البحوث القانونية

الحق الذي يجري التنفيذ وفاءً له تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات

الفصل الثاني

الاعتبار الثاني

الحق الذي يجري التنفيذ وفاءً له

تشترط معظم النظم الوضعية أن يكون الحق المطلوب تنفيذه مُحقَّقَ الوجود ، ومُعيَّن المقدار ، وحـالَّ الأداء ( المـادة 567 تجـارية سعـودي ) و ( المادة 225 إجراءات إماراتـي ) و ( المادة 362 مـرافعات قـطـري ) و ( المادة 190 مرافعات كويتي ) و ( المادة 280 مرافعات مصري ) . وبيان هذه الشروط فيما يلي :

أولاً- أن يكون الحق مُحقَّقَ الوجود .

ولا يعني هذا أن يكون الحق خالياً من النـزاع ؛ إذ أن المدين ينازع عادةً في الدين عند التنفيذ ، وإنما المقصود أن يؤكِّد السند التنفيذي وجود الحق الموضوعي. ولا يتم ذلك إلا بما يأتـي :

1 – أن يردَ الحقُ في سندٍ تنفيذي .

2 – أن يؤكد السند ذاته وجود الحق بصفة قطعية جازمة ، فلا يجعل وجوده مسألةً احتماليةً محل شكٍ أو جهالة .

3 – أن يعين السند ذاته أشخاص الحق ومحلَّه ( أي لابُد أن يحدد أطراف الخصومة ومحلَّها من عين أو دين أو غير ذلك ) .

ثانياً – أن يكون الحق مُعيَّن المقدار ، ويلزم أن يكون الحق مُعيَّن النوع أيضاً . فلو كان الخلاف على سيارات – مثلاً – فلا بُد من تحديد عددها ونوعها ومواصفاتها وأرقام هياكلها أو لوحاتها .

ثالثاً – أن يكون الحق حالَّ الأداء ؛ لأن الحق الذي يؤكِّده السند حقٌّ جزائي قابل للتنفيذ الجبري ، وإذا كان الدين لم يحلّ أجله بعدُ فإنه لا يجوز للدائن المطالبة به ، وبالتالي يمتنع عليه من باب أولى إجبار المدين على تسديده () .

 

موقف الشريعة الإسلامية من الشروط الواجب توافرها في الحق الذي يجري التنفيذ وفاءً له :

إن النظم الوضعية تتفق مع الشريعة الإسلامية في اشتراط هذه الشروط، فقد قال فقهاء المســلــمين بضــرورة أن تُرفع الدعوى بتعبيراتٍ جازمة وقاطعة ليس فيها تردد ، فلا تصح الدعوى بنحو : أشكُّ أن لي على فلان مبلغ كذا ، أو أظن أنه غصب مني سيارتـي ()  .

كــمــا اشترطوا تحرير الدعوى ، أي أن يكون المدعى به مُعيَّناً معلوماً واضحاً لا غموض فيه ولا اشتباه () .

وكــذلــك اشترطوا أن يكون الحق قد حلّ أجله إن كان مؤجلاً وذلك حتى تصحّ المطالبة به ؛ لأن الأجل يسقط بانتهاء مدته ، ويلزم حينئذٍ ردُّ الحق إلى صاحبه () .

زر الذهاب إلى الأعلى