكون وفق ماورد في [ أ و ب ] من الفقرة [ 4 ] من المادة [ 21 ] .

30 ـ يجوز للمحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة للوفاء بالدين ، ويترتب عليهزوال الحجز وانتقاله إلى المبلغ المودع ، وفي حال الحجزلايوقع إلا بمقدار الدين المطالب به [ 22 ]

  • الحجز التحفظي :

31 – المختص بإيقاع الحجز التحفظي هي الجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاعأو المرفوعة أمامها الدعوى حسب المادتين [ 23 / 30] .

32 – ما يتعلق بإجراءات وآلية الحجز التحفظي والمختص بذلك والأموال التي يتم حجزها لدى الغيروشروط الحجز التحفظي فيكون وفق ما ورد في المواد [ 24 إلى 33 ] ولوائحها التنفيذية .

  • الحجز التنفيذي:

33 – ما يتعلق بإجراءات وآلية الحجز التنفيذي على أموال المدين أيا كان نوعها وطريقة التقييموما يشمله محضر الحجز والإعلانوحفظ المال المحجوز وحراسته فيكون وفق ما ورد في المواد [ 35 إلى 45 ] ولوائحها التنفيذية .

34 – الحجز التنفيذي لا يكون إلا بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ وامتناعه عن التنفيذ حسب المادتين [ 34 و 46 ] إلا إذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الحجز قبل إبلاغه بأمر التنفيذ حسب المادة [ 16 ] .

  • بيع المال المحجوز :

35 – مايتعلق بإجراءات وآلية بيع المال المحجوز أيا كان نوعه والإعلان عنه وطريقة المزاد وسداد القيمة وحفظها وما يشمله محضر البيع وقرار ترسية المزاد فيكون وفق ماورد في المواد  [ 49 إلى 56 ]ولوائحها التنفيذية .

  • توزيع حصيلة التنفيذ :

36 _ يتم توزيع حصيلة التنفيذ من بيع وغيره على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءاتوفق ماورد في المواد [ 57 و 58 و 59 ] .

  • حجز ماللمدين لدى الغير :

37 – يتم حجز أموال المدين المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً أيا كان نوعها التي لدى الغيروفق ماورد في المواد [ 60 و 61 و 62 و 63 و 64 ] ولوائحها التنفيذية .

38 – يتم حجز أموال المدين التي تحت يد الدائن نفسه وفق ماورد في المادة [ 65 ] .

39 – إذا تصرف المحجوز لديه بخلاف أمر القاضي فيعامل وفق المادة [ 67 ]

  • التنفيذ المباشر :

40 – المراد بالتنفيذ المباشر هو أن يكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يمكن أن يستعاض عنه بالتنفيذ على المالمثل فتح طريقأو إغلاقه أو أخلاء عقار أو تسليم محضونأوعدم التعرض للحيازة ونحو ذلك حسب الفقرة الأولى من المادة [ 68 ] .

41 – تتم إجراءات التنفيذ المباشر في حال الامتناع عن التنفيذ وفق ماورد في المواد [ 68 و 69 و 70 ] ولوائحها التنفيذية .

42 – تتم إجراءات التنفيذ حيال الأمر بإخلاء العقار وفق ماورد في المادة [ 72 ] ولائحتها التنفيذية .

  • التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية :

43 – تتم إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية إذا أقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعهاأو دفع أموال بشكل دوري وفق ماورد في المادة [ 73 ] ولائحتها التنفيذية .

44 – تتم إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلكوفق ماورد في المواد [ 74 و 75 و 76 ] ولوائحها التنفيذية .

  • الإعسار :

45 –  إذا لم يف المدين بالدين وأدعى الإعسار فحسب المادة [ 77 ] من النظام ولائحتها التنفيذيةفإن قاضي التنفيذ لا ينظر في إثبات إعساره إلا بعد إجراء ما يلي : –

1-  استكمال إجراءات الإفصاح عن أمواله .

2-  استجواب المدين وتتبع أمواله بالإضافة إلى محاسبه وموظفيه ومن له علاقة وذلك عند الاقتضاءبناءاً على المادة [ 47 ] .

3-  الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين وفي موقع بيانات التنفيذ يتضمن أسباب طلب الإعسار .

4-  أن يكون التقديم لدى الدائرة التنفيذ المختصة التي نظرت السند التنفيذي وفق نموذج يعد لذلك .

46 –  فيما يتعلق بسجن المدين وكون دعوى الإعسار احتياله أو إذا ظهر قرائن على إخفائه لأمواله أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه فيعامل وفق ما ورد في المواد [ 78 و 80 و 81 ] ولوائحها التنفيذية .

47 –  إذا كان الدين ناشئاً عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى الإعسار فيعامل وفق المادة [ 79 ] .

48 – يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً [ 82 ] .

  • الحبس التنفيذي :

49 – الحكم بحبس الممتنع عن التنفيذ يكون وفق المادتين [ 83 و 85 ] .

50 –  لا يجوز إيقاع الحبس التنفيذي على المدين إذا كان من الأحوال المنصوص عليها في المادة [ 84 ] .

51 –  تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه حسب المادة [ 86 ]

  • العقوبات :

52 –  تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفع هيئة التحقيقوالإدعاء العام الدعوى بناءاً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر حسب المادة [ 87 ] .

53 – ما يتعلق بمدة عقوبة السجن للممتنع عن التنفيذ سواء كان ذلك في الأموال أو الأحوال الشخصيةأو التنفيذ المباشر أو قيامة بإخفاء أموالهأو تهريبهاأو امتناعه عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته والبيانات المقدمة منه أو قيام الموظف العام بمنع التنفيذ أو إعاقتهأو كان سبب المديونية عمل احتيالي أو قيامة بتبديد أمواله أو تسريب بيانات أصول المدين أو قيام الحارس أو الخازن القضائي أو المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد بالإخلال بعملهمتكون وفق ما ورد في المواد  [ 88 و 89 و 90 و 91 و  92 ]  ولوائحها التنفيذية  .

 

  • أحكام عامة :

54 –  للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر وفق المادة [ 95 ]

55- تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذ النظام                                      حسب الفقرة الأولى من المادة [ 98 وقد بدأ سريان نفاد النظام في 18 / 04 / 1434هـبموجب تعميم معالي وزير العدلرقم 13 / ت / 4892 في 17 / 4 / 1434 هــ .

وصلى الله على نبينا محمد .

 

حررها

رئيس دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بعنيزة

ناصر بن عبدالله الجربوع

 

زر الذهاب إلى الأعلى