السوابق والمبادئ القضائية

[التحكيم] متفرقات جواز أن يكون المحكم واحداً

  1. إجراءات التحكيم أمام الديوان .

  2. مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام .

  3. اشتراط أن يكون التحكيم لجهة خارج المملكة .

  4. منطوق الحكم ونماذج للسوابق القضائية .

  5. متفرقات .

 

خامساً : متفرقات

جواز أن يكون المحكم واحداً

أبدت الدائرة حكم المحكم المنفرد فيما انتهى إليه ( وكانت سبق أن اعتمدت وثيقة التحكيم ) .

مؤيد بالقرار رقم 7/ت / 3 لعام 1419 هـ .

الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لحل النزاع هل يعد اتفاقاً على التحكم واعتبار هذه اللجنة لجنة تحكيم ؟

حكمت الدائرة : بإلزام المدعية بأعمال الفقرة ( د ) من الاتفاق الذي جرى بينها وبين المدعي عليها المتضمن تشكيل لجنة من الطرفين للبت في المبالغ المتحفظ عليها .

الهيئة : لوجود اختلاف بين الطرفين فقد اتفقا على التحفظ على المبالغ المختلف فيها لحين تشكيل لجنة للبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقية ولما كان هذا الميعاد قد انقضى ولم تشكل اللجنة ، كما أن تشكيل لجنة من الطرفين الآن أصبح متعذراً للخلاف بينهما في كنه هذه اللجنة وطبيعتها .. فيكون من حقها الالتجاء إلى القضاء .

قرار رقم 111/ت / 4 لعام 1410 هـ .

للطرف ذي المصلحة التمسك بشرط التحكيم – كالضامن

الوقائع : المدعي يقرض على الحكم بأن الضامن ليس طرفاً في العقد ومن ثم لا يجوز له التمسك بشرط إلى التحكيم .

الهيئة : أنه ما دام طرفاً في الدعوى فمن حقه أن يدفع بشرط التحكيم ولا يمكن حرمانه من هذا الحق بمقوله أنه لم يوقع على العقد أو أنه مجرد ضامن أو أن تمتعه بهذا الحق يحتاج إلى توكيل خاص فالمدعي في النهاية يطالبه بتسديد الالتزامات المترتبة على المدعي عليها الناشئة من العقد وما دام الأمر كذلك فلا أقل من أن يتمسك بما تضمنه هذا العقد من شروط باعتباره صدر الالتزامات محل الدعوى المدعي بانتقالها إليه ومسئوليته عنها .

قرار 136/ت / 4 لعام 1409 هـ .

جواز اعتبار حكم المحكم الصادر من دولة أخرى مستنداً

من مستندات الدعوى والحكم بموجبه

أقامت الدائرة قضاءها على أن المدعي لم يقم دعواه الماثلة ابتغاء إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم طبقاً لما نصت عليه المادة ( 20 ) من نظام التحكيم وإنما أقامها ابتغاء استصدار حكم من الديوان بإلزام المدعي عليه بأن يدفع ما حكم به المحكم ثمناً للحصة المبيعه في شركة ( ….. ) وإلزامه بدفع المتبقى من قيمة القرض وبذلك تكون الدعوى مبتدأه وليست دعوى وإصدار أمر بتنفيذ حكم المحكم ولا محل للتصدي لما أثاره الخصوم من دفاع بشأن حكم المحكم وتعتبره الدائرة مستنداً من مستندات الخصوم في الدعوى .

مؤيد بالقرار رقم 29/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ليس من شروط المحكم أن يكون مقيما في المملكة

الثابت من نصوص نظام التحكيم أنه يشترط في المحكم أن يكون وطنياً أو من الأجانب المسلمين ولم ير في النظام أو لائحته التنفيذية أي قيود آخر وبالتالي فإن رفض هيئة حسم المنازعات للمحكم الذي اختارته الشركة وقيامها هي بتعيين محكم آخر لكون المحكم الذي اختارته الشركة غير مقيم في المملكة ولا يحمل تصريحاً بذلك يعد وضعاً لقيود وشروط لم ينص عليها النظام وانتهت الهيئة إلى إلغاء قرار اعتماد وثيقة التحكيم وما ترتب عليه من صدور الحكم .

قرار رقم 22/ت / 4 لعام 1413 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى